سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2020-04-05

الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات


الطعن رقم  0066     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2091
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات             
فقرة رقم : 1
إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 36 مكرر ج على الإتفاقية الدولية الخاصة بالإسترداد المؤقت للسيارات الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 وبهذا صارت هذه الإتفاقية تشريعاً نافذاً فى مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها ، وإذ نصت تلك الإتفاقيات فى المواد 10 ، 3/13 ، 18 ، 21 ، 33 على أن تجديد تراخيص الإستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص الأمر الذى مفاده أن طالب الترخيص ملزماً بتقديم كفيل أسمته الإتفاقية بالهيئة الضامنة و ألزمت نصوص نلك الإتفاقية هذه الهيئة الضامنة بإلتزامات عديدة منها ما نصت عليه فى المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الإستيراد المؤقت وإلا إلتزمت بإيداع رسوم وضرائب الإستيراد الواجب أدائها و ذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه ، لما كان ذلك فإن هذا الضمان الذى قدمه المطعون ضده الأول - نادى السيارات - للمطعون ضده الثانى بشأن بقاء السيارة التى إستوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الإتفاقية سالفة الذكر والتى تقديم هيئة ضامنة ، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة 795 مدنى وإذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثانى هى كفالة بسيطة ، فإنه يكون قد خالف القانون  وأخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم  0823     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1121
بتاريخ 10-10-1988
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات             
فقرة رقم : 1
لما كانت نصوص الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات والموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 والتى أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1956 توجب عند الإفراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة إلتزامات وأن هذه الهيئة كما يبين من نصوص الإتفاقية هى إحدى نوادى السيارات ، فإن الضمان الذى يقدمه نادى السيارات للمستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الإتفاقية وهو ما يجعل النادى متضامناً مع المستورد بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدنى التى تنص على إنه فى الكفالة  القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين ، إلا إنه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على إنه يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة ، وكان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت قد نص فى مادته الثانية على إنه " يفرج مؤقتاً عن : أ- ........... ب-  السيارات الخاصة بالسياحة أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها مدير عام الجمارك ج- سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى " مما مفاده أن المشرع إنما قصد بالهيئة الضامنة تلك التى يصدر عنها دفتر مرور دولى  وإنها إما أن تكون إحدى نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها أو نادى السيارات المصرى ، فإنه لا يجوز إعتبار نادى السيارات المصرى ضامناً فى جميع الأحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولى بالنسبة للسيارة أو السيارات التى تم الإفراج عنها .

                    ( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/10/10 )

الطعن رقم  1144     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 694
بتاريخ 11-03-1991
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات             
فقرة رقم : 1
النص فى المواد 10 ، 3/12 ، 18 ، 22 ، 23 من الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات و التى إنضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو إمتداد صلاحية تراخيص الإستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص ، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل إسمته الإتفاقية الهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الإتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارهم بعدم الوفاء بشروط الإستيراد المؤقت ، وإلا إلتزمت بإيداع رسوم وضرائب الإستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقته ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذى تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقته يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الإتفاقية ، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدنى مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة فى سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور إنتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولى الخاص بها ودون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق إستيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين .

                ( الطعن رقم 1144 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/11 )