الطعن رقم 0315
لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1012
بتاريخ 30-05-1988
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية مصر و بلجيكا و دوقية
لوكسمبرج
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه
المواد 2 ، 3 ، 4 ، 10 ، 11 من الاتفاق المبرم بتاريخ 1971/6/16 بين جمهوريةمصرومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية واللكسمبورجية
الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 لسنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة
للرعايا البلجيكيين واللوكس مبرجين عن الأموال والحقوق والمصالح التي مستها
إجراءات الحراسات والإصلاح الزراعي والتأميم المنصوص عيلها في المادة الثانية
وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على النحو المبين بالمادة
الرابعة بأداء الحكومة المصرية ل 50 % من القيمة المستحقة تودع في حساب خاص لا
تؤدى عنه فوائد ويستخدم في تسديد 50 % من قيمة البضائع المبينة بهذه المادة ، وإذ
كان ذلك و كان مقتضى تسوية كافة المطالبات و التعويضات المذكورة بصورة نهائية و
كاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10 ، 11 إجراء المحاسبة عنها بتقدير قيمة
الأضرار التي سببتها تلك الإجراءات ثم تستنزل منها الديون والالتزامات المستحقة في
ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز المالي النهائي للمستحق قامت
الحكومة المصرية بإيداع 50 % من تلك القيمة للحساب سالف الذكر مما مفاده خصم
الديون والالتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة لأن نسبة ال 50 % التي
تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحقين هي تسوية نهائية و كاملة لكافة مطالباتهم
.
( الطعن رقم 315 لسنة 54 ق ،
جلسة 1988/5/30 )