سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2020-04-04

اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية


الطعن رقم  015      لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 768
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 1
إنضمام إحدى الدول إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة فى سنة 1952 بين مصر    و بعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشرة منها - و هى إرسال إعلان هذا الإنضمام إلى الأمين العام للجامعة و إبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - مسألة من مسائل الواقع .



الطعن رقم  015      لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 768
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 2
لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد - الخاصة بتنفيذ الأحكام  و الأوامر و السندات الرسمية الأجنبية - تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص فى المعاهدة ، و كانت إتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التى ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع فى شأنه إلى أحكام قانون المرافعات ، و إذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها ،       و كانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - و هى المختصة بنظرها دون قاضى التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الإختصاص يكون على غير أساس .

                      ( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 )


الطعن رقم  0034     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 283
بتاريخ 25-02-1986
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 2
كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 1952/9/14 -  و منها مصر و الكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، و لا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر و منها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .



الطعن رقم  0558     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1109
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - و التى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية   و بين غيرها من الدول ، و كانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 ، كما صادقت عليها جمهورية العراق فى 1957/1/3 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها هذا الحكم .






الطعن رقم  0558     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1109
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى كان المدعى عليه مقيماً فى بلد المحكمة الأجنبية و لو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى للقانون الدولى الخاص . 


الطعن رقم  1702     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 87 
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية          
فقرة رقم : 1
لما كان النص فى المادة 301 من قانون المرافعات و هى آخر مواد الفصل الخاصة بتنفيذ الأحكام و بالأوامر و السندات الرسمية الأجنبيه على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقه لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية   و بين غيرها من الدول فى هذا الشأن و كان المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإتقافيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها فى علاقاتها المتبادلة ، و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدد تشريعها الداخلى و قامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية ، و كانت مصر قد إنضمت إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقوده بين دول الجامعه العربية و الموقع عليها ، فى 1953/6/9 و صدر القانون 29 لسنة 1954 بالموافقة عليها ، و  كان لدول الجامعه غير الموقعه على هذه الإتفاقية أن تنضم إليها بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشره منها فتسرى أحكامها فى شأن هذه الدولة بعد تنفيذها الإجراءات التى بينتها المادة الحادية عشر من الإتفاقية .