سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2011-11-11

منع الجريمة والعدالة الجنائية

تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن أعمال دورتها الحادية عشرة
اضافة
ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية ("الأعمال التحضيرية") لعملية التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
أولا- مقدمـة
1- تحتوي هذه الوثيقة على الملحوظات التفسيرية التي ناقشتها اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية طوال عملية التفاوض على مشروع الاتفاقية. وستدرج هذه الملحوظات في المحاضر الرسمية لعملية التفاوض، التي ستعدها الأمانة وفقا للممارسة النمطية. وقد أعلمت الأمانة اللجنة المخصصة في الوثيقة A/AC.254/33 بطبيعة المحاضر الرسمية للتفاوض وبالممارسات المتعلقة بصوغها وتجميعها. وهذه الوثيقة مقدمة الى الجمعية العامة للاعلام فقط. ولم تتخذ اللجنة المخصصة أي اجراء رسمي بشأن هذه الملحوظات، ولا يُتوقع من الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين اتخاذ أي اجراء بشأنها.
ثانيا- الملحوظات التفسيرية
ألف- ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية ("الأعمال التحضيرية") لعملية التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المادة 2: استخدام المصطلحات
الفقرة الفرعية (أ)
2- ينبغي أن يُذكر في "الأعمال التحضيرية" أن ادراج عدد محدد من الأشخاص ليس من شأنه أن يمس بحقوق الدول الأطراف بمقتضى الفقرة 3 من المادة 34.
3- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" ينبغي أن تفهم بمعنى واسع لكي تشمل، على سبيل المثال، الجرائم التي قد يكون الدافع الغالب فيها هو المتعة الجنسية، كتلقي أو مبادلة مواد خلاعية من جانب أعضاء حلقات التصوير الخلاعي للأطفال، أو الاتجار بالأطفال من جانب أعضاء عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال، أو اقتسام التكاليف بين أعضاء العصابات.
الفقرة الفرعية (ج)
4- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "جماعة محددة البنية" يستخدم بمعناه الأوسع، بحيث يشمل كلا من الجماعات التي لها هيكل هرمي أو هيكل معقد آخر والجماعات التي ليس لها هيكل هرمي، حيث لا يلزم تحديد أدوار أعضاء الجماعة تحديدا رسميا.
الفقرة الفرعية (و)
5- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبيري "التجميد" أو "الضبط"، حسب تعريفهما الوارد في الفقرة الفرعية (و) من المادة 2، موجودان في المادتين 12 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولا ينبغي الخلط بين عبارة "التفتيش والضبط" الواردة في المادة 18 وعبارة "الضبط" الواردة في المادة 2. فعبارة "التفتيش والضبط" تشير الى استعمال تدابير تدخلية إجبارية، من جانب سلطات إنفاذ القوانين بغية الحصول على أدلة تستخدم لأغراض قضية جنائية. أما عبارة "التجميد" الواردة في المادة 18 فهي مستخدمة لتشمل المفهوم المعرَّف بأنه "التجميد" أو "الضبط" في المادة 2، وينبغي أن تُفهم بمعنى أوسع بحيث تشمل لا الممتلكات وحدها بل أيضا الأدلة.
الفقرة الفرعية (ز)
6- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه عندما يشترط القانون الداخلي للدولة الطرف، لاجراء المصادرة، وجود أمر صادر عن محكمة، يتعين اعتبار تلك المحكمة هي السلطة المختصة الوحيدة لأغراض هذا التعريف.
المادة 3: نطاق الانطباق
7- خلال التفاوض بشأن الاتفاقية، لاحظت اللجنة المخصصة ببالغ القلق تنامي الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الارهابية، واضعة في اعتبارها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وأعربت كل الدول المشاركة في المفاوضات عن عقدها العزم على حرمان الضالعين في الجرائم المنظمة عبر الوطنية من الملاذات الآمنة، بملاحقتهم قضائيا على جرائمهم أينما ارتكبت وبالتعاون على المستوى الدولي. وأعربت اللجنة المخصصة أيضا عن اقتناعها القوي بأن الاتفاقية ستشكل أداة ناجعة والاطار القانوني الضروري للتعاون الدولي على مكافحة أنشطة اجرامية، مثل غسل الأموال والفساد والاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي، والصلات المتزايدة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجرائم الارهاب. وأخيرا، رأت اللجنة المخصصة أنه ينبغي للجنة المخصصة التي أنشأتها الجمعية العامة بمقتضى قرارها 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، والتي كانت عندئذ بصدد بدء مداولاتها بهدف صوغ اتفاقية شاملة بشأن الارهاب الدولي، عملا بقرار الجمعية العامة 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، أن تضع في اعتبارها أحكام الاتفاقية.
الفقرة 2 (د)
8- ينبغي أن يُذكر في "الأعمال التحضيرية" أن المقصود من تعبير آثار شديدة" أن يشمل الحالات التي يكون فيها للجرم أثر تبعي سلبي شديد على دولة طرف أخرى، أي على سبيل المثال عندما تُزوَّر عملة احدى الدول الأطراف في دولة طرف أخرى وتطرح الجماعة الاجرامية المنظمة هذه العملة المزوَّرة للتداول عالميا.
المادة 5: تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة
9- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "تدابير أخرى" المذكور في المواد 5 و6 و8 و23، يدل على تدابير اضافية للتدابير التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون في هذا الخصوص.
المادة 6: تجريم غسل العائدات الاجرامية
10- ينبغي أن يُذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه يُفهم من تعبيري "غسل العائدات الاجرامية" و "غسل الأموال" أنهما متساويان في المعنى.
الفقرتان 1 (أ) و (ب)
11- ينبغي أن تبيّن "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "اخفاء أو تمويه" ينبغي أن تُفهم على أنها تشمل منع اكتشاف الأصول غير المشروعة للممتلكات.
الفقرة 2 (ب)
12- ينبغي أن تتضمن "الأعمال التحضيرية" ملحوظة مؤداها أن عبارة "المرتبطة بجماعات اجرامية منظمة" يقصد بها الدلالة على نشاط اجرامي من النوع الذي تمارسه الجماعات الاجرامية المنظمة.
الفقرة 2 (هـ)
13- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الفقرة الفرعية (هـ) تأخذ بعين الاعتبار المبادئ القانونية لدول عدة لا يُسمح فيها بملاحقة أو معاقبة الشخص ذاته بسبب الجرم الأصلي وجرم غسل الأموال معا. وأكدت تلك الدول أنها لا ترفض التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة أو التعاون لأغراض المصادرة لمجرد أن الطلب مبني على جرم غسل أموال كان الشخص ذاته قد ارتكب الجرم الأصلي المتعلق بذلك الجرم.
المادة 7: تدابير مكافحة غسل الأموال
الفقرة 1 (أ)
14- ينبغي أن يُذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "سائر الهيئات" يجدر أن تفهم على أنها تشمل الوسطاء، الذين يمكن في بعض النظم القانونية أن يشملوا شركات السمسرة في الأوراق المالية وسائر الجهات التي تتاجر بالأوراق المالية ومكاتب صرف العملات وسماسرة العملة.
15- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "المعاملات المشبوهة" يجدر أن تفهم على أنها تشمل المعاملات غير المعتادة، التي لا تتسق، بحكم حجمها وخصائصها وتواترها، مع النشاط التجاري للزبون أو تتجاوز بارامترات السوق المقبولة عادة أو لا يكون لها أساس قانوني واضح، ويمكن أن تعد أنشطة غير مشروعة أو ترتبط بأنشطة غير مشروعة على وجه العموم.
الفقرة 1 (ب)
16- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن انشاء وحدة معلومات مالية على النحو الذي تقضي به هذه الفقرة، يستهدف الحالات التي لا توجد فيها بعد آلية من هذا القبيل.
الفقرة 3
17- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف" قد فهمت أثناء المفاوضات على أنها تشير، على وجه الخصوص، الى التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية بشأن غسل الأموال، بصيغتها المنقحة في عام 1996، كما تشير، اضافة الى ذلك، الى مبادرات قائمة أخرى اتخذتها منظمات اقليمية وأقاليمية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، مثل فرقة العمل الكاريبية المعنية بالاجراءات المالية، والكومنولث، ومجلس أوروبا، ومجموعة أفريقيا الشرقية والجنوبية لمكافحة غسل الأموال، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية.
المادة 8: تجريم الفساد
الفقرة 1
18- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الالتزام الذي تفرضه هذه المادة لا يقصد به أن يشمل أفعال الشخص الذي يتصرف تحت درجة من الارغام أو التأثير غير المشروع تشكل دفاعا كاملا عن ارتكاب الجريمة.
الفقرة 4
19- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن مفهوم الشخص الذي يقدم خدمة عمومية ينطبق على نظم قانونية معينة، وأن ادراج هذا المفهوم في التعريف يقصد به تيسير التعاون بين الدول الأطراف التي يوجد ذلك المفهوم في نظمها القانونية.
المادة 11: الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
الفقرة 4
20- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الفقرة 4 لا توجب على الدول الأطراف أن تتيح امكانية الافراج المبكّر أو المشروط عن المسجونين اذا كانت نظمها القانونية لا تنص على اتاحة تلك الامكانية.
المادة 12: المصادرة والضبط
21- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تفسير المادة 12 يأخذ بعين الاعتبار المبدأ الوارد في القانون الدولي والقائل بأنه لا يجوز مصادرة أي ممتلكات تعود الى دولة أجنبية وتستخدم في أغراض غير تجارية إلا بموافقة تلك الدولة الأجنبية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أنه لا يقصد بالاتفاقية تقييد القواعد المنطبقة على الحصانة الدبلوماسية أو الحكومية، بما في ذلك حصانة المنظمات الدولية.
الفقرة 1 (ب)
22- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "استخدمت أو يراد استخدامها" يقصد بها الدلالة على قصد ذي طابع يمكن معه أن يعتبر محاولة لارتكاب جريمة.
الفقرة 5
23- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه يقصد بعبارة "المنافع الأخرى" أن تشمل ما يخضع للمصادرة من منافع مادية، ومن حقوق ومصالح مشروعة ذات طابع واجب النفاذ.
المادة 13: التعاون الدولي لأغراض المصادرة
24- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الاشارات الواردة في هذه المادة الى الفقرة 1 من المادة 12 ينبغي أن تفهم على أنها تشمل اشارة الى الفقرات 3-5 من المادة 12.
المادة 14: التصرف في العائدات الاجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة
25- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الدول الأطراف ستقوم، عند الامكان، ببحث ما اذا كان من المناسب، وفقا لضمانات منفردة مجسدة في قانونها الداخلي، استخدام الموجودات المصادرة في تغطية تكاليف المساعدة المقدمة عملا بالفقرة 2 من المادة 24.
المادة 15: الولاية القضائية
الفقرة 2 (أ)
26- ينبغي أن تجسد "الأعمال التحضيرية" الفهم المتمثل في أنه ينبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارها ضرورة توسيع نطاق الحماية الممكنة، التي قد تنشأ عن تأكيد سريان الولاية القضائية، ليشمل الأشخاص العديمي الجنسية الذين قد يكونون مقيمين بصورة اعتيادية أو دائمة في بلدانها.
الفقرة 5
27- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن من الأمثلة التي تبيّن مدى فائدة التنسيق بين الدول الأطراف ضرورة ضمان عدم فقدان الأدلة الحسّاسة زمنيا.
المادة 16: تسليم المجرمين
الفقرة 2
28- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن غرض الفقرة 2 هو أن تكون أداة تستخدمها الدول الأطراف الراغبة في الاستفادة مما تجيزه لها الفقرة. وليس المقصود بها توسيع نطاق المادة دون مسوّغ.
الفقرة 8
29- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه لا ينبغي تفسير هذه الفقرة على أنها تمس على أيما نحو بالحقوق القانونية الأساسية للمدعى عليه.
30- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن أحد أمثلة تنفيذ هذه الفقرة هو توفير اجراءات تسليم سريعة ومبسطة، رهنا بأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المطلوب تسليمهم، ورهنا بموافقة الدولة الطرف متلقية الطلب وقبول الشخص المعني. وينبغي أن يفهم "القبول"، الذي ينبغي ابداؤه طواعية ومع ادراك تام للعواقب، على أنه يتعلق بالاجراءات المبسطة لا بالتسليم ذاته.
الفقرة 10
31- ينبغي أن تجسد "الأعمال التحضيرية" الفهم العام المتمثل في أنه ينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة القضاء على الملاذات الآمنة التي يلجأ اليها مرتكبو الجرائم الشنيعة في الظروف غير المشمولة بالفقرة 10. وأشارت عدة دول الى ضرورة تقليل عدد تلك الحالات، وذكرت عدة دول أنه ينبغي اتّباع مبدأ "إما التسليم وإما المحاكمة" (aut dedere aut judicare).
الفقرة 12
32- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الاجراء المشار اليه في الفقرة 12 سوف يُتخذ دون اخلال بمبدأ "عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتين" (ne bis in idem).
الفقرة 14
33- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن كلمة "نوع جنسه" الانكليزية تشير الى الذكر والأنثى.
34- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه في المشاورات غير الرسمية التي عقدت أثناء الدورة الثامنة للجنة المخصصة، اقترح وفد ايطاليا ادراج الحكم التالي بعد الفقرة 8:
"دون مساس باستخدام أسباب أخرى للرفض، لا يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض التسليم على أساس أن قرار المحكمة قد صدر غيابيا، الا اذا لم يثبت أن القضية قد نُظرت مع توفير ذات الضمانات التي توفر عندما يكون المدعى عليه موجودا ويتعمد، بعد علمه بالمحاكمة، تفادي التوقيف، أو يتعمد عدم حضور المحاكمة. غير أنه اذا لم يُقدم ذلك الاثبات، لا يجوز رفض التسليم، اذا قدمت الدولة الطالبة تأكيدا، تعتبره الدولة متلقية الطلب كافيا، بأن الشخص المطلوب تسليمه سيكون له الحق في محاكمة جديدة تحمي حقوقه في الدفاع."
وفي المناقشة التي تلت ذلك، أعربت عدة وفود عن قلق بالغ بشأن ما اذا كان هذا الحكم يتوافق مع المبادىء الأساسية لنظمها القانونية الخاصة بكل منها. وقد سحب وفد ايطاليا اقتراحه أثناء الدورة التاسعة للجنة المخصصة، على أن يكون من المفهوم أن الدولة الطرف متلقية الطلب ستأخذ بعين الاعتبار على النحو الواجب، لدى النظر في طلب للتسليم استنادا الى حكم صدر غيابيا، ما اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حُكم عليه بعد محاكمة عادلة، وذلك مثلا ما اذا كانت قد كفلت للمتهم نفس الضمانات التي كان سيتمتع بها لو كان حاضرا في المحاكمة وفر إراديا من العدالة أو تخلف عن المثول في المحاكمة، أو ما اذا كان يحق له أن يحاكم من جديد.
الفقرة 16
35- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "حيثما اقتضى الأمر" الواردة في الفقرة 16 من المادة 16 يجب أن تفسر بروح من التعاون الكامل، وينبغي، بقدر الامكان، ألا تمس بطابع الفقرة الالزامي. ويتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تولي، لدى تطبيق هذه الفقرة، الاعتبار الكامل لضرورة تقديم الجناة للعدالة من خلال التعاون في مجال تسليم المجرمين.

المادة 18: المساعدة القانونية المتبادلة

الفقرة 2

36- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "الاجراءات القضائية"، الوارد في الفقرة 2 من المادة 18، يشير الى المسألة التي تطلب المساعدة القانونية المتبادلة بشأنها، ولا يراد به أن يفهم على أنه يمس باستقلالية القضاء على أيما نحو.

الفقرة 5

37- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه: (أ) عندما تنظر الدولة الطرف فيما اذا كان يجدر القيام تلقائيا بتقديم معلومات ذات طابع بالغ الحساسية، أو عندما تنظر في فرض قيود صارمة على استخدام المعلومات المقدمة على هذا النحو، يُرى أن من المستصوب أن تتشاور الدولة الطرف المعنية مسبقا مع الدولة المتلقية المحتملة؛ (ب) عندما تكون الدولة الطرف التي تتلقى المعلومات، بمقتضى هذا الحكم، لديها مسبقا معلومات مشابهة، لا يتوجب عليها أن تمتثل لأي تقييدات تفرضها الدولة المرسلة.

الفقرة 8

38- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن هذه الفقرة لا تتضارب مع الفقرتين 17 و 21 من هذه المادة.
الفقرة 10 (ب)
39- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه يجوز للدول الأطراف، من بين الشروط التي تقررها لنقل شخص ما، أن تتفق على أنه يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تكون حاضرة عند الادلاء بالشهادة في اقليم الدولة الطرف الطالبة.

الفقرة 13

40- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن السلطة المركزية يمكن أن تكون متباينة في المراحل المختلفة للاجراءات التي تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة بشأنها. كما ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه لا يقصد بهذه الفقرة أن تشكّل عائقا يمنع البلدان من أن تكون لديها سلطة مركزية تعنى باستلام الطلبات وسلطة مركزية أخرى تعنى بتقديم الطلبات.

الفقرة 18

41- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن وفد ايطاليا قدم اقتراحا بشأن المسألة التي تتناولها هذه الفقرة (أنظر الوثيقة A/AC.254/5/Add.23). وأُشير خلال مناقشة هذا الاقتراح الى أنه يمكن للدول الأطراف أن تستعمل الجزء التالي منه، الذي لم يُجسَّد في نص الاتفاقية، كمبادئ توجيهية لتنفيذ أحكام الفقرة 18 من المادة 18:
"(أ) تكون السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب مسؤولة عن تحديد هوية الشخص الذي يُستمع اليه، ويتعين عليها أن تعد، عند اختتام الاستماع، محضرا يبين تاريخ الاستماع ومكانه وأي قسم جرى أداؤه؛ ويتعين اجراء الاستماع دون أي ضغط بدني أو ذهني على الشخص المستجوب؛
"(ب) اذا رأت السلطة القضائية للدولة متلقية الطلب أنه حدث أثناء الاستماع انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون تلك الدولة، تكون لها صلاحية ايقاف الاستماع أو اللجوء، اذا أمكن ذلك، الى اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة الاستماع وفقا لتلك المبادئ؛
"(ج) يتعين أن يقدم مترجم شفوي، عند الاقتضاء، المساعدة الى الشخص الذي يستمع اليه والى السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب؛
"(د) يجوز للشخص الذي يُستمع اليه أن يطالب بالحق في عدم الإدلاء بشهادته حسبما يقضي به القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب أو الدولة الطالبة؛ وينطبق على شهادة الزور القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب؛
"(هـ) تتحمّل جميع تكاليف التداول بالفيديو الدولة الطرف الطالبة، التي يجوز لها أيضا أن تقوم بما يلزم لتوفير المعدات التقنية."
الفقرة 21 (د)
42- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه لا يقصد بالحكم الوارد في الفقرة 21 (د) من هذه المادة التشجيع على رفض تبادل المساعدة لأي سبب من الأسباب، بل يفهم على أنه يرتقي بالمعيار الأدنى الى مستوى المبادىء الأساسية جدا في القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب. كما ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الأحكام المقترحة بشأن أسباب الرفض فيما يتعلق بملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو آرائه السياسية، وكذلك استثناء الجرم السياسي، قد حذفت لأن من المفهوم أنها مشمولة بما فيه الكفاية بعبارة "المصالح الأساسية" الواردة في الفقرة 21 (ب).

الفقرة 28

43- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن كثيرا من التكاليف الناشئة عن الامتثال للطلبات المندرجة في اطار الفقرات 10 و 11 و 18 من المادة 18 يعتبر عادة ذا طابع استثنائي. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن من المفهوم أن البلدان النامية قد تواجه صعوبات في تحمّل حتى بعض التكاليف الاعتيادية، وأنه ينبغي تزويدها بالمساعدة المناسبة لتمكينها من الوفاء بمقتضيات هذه المادة.

المادة 20: أساليب التحري الخاصة

الفقرة 1

44- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن هذه الفقرة لا تعني ضمنا فرض التزام على الدول الأطراف بأن تضع أحكاما من أجل استخدام الأشكال المذكورة من أساليب التحري الخاصة.

المادة 22: إنشاء سجل جنائي

45- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "حكم ادانة" ينبغي أن يفهم على أنه يشير الى ادانة لم تعد قابلة لأي استئناف.

المادة 23: تجريم اعاقة سير العدالة

الفقرة الفرعية (أ)
46- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن المقصود بتعبير "اجراءات" أن يشمل جميع الاجراءات الحكومية الرسمية، التي يمكن أن تتضمن مرحلة ما قبل المحاكمة في أي قضية.
47- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن المفهوم هو أن بعض البلدان لا يجوز لها أن تغطي الحالات التي يكون فيها من حق الشخص ألا يقدم أدلة وتعطى له مزية غير مستحقة لكي يمارس ذلك الحق.

المادة 25: مساعدة الضحايا وحمايتهم

48- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه على الرغم من أن الغرض من هذه المادة هو التركيز على الحماية الجسدية للضحايا، فقد سلّمت اللجنة المخصصة بضرورة حماية حقوق الأفراد التي يوفرها القانون الدولي المنطبق.

المادة 26: تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة انفاذ القوانين

الفقرة 2

49- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "تخفيف عقوبة ..." يمكن ألا تشمل تخفيف العقوبة نصا فحسب بل تخفيفها فعليا أيضا.

المادة 27: التعاون في مجال انفاذ القوانين

الفقرة 1

50- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "بما يتفق والنظم القانونية والادارية الداخلية لكل منها" تتيح للدول الأطراف مرونة فيما يتعلق بمدى التعاون وأسلوبه. فعلى سبيل المثال، تتيح هذه الصياغة للدول الأطراف أن ترفض التعاون اذا كان تقديم المساعدة المطلوبة يتعارض مع قوانينها أو سياساتها الداخلية.
الفقرة 1 (أ)
51- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الدول الأطراف ستقرر بنفسها أفضل كيفية لضمان تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة. وأبدت وفود كثيرة تأييدها لاستخدام الاتصال المباشر بين مختلف أجهزة انفاذ القانون المحلية ونظيراتها الأجنبية. بيد أن هذا لا يمنع الدول الأطراف التي قد ترى أنه من المستصوب انشاء نقطة اتصال مركزية لضمان الفاعلية، من أن تفعل ذلك.
الفقرة 3
52- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن أشكال التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 27 تشمل الحواسيب وشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية.

المادة 28: جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة

الفقرة 2

53- ينبغي أن تبيّن "الأعمال التحضيرية" أن ذكر المنظمات الدولية والاقليمية يُقصد به الاشارة الى جميع المنظمات ذات الصلة، بما فيها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ومجلس التعاون الجمركي (الذي يسمى أيضا "المنظمة العالمية للجمارك") ومكتب الشرطة الأوروبية (اليوروبول).

المادة 29: التدريب والمساعدة التقنية

الفقرة 4

54- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن ذكر المنظمات الدولية والاقليمية يُقصد به الاشارة الى جميع المنظمات ذات الصلة، بما فيها الانتربول والمنظمة العالمية للجمارك واليوروبول.

المادة 31: المنــع

الفقرة 3

55- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه وفقا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة، لا يُقصد التمييز بين الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية والأشخاص المدانين بجرائم أخرى.

المادة 32: مؤتمر الأطراف في الاتفاقية

الفقرة 2

56- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه ينبغي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، لدى وضع قواعد تتعلق بتسديد نفقاته، أن يكفل اعتبار التبرعات مصدرا للتمويل.

الفقرة 3

57- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه ينبغي لمؤتمر الأطراف، لدى الاضطلاع بمهامه، أن يولي الاعتبار الواجب لضرورة الحفاظ على سرية بعض المعلومات المعينة، نظرا لطبيعة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

الفقرة 5

58- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أنه ينبغي لمؤتمر الأطراف أن يأخذ في الاعتبار ضرورة توخي قدر من الانتظام في تقديم المعلومات. كما ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "التدابير الادارية" يفهم بمعناه الواسع وبأنه يشمل تقديم معلومات عن مدى تنفيذ التشريعات والسياسات والتدابير الأخرى ذات الصلة.

المادة 34: تنفيذ الاتفاقية

الفقرة 2

59- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الغرض من هذه الفقرة هو، دون تغيير نطاق انطباق الاتفاقية مثلما هو موصوف في المادة 3، أن يبين بوضوح لا لبس فيه أن العنصر عبر الوطني وضلوع جماعة اجرامية منظمة لا ينبغي اعتبارهما عنصرين من عناصر تلك الجرائم لأغراض التجريم. ويُقصد بهذه الفقرة أن تبين للدول الأطراف أنه لا يجب عليها، عند تنفيذ الاتفاقية، أن تشمل بتجريمها لغسل العائدات الاجرامية (المادة 6) أو الفساد (المادة 8) أو اعاقة سير العدالة (المادة 23) عنصري الطبيعة عبر الوطنية وضلوع جماعة اجرامية منظمة، ولا أن تشمل بتجريم جماعة اجرامية منظمة (المادة 5) عنصر الطبيعة عبر الوطنية. وعلاوة على ذلك، فان المقصود بهذا الحكم هو ضمان الوضوح للدول الأطراف فيما يتعلق بامتثالها لمواد الاتفاقية ذات الصلة بالتجريم، ولا يُقصد به أن يكون له أي أثر في تفسير مواد الاتفاقية ذات الصلة بالتعاون (المواد 16 و18 و 27).
المادة 35: تسوية النزاعات
الفقرة 1
60- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "التفاوض" ينبغي أن يُفهم بمعناه الواسع على أنه يعني تشجيعا للدول على استنفاد كل سبل التسوية السلمية للنزاعات، بما فيها التوفيق والوساطة واللجوء الى الهيئات الاقليمية.
المادة 36: التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
61- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه على الرغم من أن الاتفاقية لا تتضمن حكما محددا بشأن التحفظات، فإن من المفهوم أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969(1) تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات.
باء- ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية ("الأعمال التحضيرية") لعملية التفاوض حول بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفصل الأول- أحكام عامة
المادة 1: العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفقرة 2
62- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن هذه الفقرة اعتُمدت بناء على الفهم الذي مفاده أن عبارة "مع ما تقتضيه الحال من تغييرات" تعني "مع إدخال التغييرات التي تقتضيها الظروف" أو "مع إدخال التغييرات اللازمة". وبالتالي، فإن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تنطبق على البروتوكول بمقتضى هذه المادة، ستُغير أو تُفسر بحيث يكون لها في البروتوكول ما لها في الاتفاقية من معنى أو مفعول أساسي.
المادة 3: استخدام المصطلحات
الفقرة الفرعية (أ)
63- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الاشارة الى اساءة استغلال حالة استضعاف تُفهم على أنها اشارة الى أي وضع لا يكون فيه للشخص المعني أي بديل حقيقي ومقبول للخضوع لاساءة الاستغلال المعنية.
64- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن البروتوكول لا يتناول استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنسي الا في سياق الاتجار بالأشخاص. وعبارتا "استغلال دعارة الغير" و "سائر أشكال الاستغلال الجنسي" ليستا معرّفتين في البروتوكول، وهو لذلك لا يمس بالكيفية التي تتصدى بها الدول الأطراف للدعارة في القوانين الداخلية الخاصة بكل منها.
65- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن نزع أعضاء من أجسام الأطفال بموافقة والد أو وصي لأسباب طبية أو علاجية مشروعة لا ينبغي أن يعتبر استغلالا.
66- كما ينبغي أن يبين في "الأعمال التحضيرية" أن التبنّي غير المشروع سيندرج أيضا ضمن نطاق البروتوكول، عندما يكون هذا التبنّي عبارة عن ممارسة شبيهة بالرق حسب تعريفه الوارد في الفقرة (د) من المادة 1 من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.(2)
الفقرة الفرعية (ب)
67- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن هذه الفقرة الفرعية لا ينبغي أن تُفسر بأنها تقيّد تطبيق المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للمادة 18 من الاتفاقية.
68- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الفقرة الفرعية (ب) لا ينبغي أن تفسر بأنها تفرض أي قيد على حق المتهمين في دفاع كامل وفي افتراض براءتهم. وينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أيضا أن الفقرة الفرعية (ب) لا ينبغي أن تفسر بأنها تفرض على الضحية عبء الاثبات. فكما في أية قضية جنائية، يقع عبء الاثبات على عاتق الدولة أو المدعي العام، وفقا للقانون الداخلي. وعلاوة على ذلك، ستشير "الأعمال التحضيرية" الى الفقرة 6 من المادة 11 من الاتفاقية، التي تحافظ على الدفوع القانونية المنطبقة والمبادئ القانونية الأخرى ذات الصلة من قانون الدول الأطراف الداخلي.
المادة 5: التجريم
69- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير " تدابير أخرى" يدل على تدابير اضافية للتدابير التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون في هذا الخصوص.
الفقرة 2
70- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن الاشارات الى الشروع في ارتكاب الجرائم المقررة بموجب القانون الداخلي وفقا لهذه الفقرة الفرعية تُفهم في بعض البلدان على أنها تشمل الأفعال المقترفة تحضيرا لارتكاب جرم جنائي والأفعال التي تُنفذ في محاولة غير ناجحة لارتكاب الجرم، حيث تكون أيضا تلك الأفعال تحت طائلة المسؤولية أو أفعالا يُعاقب عليها بمقتضى القانون الداخلي.
الفصل الثاني- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
المادة 6: مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
الفقرة 3
71- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن المساعدة التي هي من النوع المبيّن في هذه الفقرة تنطبق على الدولة المستقبلة لضحايا الاتجار بالأشخاص وعلى دولة منشئهم، ولكن لا تنطبق إلا فيما يتعلق بالضحايا الموجودين في اقليم كل من تينك الدولتين. وتنطبق الفقرة 3 على الدولة المستقبلة الى أن يعاد ضحية الاتجار بالأشخاص الى دولة منشئه، ثم تنطبق بعدئذ على دولة المنشأ.
المادة 8: اعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص الى أوطانهم
الفقرة 1
72- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "الاقامة الدائمة" الواردة في هذه الفقرة تعني الاقامة الطويلة الأمد، ولكن ليس بالضرورة الإقامة غير محددة الأجل. وينبغي أن تفهم الفقرة على أنها لا تخل بأي تشريع داخلي بشأن منح حق الاقامة أو بشأن مدة الاقامة.
الفقرة 2
73- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن العبارة "ويُفضل أن تكون تلك العودة طوعية" تُفهم على أنها لا تضع التزاما على الدول الأطراف التي تعيد الضحايا.
الفقرة 3
74- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الفهم الذي خلصت اليه اللجنة المخصصة بأن الاعادة بمقتضى هذه المادة يجب عدم القيام بها قبل التحقق على النحو الواجب من جنسية الشخص الملتمسة اعادته أو من حقه في الاقامة.
الفقرة 4
75- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "وثائق سفر" يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي.
الفقرة 6
76- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الاشارات الى الاتفاقات أو الترتيبات في هذه الفقرة، تشمل كلا من الاتفاقات التي تتناول على التحديد جوهر موضوع البروتوكول، والاتفاقات الأعم بشأن اعادة القبول التي تشمل الأحكام التي تتناول الهجرة غير المشروعة.
77- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن هذه الفقرة ينبغي أن تُفهم على أنها لا تخل بأي التزامات أخرى بموجب القانون الدولي العرفي بشأن عودة اللاجئين.
الفصل الثالث- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 10: تبادل المعلومات وتوفير التدريب
الفقرة 1
78- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "وثائق سفر" يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 11: التدابير الحدودية
الفقرة 2
79- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن ضحايا الاتجار بالأشخاص قد يدخلون الدولة بطريقة مشروعة ثم يواجهون الاستغلال بعدئذ، بينما في حالات تهريب المهاجرين تُستخدم بصفة أعم طرائق دخول غير مشروعة. وقد يؤدي هذا الى جعل تطبيق التدابير الوقائية في حالات الاتجار أصعب على الناقلين العموميين منه في حالات التهريب، وينبغي أن يوضع ذلك في الاعتبار في التدابير التشريعية أو غير التشريعية التي تتخذ وفقا لهذه الفقرة.
الفقرة 4
80- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن التدابير والجزاءات التي تُطبق وفقا لهذه الفقرة ينبغي أن تراعي ما للدولة الطرف المعنية من التزامات دولية أخرى. وينبغي أن يُلاحظ أيضا أن هذه المادة لا تشرط على الدول الأطراف أن تفرض على الناقلين العموميين التزاما سوى التأكد مما ان كانت بحوزة الركاب الوثائق اللازمة، وليس أن تقطع بأي حكم أو تقييم بشأن صحة الوثائق أو أصالتها. كما ينبغي أن يلاحظ أن هذه الفقرة لا تحد على نحو لا موجب له من حرية تصرف الدولة الطرف في عدم اعتبار الناقلين مسؤولين عن نقل اللاجئين الذين ليست بحوزتهم وثائق سفر.
المادة 12: أمن الوثائق ومراقبتها
81- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "وثائق السفر" يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير "وثائق الهوية" يشمل أي وثيقة تستخدم عادة في اثبات هوية الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
82- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن العبارة " تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة" ينبغي أن تُفهم على أنها لا تشمل إعداد الوثائق المزوّرة فحسب، بل تشمل أيضا تحوير الوثائق الشرعية وملء نماذج الوثائق الفارغة المسروقة. كما ينبغي أن تبين أن المقصود هو شمول كل من الوثائق التي جرى تزييفها، والوثائق الأصلية التي أُصدرت على نحو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غير صاحبها الشرعي.
المادة 13: شرعية الوثائق وصلاحيتها
83- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "وثائق السفر" يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير "وثائق الهوية" يشمل أي وثيقة تُستخدم عادة في اثبات هوية الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
الفصل الرابع- أحكام ختامية
المادة 14: شرط احترازي
الفقرة 1
84- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن هذا البروتوكول لا يشمل وضعية اللاجئين.
85- ينبغي أن يُذكر في "الأعمال التحضيرية" أن هذا البروتوكول لا يخلّ بما للدول الأطراف من حقوق أو التزامات أو مسؤوليات حالية بموجب صكوك دولية أخرى، مثل الصكوك المشار اليها في هذه الفقرة. فالحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على صك آخر تحددها أحكام ذلك الصك، وما ان كانت الدولة المعنية طرفا فيه، ولا يحددها هذا البروتوكول. وعليه فان أي دولة تصبح طرفا في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في صك دولي آخر مشار اليه في هذا البروتوكول، لن تصبح خاضعة لأي حق أو التزام أو مسؤولية تترتب على ذلك الصك.
المادة 16: التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
86- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه، في حين أن البروتوكول ليست فيه أحكام تخص التحفظات، فمن المفهوم أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969(1) تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات.
جيم- ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية ("الأعمال التحضيرية") لعملية التفاوض حول بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفصل الأول- أحكام عامة
المادة 1: العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفقرة 2
87- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن هذه الفقرة اعتُمدت بناء على الفهم الذي مفاده أن عبارة "مع ما تقتضيه الحال من تغييرات" تعني" مع ادخال التغييرات التي تقتضيها الظروف" أو "مع ادخال التغييرات اللازمة". وبالتالي، فان أحكام الاتفاقية التي تنطبق على البروتوكول بمقتضى هذه المادة ستُغيّر أو تُفسّر بحيث يكون لها في البروتوكول ما لها في الاتفاقية من معنى أو مفعول أساسي.
المادة 3: استخدام المصطلحات
الفقرة الفرعية (أ)
88- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الاشارة الى "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" كعنصر من عناصر التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (أ) أُدرجت بهدف التشديد على أن المقصود هو شمول أنشطة الجماعات الاجرامية المنظمة التي تعمل لغرض الربح، ولكن مع استبعاد أنشطة أولئك الذين يوفرون الدعم للمهاجرين بدوافع انسانية أو بسبب صلات عائلية وثيقة. فليس القصد من البروتوكول تجريم أنشطة أفراد الأسرة أو جماعات دعم كالمنظمات الدينية أو غير الحكومية.
الفقرة الفرعية (ج)
89- ينبغي أن تُبيَّن "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "وثيقة السفر" يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير "وثيقة الهوية" يشمـل أي وثيقة تستخـدم عـادة في اثبات هويـة الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
90- ينبغي أن تُبيِّن "الأعمال التحضيرية" أن عبـارة "زوِّرت أو حوِّرت" ينبغـي أن تُفسـر علـى أنها لا تشمـل إعداد الوثائق المزورة فحسب بل تشمل أيضا تحوير الوثائق الشرعية وملء نماذج الوثائـق الفارغـة المسروقـة. كما ينبغـي أن تبـين أن المقصود هو شمول كل من الوثائق التي جرى تزييفها والوثائق الأصلية التي أصدرت على نحو صحيح ولكن جرى استخدامهـا من جانب شخص غير صاحبها الشرعي.
المادة 6: التجريم
91- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "تدابير أخرى" المذكور هنا يدل على تدابير اضافية للتدابير التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون في هذا الخصوص.
الفقرة 1
92- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الجرائم المذكورة في المادة 6 ينبغي أن تُعتبر جزءا من أنشطة الجماعات الاجرامية المنظمة. وفي هذه المادة، يحذو البروتوكول حذو الاتفاقية التي كان لها السبق (الفقرة 2 من المادة 34). كما ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الاشارة الى "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" كعنصر من الجرائم المبينة في الفقرة 1 أدرجت بهدف التشديد على أن المقصود هو شمول أنشطة الجماعات الاجرامية المنظمة التي تتصرف لغرض الربح، ولكن مع استبعاد أنشطة أولئك الذين وفروا الدعم للمهاجرين بدوافع انسانية أو بسبب وجود صلات عائلية وثيقة. وليس القصد من البروتوكول أن يجرّم أنشطة أفراد الأسرة أو جماعات دعم كالمنظمات الدينية أو غير الحكومية.
93- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الفقرة الفرعية 1 (ب) اعتُمدت بناء على الفهم الذي مفاده أن الفقرة الفرعية ‘2‘ لن تنطبق الا عندما تكون "الحيازة" المعنية هي لغرض تهريب المهاجرين، مثلما هو مبين في الفقرة الفرعية (أ). لذلك، فهي لن تشمل المهاجر الذي تكون في حوزته وثيقة مزورة لتيسير تهريب شخصه هو.
94- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن عبارة "أية وسيلة أخرى غير مشروعة" الواردة في الفقرة 1 (ج) تشير الى الوسائل غير المشروعة حسب تعريفها في القانون الداخلي.
الفقرة 2
95- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الاشارات الى الشروع في ارتكاب الجرائم المقررة بموجب القانون الداخلي وفقا للفقرة 2 (أ) تُفهم في بعض البلدان بأنها تشمل كلا من الأفعال المقترفة تحضيرا لارتكاب جرم جنائي والأفعال التي تُنفّذ في محاولة غير ناجحة لارتكاب الجرم، حيث تكون أيضا تلك الأفعال تحت طائلة المسؤولية أو أفعالا يُعاقب عليها بمقتضى القانون الداخلي.
الفقرة 3
96- ينبغي أن تُبين "الأعمال التحضيرية" أن العبارة "معاملة لاانسانية أو مهينة" الواردة في الفقـرة 4 (ب) مقصود بها أن تشمل أشكالا معينة من الاستغلال، مع عدم المساس بنطاق وتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
الفقرة 4
97- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن كلمة "تدابير" في هذه الفقرة ينبغي أن تفسّر بمعناها الواسع على أنها تشمل كلا من الجزاءات الجنائية والادارية.
الفصل الثاني- تهريب المهاجرين عن طريق البحر
98- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن المفهوم هو أن التدابير المبينة في الفصل الثاني من البروتوكول لا يمكن اتخاذها في المياه الاقليمية لدولة أخرى الا بإذن أو ترخيص من الدولة الساحلية المعنية. وهذا المبدأ راسخ تماما في قانون البحار ولا حاجة الى اعادة ذكره في البروتوكول. كما ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن قانون البحار الدولي يشمل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(3) وكذلك سائر الصكوك الدولية ذات الصلة. غير أن الاشارات الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تمس أو تؤثر على أيما نحو في وضعية أي دولة فيما يتعلق بتلك الاتفاقية.
المادة 7: التعاون
99- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أن هذا البروتوكول لا يمس بما للدولة الطرف من حقوق أو التزامات أو مسؤوليات حالية بموجب صكوك دولية أخرى، مثل الصكوك المشار اليها في هذه المادة. فالحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على صك آخر تحددها أحكام ذلك الصك وما إذا كانت الدولة المعنية طرفا فيه، ولا يحددها هذا البروتوكول. وعليه فان أي دولة تصبح طرفا في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في صك دولي آخر مشار اليه في هذا البروتوكول لن تصبح خاضعة لأي حق أو التزام أو مسؤولية تترتب على ذلك الصك الآخر.
المادة 8: تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
100- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن كلمة "ضالعة" الواردة في الفقرات 1 و2 و7 من هذه المادة وفي الفقرة 3 من المادة 10، ينبغي أن تفهم بمعناها الواسع على أنها تشمل السفن "الضالعة" بشكل مباشر وكذلك غير مباشر في تهريب المهاجرين. ومن الشواغل الخصوصية أيضا شمول السفن التي يُكتشف أنها تحمل فعلا مهاجرين مهربين والسفن ("السفن الأم") التي تنقل مهاجرين مهربين في أسفار في عرض المحيطات ولكن لا يتم اعتراضها أحيانا الى أن تنتهي من تنقيل المهاجرين الى سفن محلية أصغر حجما لأغراض الانزال على البر.
الفصل الثالث- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 10: المعلومات
الفقرة 1
101- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن التزام تبادل المعلومات ذات الصلة بمقتضى هذه الفقرة اعتُمد على أساس الفهم الذي مفاده أن هذا من شأنه أن يتم وفقا للبروتوكول وأي معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات أخرى واجبة التطبيق قد تكون قائمة بين الدول المعنية.
102- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن كلمة "ضالعة" الواردة في هذه الفقرة وفي الفقرات 1 و2 و7 من المادة 8 ينبغي أن تفهم بمعناها الواسع على أنها تشمل السفن "الضالعة" بشكل مباشر وكذلك غير مباشر في تهريب المهاجرين. ومن الشواغل الخصوصية أيضا شمول السفن التي يُكتشف أنها تحمل فعلا مهاجرين مهرَّبين والسفن ("السفن الأم") التي تنقل مهاجرين مهرَّبين في أسفار في عرض المحيطات ولكن لا يتم اعتراضها أحيانا الى أن تنتهي من تنقيل المهاجرين الى سفن محلية أصغر حجما لأغراض الانزال على البر.
المادة 11: التدابير الحدودية
الفقرة 2
103- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن التدابير والجزاءات التي تطبق وفقا لهذه الفقرة ينبغي أن تراعي ما للدولة الطرف المعنية من التزامات دولية أخرى. وينبغي أن يلاحظ أيضا أن هذه الفقرة تشترط على الدول الأطراف أن تفرض على الناقلين التجاريين التزاما بشأن التأكد فقط مما اذا كان بحوزة الركاب الوثائق اللازمة، وليس بشأن القطع بأي حكم أو تقييم فيما يتعلق بصحة الوثائق أو ثبوتيتها. كما ينبغي أن يلاحظ أن هذه الفقرة لا تحد على نحو لا موجب له من حرية تصرف الدول الأطراف في عدم اعتبار الناقلين مسؤولين عن نقل اللاجئين الذين ليست بحوزتهم وثائق سفر، وأن المادة 19 تحفظ الالتزامات العامة للدول الأطراف بمقتضى القانون الدولي في هذا الخصوص، وذلك بتضمنها اشارة محددة الى اتفاقية 1951(4) وبروتوكول 1967(5) الخاصين بوضعية اللاجئين. واعتمدت المادة 11 أيضا بناء على الفهم الذي مفاده أنها لن تُطبق على نحو يحضّ الناقلين التجاريين على عرقلة حركة الركاب المشروعين بصورة لا موجب لها.
المادة 12: أمن الوثائق ومراقبتها
104- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "وثائق السفر" يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير "وثائق الهوية" يشمل أي وثيقة تستخدم عادة في اثبات هوية الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
105- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن العبارة " تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو اصدارها بصورة غير مشروعة" ينبغي أن تُفهم على أنها لا تشمل إعداد الوثائق المزوّرة فحسب، بل تشمل أيضا تحوير الوثائق الشرعية وملء نماذج الوثائق الفارغة المسروقة. كما ينبغي أن تبين أن المقصود هو شمول كل من الوثائق التي جرى تزييفها، والوثائق الأصلية التي أُصدرت على نحو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غير صاحبها الشرعي.
المادة 13: شرعية الوثائق وصلاحيتها
106- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "وثائق السفر" يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير "وثائق الهوية" يشمل أي وثيقة تستخدم عادة في اثبات هوية الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
المادة 16: تدابير الحماية والمساعدة
الفقرة 1
107- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أنه، وفقا للمادتين 3 و4، لا تشير عبارة "الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول" الا الى المهاجرين الذين هرّبوا على النحو المبيّن في المادة 6. ولا يقصد منها أن تشير الى المهاجرين الذين لا يندرجون ضمن نطاق المادة 6. وهذا مبين بوضوح في المادة 16 ("شرط احترازي") التي تنص على أنه ليس في هذا البروتوكول ما يمس بحقوق الأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
108- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن القصد من ذكر بعض الحقوق في هذه الفقرة هو التشديد على ضرورة حماية تلك الحقوق عندما يتعلق الأمر بمهاجرين مهرَّبين، ولكن لا ينبغي تفسير هذا الحكم على أنه يستبعد أو يبطل أي حقوق أخرى غير مذكورة. وقد أدرجت عبارة "بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي" في هذه الفقرة لزيادة توضيح هذه النقطة.
109- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أنه لا ينبغي فهم هذه الفقرة على أنها تفرض أي التزامات جديدة أو اضافية على الدول الأطراف في هذا البروتوكول تتجاوز الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية الراهنة والقانون الدولي العرفي الراهن.
الفقرة 2
110- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن المقصود بعبارة "سواء من جانب أفراد أو من جانب جماعات" هو أن تشير الى الأفراد أو الجماعات ممن تشملهم الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية.
المادة 18: اعادة المهاجرين المهربين
111- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن هذه المادة تستند الى الفهم الذي مفاده أن الدول الأطراف لن تجرّد الأشخاص من جنسيتهم وتجعلهم بالتالي عديمي الجنسية، مما يعد مخالفا للقانون الدولي.
112- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "الاقامة الدائمة" يُفهم منه في كل هذه المادة أنه يعني اقامة طويلة الأمد دون أن تكون بالضرورة اقامة غير محددة الأجل. ويفهم من هذه المادة أنها لا تمس بالتشريعات الوطنية المتعلقة بمنح حق الاقامة أو بمدتها.
113- ينبغي أن تبيّن "الأعمال التحضيرية" فهم اللجنة المخصصة الذي مفاده أنه يتعين عدم اعادة الشخص الملتمسة اعادته، بمقتضى هذه المادة، قبل التحقق على النحو الواجب من جنسيته أو حقه في الاقامة الدائمة.
الفقرة 2
114- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أنه لا يوجد عدم اتساق بين الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. فالفقرة 1 تتناول الحالة المتعلقة بالشخص الذي هو مواطن أو يتمتع بحق الاقامة الدائمة وقت اعادته. أما الفقرة 2 فهي مكمّلة للفقرة 1 وتتناول الحالة المتعلقة بالشخص الذي كان يتمتع بحق الاقامة الدائمة وقت دخوله ولكنه لم يعد يتمتع بها وقت اعادته.
الفقرة 4
115- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن تعبير "وثائق سفر" يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي.
الفقرة 8
116- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن الاشارات الى المعاهدات أو الاتفاقات أو الترتيبات في هذه الفقرة تشمل كلا من الاتفاقات التي تتناول تحديدا جوهر موضوع البروتوكول، والاتفاقات الأعم بشأن اعادة القبول التي تشمل الأحكام التي تتناول الهجرة غير المشروعة.
الفصل الرابع- أحكام ختامية
المادة 19: شرط احترازي
117- ينبغي أن تبين "الأعمال التحضيرية" أن البروتوكول لا يشمل وضعية اللاجئين.
118- ينبغي أن يُذكر في "الأعمال التحضيرية" أن هذا البروتوكول لا يخلّ بما للدول الأطراف من حقوق أو التزامات أو مسؤوليات حالية بموجب صكوك دولية أخرى، مثل الصكوك المشار اليها في هذه الفقرة. فالحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على صك آخر تحددها أحكام ذلك الصك، وما ان كانت الدولة المعنية طرفا فيه، ولا يحددها هذا البروتوكول. وعليه فان أي دولة تصبح طرفا في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في صك دولي آخر مشار اليه في هذا البروتوكول لن تصبح خاضعة لأي حق أو التزام أو مسؤولية تترتب على ذلك الصك.
المادة 21: التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
119- ينبغي أن يذكر في "الأعمال التحضيرية" أنه، في حين أن البروتوكول ليست فيه أحكام تخص التحفظات، فمن المفهوم أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969(1) تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات.
الحواشي
(1) الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 1155، الرقم 18232.
(2) المرجع نفسه، المجلد 266، الرقم 3822.
(3) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، المجلد السابع عشر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.84.V.3، الوثيقة A/CONF.62/122.
(4) الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.
(5) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.