الطعن رقم 0370
لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2097
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : الهيئة العربية للتصنيع
فقرة رقم : 1
الهيئة العربية
للتصنيع وحسبما تدل عليه إتفاقية تأسيسها - المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12
لسنة 1975 - هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة
الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية
تكفل إحتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة ، ومن ثم يتعين الرجوع فى
كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما فى ذلك وسائل حق المنازعات التى تقوم
بينهم و بينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها و لكن إلى الإتفاقية
ذاتها وإذ كانت المادة الثالثة عشر من الإتفاقية تنص على أن يبين النظام
الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى والرقابة على حساباتها وتصرفاتها
وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة ووسائل حل
المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة وتنص المادة 60 من النظام الأساسى
للهيئة على أن : " 1 " تنشىء الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل فى
المنازعات الإدارية والعمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة " 2 " يصدر مجلس الإدارة
لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لإختصاصاتها والإجراءات التى
تتبع أمامها والمكافآت التى تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن إتفاقية تأسيس الهيئة
العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار
إليها فى المادة 13 منها ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات وتضمن
النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية والعمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين و العاملين بها ، مما
مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات .