سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2020-04-05

اتفاقية مونترو


الطعن رقم  0027     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية مونترو                                   
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الحادية عشر من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الإمتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 على أن يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها فى القانون الدولى ، ولا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم ، ولهم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة فى الإختصاصات المعترف بها عادة للقناصل فى مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى  والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية يدل على أن هذه المادة عمدت فى الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية و القنصلية التى كانت مخولة لموظفى السلك السياسى و القنصلى فى فترة قيام الإمتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة ومهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الإنتقال طبقاً للإختصاصات المألوفة و المتعارف عليها فى فقه القانون الدولى ، مما مفاده أن هذه الإختصاصات الأخيرة - ومن بينها حق القناصل فى توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم - لم تكن مستقاه من نظام الإمتيازات وليست موقوتة بفترة الإنتقال وإنما هى قائمة على الرضاء الضمنى المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولى المستقر وهو ما تشير إليه براءة إعتماد القنصل ، وتفيد قبوله بوظائفه المحددة له فى قانون دولته وعلى أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر فى 5 من أغسطس 1925 و الخاص بالنظام القنصلى والذى ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم 166 لسنة 1954 كان يعطى فى المادة 22 منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود والمشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة فى فترة قيام الإمتيازات ، ثم خلال فترة الإنتقال ، وكذلك فى المدة التالية لإنتهائها . لما كان ذلك فإنه و إن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الإعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل والتطابق فى شروط أداء هذا الإختصاص و كيفية حصوله إعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع فى أدائه لقانون الدولة التى يمثلها هو .
الطعن رقم  0064     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 247
بتاريخ 13-01-1944
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية مونترو                                   
فقرة رقم : 1
إنه بموجب إتفاق مونترو الخاص بإلغاء الإمتيازات الأجنبية صارت ولاية المحاكم المختلطة مقصورة على الأشخاص التابعين للدول المواقعة على الإتفاق أو للدول التى ينص عليها بمرسوم . وإذن فالمؤسسة التابعة للدولة الروسية لا تعتبر من المؤسسات الأجنبية التى لا تخضع إلا لولاية المحاكم المختلطة . ووجود مصلحة فى هذه الموسسة لجالية من الجاليات الأجنبية بموجب هذا الإتفاق ليس من شأنه أن يسلب المحاكم الأهلية ولايتها عليها فى المنازعات التى تقوم بينها وبين المصريين أو رعايا الدول الخاضعين لقضاء المحاكم الوطنية .

                    ( الطعن رقم 64 لسنة 13 ق ، جلسه 1944/1/13 )