سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2011-11-27

الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية


الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ))
أقرتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 / 12 / 1966 [1][1]

الاتفاقية الدولية
بشأن الحقوق المدنية والسياسية

إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية . . .
حيث إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف بها بشكل ،  استنادا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ،  أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم .
وإقرار منها بانبثاق هذه الحقوق من الكرامة المتأصلة في الإنسان. وإقرار منها بأن مثال الكائنات الإنسانية الحرة المتمتعة بالحرية المدنية والسياسية والمتحررة من الخوف والحاجة إنما يتحقق فقط إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ونظراً لالتزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاتها . وتقديرا منها لمسئولية الفرد ،  بما عليه من واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه في الكفاح لتعزيز الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية ومراعاتها .
توافق على المواد التاليــة : -
 ـ  القسم الأول  ـ
( مادة 1 )
1 -  لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ،  ولها استنادا لهذا الحق ،  أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
2 -  ولجميع الشعوب ،  تحقيقا لغاياتها الخاصة ،  أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي ،  القائم على مبادئ المنفعة المشتركة،  والقانون الدولي .  ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة .
3 -  على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية ،  بما فيها المسئولية عن إدارة الأقاليم التي لا تحكم نفسها أو موضوعة تحت الوصاية أن تعمل من أجل تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم ذلك الحق تمشيا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة .
ـ  القسم الثاني  ـ
 ( مادة 2 )
1 -  تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها .
2 -  تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية ،  عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات ،  باتخاذ الخطوات اللازمة ،  طبقا لإجراءاتها الدستورية ولنصوص الاتفاقية الحالية،  من أجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة فى الاتفاقية الحالية .
3 -  تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية الحالية : -
(  أ  )  أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له في هذه الاتفاقية حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية .
( ب )  أن تكفل لكل من يطالب بمثل هذا العلاج ،  أن يفصل في حقه بواسطة السلطات المختصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو أية سلطة أخرى مختصة بموجب النظام القانوني للدولة وأن تطور إمكانات العلاج القضائية .
( ج  )  أن تكفل قيام السلطات المختصة بوضع العلاج عند منحه موضع التنفيذ .
( مادة 3 )
تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة  في الاتفاقية الحالية .
( مادة 4 )
1 -  يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية ،  في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية ،  أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامات طبقا للاتفاقية الحالية إلى المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع ،  على ألا تتنافى هذه الإجراءات مع الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي دون أن تتضمن تمييزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط .
2 -  ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 (فقرة 1 و 2 ) و 11 و 15
و16 و 18 
3 -  على كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية تريد أن تستعمل حقها في التحلل من التزاماتها أن تبلغ الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الحالية فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالنصوص التي أحلت نفسها منها والأساليب التي دفعتها إلى ذلك .  عليها كذلك ،  وبالطريقة ذاتها أن تبلغ نفس الدول بتاريخ إنهائها ذلك التحلل.
( مادة 5 )
1 -  ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذه الاتفاقية أو تقييدها بدرجة أكبر مما هو منصوص عليه في الاتفاقية الحالية.
2 -  لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الحقيقية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في الاتفاقية الحالية استنادا إلى القانون أو الاتفاقات أو اللوائح أو العرف ، أو التحلل منها ،  بحجة عدم إقرار الاتفاقية الحالية بهذه الحقوق أو إقرارها بها بدرجة أقل.
ـ  القسم الثالث  ـ
( مادة 6 )
1 -  لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ،  ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
2 -  يجوز إيقاع حكم الموت ،  في الأقطار التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام ،  بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة فقط للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة وليس خلافا لنصوص الاتفاقية الحالية والاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها ،  ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي صادر من محكمة مختصة .
3 -  ليس في هذه المادة ،  إذا كان حرمان الحياة يشكل جريمة إبادة الجنس ما يخول أية دولة طرف في الاتفاقية الحالية التحلل بأي حال من أي التزام تفرضه نصوص الاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها .
4 -  لكل محكوم عليه بالموت الحق في طلب العفو أو تخفيض الحكم ،  ويجوز منح العفو أو تخفيض حكم الموت في كافة الأحوال.
5 -  لا يجوز فرض حكم الموت بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما كما لا يجوز تنفيذه بامرأة حامل .
6 -  ليس في هذه المادة ما يمكن لأية دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية الاستناد إليه من أجل تأجيل إلغاء عقوبة الإعدام أو الحيلولة دون ذلك الإلغاء .
( مادة 7 )
لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العملية .
( مادة 8 )
1 -  لا يجوز استرقاق أحد ،  ويحرم الاسترقاق والاتجار بالرقيق في كافة أشكالهما .
2 -  لا يجوز استعباد أحد .
3   :
(  أ  )  لا يجوز فرض ممارسة العمل على أي فرد بالقوة أو الجبر .
( ب )  لا تحول الفقرة 3   ( أ )  دون تنفيذ الأشغال الشاقة تطبيقا لحكم بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة في الأقطار التي يجوز فيها فرض الأشغال الشاقة كعقوبة لإحدى الجرائم .
( ج  )  لا يشمل اصطلاح العمل بالقوة أو الجبر لأغراض هذه الفقرة : - 
1 )  أي عمل أو خدمة غير مشار إليها في ( ب )  مما يتطلب القيام به عادة من كل شخص موقوف نتيجة أمر قضائي قانوني أو خلال الفترة التي يفرج عنه خلالها بشروط .
2 )  أية خدمة نالت طبيعة عسكرية وكذلك أية خدمة وطنية يستلزمها القانون من المعترضين لأسباب ضميرية على الخدمة العسكرية في الأقطار التي يعترف فيها بمثل ذلك الاعتراض .
3 )  الخدمة المفروضة في حالة الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة ورخاء المجتمع .
4 )  أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية .
( مادة 9 )
1 -  لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ،  ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه .
2 -  يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه.
3 -  يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ،  وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك .
4 -  يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني .
5 -  لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ .
( مادة 10 )
1 -  يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان.
2 - 
(  أ  )  يفصل الأشخاص المتهمون، إلا في حالات استثنائية، عن الأشخاص المحكومين كما يعاملون معاملة منفصلة تتناسب مع مراكزهم كأشخاص غير محكومين.
( ب )  يفصل المتهمون من الأحداث عن البالغين منهم ويقدمون للقضاء بأسرع وقت ممكن.
3 -  يتضمن النظام الإصلاحي معاملة السجناء معاملة تستهدف أساسا إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ،  ويفصل المذنبون من الأحداث عن البالغين منهم ويعاملون معاملة تتناسب مع أعمارهم ومراكزهم القانونية.
( مادة 11 )
لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط.
( مادة 12 )
1 -  لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفى أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم.
2 -  لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده .
3 -  لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لأية قيود عدا تلك المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين وتتمشي كذلك مع الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية .
4 -  لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده .
( مادة 13 )
يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في الاتفاقية الحالية فقط استناداً إلى قرار صادر طبقا للقانون، ويسمح له، ما لم تتطلب أسباب اضطرارية تتعلق بالأمن الوطني غير ذلك، بتقديم أسبابه ضد هذا الإبعاد، وفى أن يعاد النظر في قضيته بواسطة السلطة المختصة أو أي شخص أو أشخاص معينين خصيصا من السلطة المختصة وفى أن يكون ممثلا لهذا الغرض أمام تلك الجهة.
( مادة 14 )
1 -  جميع الأشخاص متساوين أمام القضاء ،  ولكل فرد الحق ،  عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية ،  في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون ،  ويجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو من جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي أو عندما يكون ذلك لمصلحة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة إذا كان من شأن العلنية أن تؤدي إلى الإضرار بصالح العدالة، على أنه يشترط صدور أي حكم في قضية جنائية أو مدنية علنا إلا إذا اقتضت مصالح الأحداث أو الإجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية أو الوصاية على الأطفال غير ذلك.
2 -  لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئاً ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون.
3 -  لكل فرد ،  عند النظر في أي تهمة جنائية ضده ،  الحق في الضمانات الدنيا التالية ،  مع المساواة التامة:
(  أ  )  إبلاغه فورا وبالتفصيل وفى لغة مفهومة لديه بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه .
( ب )  الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من المحامين .
( ج  )  أن تجري محاكمته دون تأخير زائد عن المعقول .
(  د  )  أن تجري محاكمته بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو ،  وأن يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية ،  بحقه في ذلك ،  وفى أن تعين له مساعدة قانونية في أية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ،  ودون أن يدفع مقابلاً إذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض .
( هـ )  أن يستجوب بنفسه أو بالواسطة شهود الخصم ضده وفى أن يضمن حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شروط شهود الخصم .
(  و  )  أن يوفر له مترجم يقدم له مساعدة مجانية إذا لم يكن قادرا على فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو التحدث فيها . 
(  ز  )  أن لا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب .
4 -  تكون الإجراءات ،  في حالة الأشخاص الأحداث ،  بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار .
5 -  لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلي بموجب القانون.
6 -  لكل شخص أوقعت به العقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه في جريمة جنائية الحق في التعويض طبقا للقانون إذا ألغي القانون الحكم أو نال العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها حديثا وكشفت بشكل قاطع إخفاقا في تحقيق العدالة، ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في حينه يعود في أسبابه كلية أو جزئيا إلى هذا الشخص.
7 – لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن نال حكما نهائيا بها أو إفراج عنه فيها طبقا للقانون والإجراءات الجنائية للبلد المعني.
( مادة 15 )
1 -  لا يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة فعل أو امتناع عن فعل مما لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة واجبة التطبيق في وقت ارتكاب الجريمة ،  ويستفيد المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا لعقوبة أخف.
2 -  ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص من أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي 
( مادة 16 )
لكل فرد الحق في أن يعترف به كشخص أمام القانون .
( مادة 17 )
1 -  لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو بيته أو مراسلاته كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته .
2 -  لكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض .
( مادة 18 )
1 -  لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وفى أن يعبر، منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علن ، عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم.
2 -  لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها.
3 -  تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4 -  تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية باحترام حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونين عند إمكانية تطبيق ذلك ،  في تأمين التعليم الديني أو الأخلاق لأطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة 
( المادة 19 )
1 -  لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء دون تدخل.
2 -  لكل فرد الحق في حرية التعبير ،  وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك ، إما شفاهه أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3 -  ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة "2"  من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة،  وعلى ذلك فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص القانون ، والتي تكون ضرورية:-
(  أ  )  من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين .
( ب )  من أجل الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق .
( مادة 20 )
1 -  تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب.
2 -  تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو المعاداة أو العنف.
( مادة 21 )
يعترف بالحق في التجمع السلمي ،  ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون والتي تستوجبها ،  في مجتمع ديمقراطي ،  مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
( مادة 22 )
1 -  لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه .
2 -  لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون ،  والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي،  مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق .
3 -  ليس في هذه المادة ما يخول للدول الأطراف في " اتفاق "  منظمة العمل الدولية لعام 1948  بشأن حرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم  " اتخاذ "  الإجراءات التشريعية التي من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتملك الضمانات.
 ( مادة 23 )
1 -  العائلة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2 -  يعترف بحق الرجال والنساء الذين في سن الزواج بتكوين أسرة.
3 -  لا يتم زواج بدون الرضاء الكامل والحر للأطراف المقبلة عليه.
4 -  على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق والمسئوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه، ويجب النص، في حالة الفسخ على الحماية اللازمة للأطفال.
( المادة 24 )
1 -  لكل فرد الحق في إجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر على أسرته وعلى كل من المجتمع والدولة وذلك دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الولادة .
2 -  يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم .
3 -  لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية .
( مادة 25 )
1 -  لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمييز مما ورد في المادة "2" ودون قيود غير معقولة في:-
(  أ  )  أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية.
( ب )  أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
( ج  )  أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده، على أسس عامة من المساواة.
( مادة 26 )
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز وبالتساوي بحماية في هذا المجال دون أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد أي تمييز سواء كان على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها.
( مادة 27 )
لا يجوز إنكار حق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما ،  في الاشتراك مع الأعضاء الآخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم واتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم .
( مادة 28 )
1 -  تشكل لجنة للحقوق الإنسانية ( يشار إليها فيما بعد بهذه الاتفاقية باسم اللجنة )  وهي تضم ثمانية عشر عضوا وتقوم بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها فيما بعد .
2 -  تشكل اللجنة من بين مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية الصفات الأخلاقية العالية والمشهود باختصاصهم في ميدان حقوق الإنسان على أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية إشراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية .
3 -  ينتخب أعضاء اللجنة ويؤدون واجبهم بصفاتهم الشخصية .
( مادة 29 )
1 -  ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بالأشخاص الحائزين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة ( 28 )  والذين ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية .
2 -  يحق لكل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن ترشح ما لا يزيد على شخصين على أن يكونا من مواطني الدولة التي قامت بترشيحهما.
3 -  يكون مثل هؤلاء الأشخاص صالحين لإعادة الترشيح.
( مادة 30 )
1 -  تجري الانتخابات الأولي خلال مالا يزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية.
2 -  يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه دعوة خطية إلى الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ أي انتخاب للجنة ، عند الانتخاب الخاص بملء العضوية الشاغرة التي يجرى الإعلان عنها طبقا للمادة ( 34 )  وذلك من أجل تقديم مرشحيها لعضوية اللجنة خلال ثلاثة أشهر.
3 -  على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد قائمة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين طبقا لما سبق مع بيان الدول الأطراف التي قامت بترشيحهم وأن يعرض تلك القائمة على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ أي انتخاب.
4 -  يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة ويكون النصاب فيه قانونيا بحضور ثلثي الدول المذكورة ويعتبر المرشحون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمشتركين في عملية الاقتراع، فائزين في انتخابات اللجنة.
( المادة  31 )
1 -  لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الواحدة.
2 -  يراعي عند انتخاب اللجنة التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء، وكذلك تمثيل المدنيات المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
( المادة 32 )
1 -  ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات ويجوز في حالة ترشيحهم أن يعاد انتخابهم. ومع ذلك فإن فترات تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولي تنتهي عند نهاية سنتين. ويجرى انتخاب هؤلاء التسعة بعد الانتخاب الأول مباشرة عن طريق القرعة بواسطة رئيس الاجتماع المشار إليه في المادة ( 30 ) فقرة "4".
2 -  وتجرى الانتخابات عند انتهاء مدة الخدمة طبقا للمواد السابقة في هذا القسم من الاتفاقية الحالية.
( مادة 33 )
1 -  إذا اعتبر أحد أعضاء اللجنة بناء على الرأي الجماعي للأعضاء الآخرين متوقفا عن أداء واجباته لأي سبب بخلاف التغيب المؤقت ،  فعلي رئيس اللجنة أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك ،  وعلى الأمين العام في تلك الحالة أن يعلن شغور مقعد ذلك العضو.
2 -  على رئيس اللجنة أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة فورا في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته وعلى الأمين العام في تلك الحالة أن يعلن شغور المقعد من تاريخ الوفاة أو من تاريخ نفاذ الاستقالة .
( مادة 34 )
1 -  في حالة الإعلان عن شغر أحد المقاعد طبقا للمادة ( 33 ) ،  وإذا كانت فترة العضو المطلوب إحلال آخر مكانه لا تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عنه ،  فعلي الأمين العام للأمم المتحدة أن يخطر كلا من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بذلك ،  ولهذه الدول أن تتقدم خلال شهرين بترشيحاتها طبقا للمادة ( 29 )  من أجل ملء المقعد الشاغر.
2 -  على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد قائمة حسب الحروف الأبجدية بأسماء الأشخاص المرشحين طبقا لذلك وأن يعرضها على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية ، وتجري الانتخابات على المقعد الشاغر في تلك الحالة طبقا للنصوص الخاصة في هذا القسم من الاتفاقية الحالية .
3 -  يحتفظ عضو اللجنة المنتخب من أجل ملء المقعد الشاغر المعلن عنه طبقا للمادة ( 33 )  بمنصبه حتى انتهاء الفترة الباقية للعضو الذي شغر مكانه في اللجنة طبقا لنصوص تلك المادة .
( مادة 35 )
يحصل أعضاء اللجنة ،  بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،  ومن موارد الأمم المتحدة على مكافآت تقرر شروطها الجمعية العامة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المسئوليات التي تتحملها اللجنة.
( مادة 36 )
على الأمين العام للأمم المتحدة أن يزود اللجنة بما يلزمها من الموظفين والتسهيلات من أجل قيامها بأعمالها بشكل فعال.
( مادة 37 )
1 -  يوجه الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة للاجتماع الأول للجنة في مقر الأمم المتحدة.
2 -  تجتمع اللجنة بعد اجتماعها الأول في الأوقات التي تنص عليها لائحتها الداخلية.
3 -  تجتمع اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتبها في جنيف.
( مادة 38 )
على كل من أعضاء اللجنة أن يعلن في اجتماع علني للجنة، وقبل مباشرته العمل أنه سوف يؤدي عمله بكل تجرد ونزاهة.
( مادة 39 )
1 -  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة عامين ويجوز إعادة انتخابهم .
2 -  تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي ،  ولكن على أن يتضمن الحكمين التاليين : -
(  أ  )  أن النصاب القانوني يتكون من اثني عشر عضوا .
( ب )  أن تكون قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين .
( مادة 40 )
1 -  تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بتقديم التقارير عن الإجراءات التي اتخذتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تامين الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي تم إحرازه في التمتع بتلك الحقوق، وذلك:
(  أ  )  خلال عام من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بالنسبة للدول الأطراف المعنية .
( ب )  بناء على طلب اللجنة بعد ذلك .
2 -  تقدم كافة التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بإحالتها على اللجنة للنظر فيها، وتبين التقارير العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية الحالية.
3 -  يجوز للأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع اللجنة أن يحيل على الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أجزاء تلك التقارير الواقعة ضمن ميدان اختصاصها.
4 -  تدرس اللجنة التقارير المقدمة لها من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية وتحيل تقاريرها وما تراه مناسبا من التعليقات العامة إلى الدول الأطراف ولها أيضا أن تحيل هذه التعليقات مع نسخ من التقارير التي استلمتها من الدول الأطراف في الاتفاقية المالية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
( مادة 41 )
1 -  يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تصرح في أي وقت طبقا لهذه المادة بإقرارها باختصاص اللجنة في استلام التبليغات التي تتضمن ادعاءات دولة طرف بأن دولة طرف أخرى لا تقوم بأداء التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية ،  وبالنظر في تلك التبليغات ويجوز استلام التبليغات بموجب هذه المادة والنظر فيها فقط في حالة تقديمها من دولة طرف سبق أن صرحت بإقرارها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ،  ولا يجوز للجنة أن تتسلم التبليغات التي تخص دولة طرف لم يسبق لها إصدار مثل ذلك التصريح .   وتخضع التبليغات التي يجري استلامها بموجب هذه المادة للإجراءات التالية : -
(  أ  )  يجوز للدولة الطرف في الاتفاقية الحالية إذا رأت أن دولة طرف أخرى لا تقوم بتنفيذ نصوصها أن تلفت نظر هذه الدولة لهذا الأمر عن طريق تبليغ خطي. وعلى الدولة التي تتسلم ذلك التبليغ أن تقدم للدولة التي بعثت إليها به ،  تفسيرا أو بيانا خطيا،  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها له توضح فيه الأمر على أن يتضمن ذلك التفسير أو البيان الخطي بمقدار ما هو ممكن ولازم،  إشارة إلى الإجراءات والحلول المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو المتوافرة بالنسبة لهذا الأمر.
( ب )  يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيين، في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة المستلمة للتبليغ الأول، أن تحيل الأمر إلى اللجنة بإخطار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى.
( ج  )  لا تنظر اللجنة فيما يحال إليها من أمور إلا بعد أن تتأكد من سبق الاستناد لجميع الحلول المحلية المتوافرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفاذها ،  تمشيا مع المبادئ العامة المقررة في القانون الدولي  ،  ولا تسري هذه القاعدة إذا كان تطبيق الحلول قد تأخر لفترة غير معقولة .
(  د  )  تعقد اللجنة اجتماعات مغفلة أثناء النظر في التبليغات بموجب هذه المادة .
( هـ)  مع مراعاة نصوص الفقرة ( ج )  ،  تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الدول الأطراف المعنية أملا في الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المقررة في الاتفاقية الحالية .
(  و  )  يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية المشار إليها في الفقرة ( ب ) أن تزودها بأية معلومات تتصل بأية مسألة محالة إليها .
(  ز  )  تضع اللجنة تقريرا خلال إثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (ب) وذلك على النحو الآتي : -
1 .  في حالة الوصول إلى حل ضمن الشروط الواردة في الفقرة (هـ ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع وبالحل الذي تم الوصول إليه.
2 . في حالة عدم الوصول إلى حل ضمن شروط الفقرة (هـ ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية وسجلا بالمذكرات الشفوية المقدمة من الدول الأطراف المعنية ويبلغ التقرير في كل مسألة على الدول الأطراف المعنية.
2 -  تصبح نصوص هذه المادة نافذة المفعول بعد إصدار عشر من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية تصريحات بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وتودع الدول الأطراف هذه التصريحات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحول نسخة منها إلى الدول الأطراف الأخرى ويجوز سحب التصريح في أي وقت بإخطار يوجه على الأمين العام ، ولا يؤثر هذا السحب على النظر في أية مسالة سبق أن حول تبليغ بشأنها طبقا لهذه المادة إلا أنه لا يجوز استلام أي تبليغ من أية دولة طرف بعد استلام الأمين العام لإخطار سحب التصريح ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت تصريحا جديدا.
( مادة 42 )
1 -  (  أ  )  يجوز للجنة عند عدم التوصل إلى حل يرضي الدول الأطراف المعنية في مسألة محالة طبقا للمادة " 41 " أن يعين بالموافقة المسبقة للدول الأطراف المعنية، لجنة توفيق خاصة (تسمي فيما يلي بلجنة التوفيق)  وتعرض لجنة التوفيق مساعيها الحميدة على الدول الأطراف المعنية أملا في تسوية ودية للمسألة على أساس احترام الاتفاقية الحالية.
       ( ب )  تضم لجنة التوفيق خمسة أشخاص مقبولين لدى الدول الأطراف المعنية فإذا أخفقت الدول الأطراف المعنية في الوصول إلى اتفاق خلال أشهر حول تشكيل هذه اللجنة بأكملها أو قسم منها فيتعين في هذه الحالة انتخاب أعضاء اللجنة الذين لم يتم الوصول إلى اتفاق بشأنهم من بين أعضاء لجنة الحقوق الإنسانية بواسطة الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي هؤلاء الأعضاء.
2 -  يعمل أعضاء لجنة التوفيق بصفاتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من بين مواطني الدول المعنية أو من بين مواطني دولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية أو من بين مواطني دولة طرف لم تصدر تصريحا بموجب المادة (41).
3 -  تنتخب لجنة التوفيق رئيسها وتضع لائحتها الداخلية الخاصة.
4 -  تعقد اجتماعات لجنة التوفيق عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتبها في جنيف، ويجوز أن تعقد مع ذلك في أي مكان آخر ملائم تقرره لجنة التوفيق بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأطراف المعنية.
5 -  تقوم السكرتارية التي يجرى تأمينها بموجب المادة ( 36 )  بخدمة لجان التوفيق المعنية بموجب هذه المادة أيضا.
6 -  توضع المعلومات التي تسلمتها اللجنة وقامت بمراجعتها تحت تصرف لجنة التوفيق ولهذه اللجنة الأخيرة إن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة.
7 -  تعد لجنة التوفيق، بعد دراسة المسألة دراسة شاملة، وعلى أي حال خلال مدة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ وضع يدها عليها ،  تقريرا ترفعه إلى رئيس لجنة الحقوق الإنسانية لتبليغه إلى  الدول الأعضاء  المعنية:
(  أ  )  تقصر لجنة التوفيق تقريرها في حالة عجزها عن تمام النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا،  على بيان موجز بما وصلت إليه في دراستها للمسألة.
( ب )  تقصر لجنة التوفيق تقريرها ،  في حالة الوصول إلى حل ودي على أساس احترام حقوق الإنسان المقررة في الاتفاقية الحالية على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم الوصول إليه.
(  ج )  يشمل تقرير لجنة التوفيق ،  في حالة عدم الوصول إلى حل طبقا لشروط الفقرة ( ب ) ما تبين لها بخصوص كافة الوقائع المتصلة بالمسائل القائمة بين الدول الأطراف المعنية كما يشمل وجهات نظرها حول إمكانيات الوصول إلى حل ودي للأمر ،  ويشمل التقرير كذلك المذكرات الكتابية وسجلات المذكرات الشفوية للدول الأطراف المعنية.
(  د  )  على الدول الأطراف المعنية، في حالة تقديم تقرير لجنة التوفيق طبقا للفقرة ( ج ) أن يخطر رئيس لجنة الحقوق الإنسانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها لذلك التقرير، فيما إذا كانت توافق أو لا توافق على محتويات تقرير لجنة التوفيق.
8 -  ليس في نصوص هذه المادة ما تنقص من مسئوليات لجنة الحقوق الإنسانية بموجب المادة (41).
9 -  تساهم الدول الأطراف المعنية بالتساوي في دفع نفقات أعضاء لجنة التوفيق طبقا للتقديرات التي يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
10-  يحول الأمين العام للأمم المتحدة صلاحية نفقات أعضاء لجنة التوفيق إذا دعت الحاجة ،  قبل تغطيتها من الدول الأطراف المعنية طبقا للفقرة ( 9 )  من هذه المادة.
( مادة 43 )
يتمتع أعضاء كل من لجنة الحقوق الإنسانية ولجان التوفيق المؤقتة التي قد تعين بموجب المادة ( 42 ) بالتمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء المهمات الخاصة التابعون للأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الأجزاء ذات الصلة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
( مادة 44 )
لا يؤثر العمل بالنصوص التطبيقية في الاتفاقية الحالية على الإجراءات المنصوص عليها في مجال حقوق الإنسان في المستندات الأساسية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة واتفاقاتهما .   كما لا يحول دون لجوء الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة القائمة فيما بينها .
( مادة 45 )
تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ـ القسم الخامس ـ
( مادة 46 )
ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل لنصوص ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد المسئوليات الخاصة لأجهزة الأمم المتحدة المختلفة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالأمور التي تعالجها الاتفاقية الحالية .
( مادة 47 )
ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل للحق المتأصل لجميع الشعوب في التمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية والانتفاع بها كلية وبحرية .
 ـ القسم السادس ـ
( مادة 48 )
1 -  يجوز لأي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة التوقيع على الاتفاقية الحالية ،  كما يجوز ذلك لأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ولأية دولة أخري تدعو الجمعية العامة لتصبح طرفا في الاتفاقية الحالية .
2 -  تخضع الاتفاقية الحالية لإجراءات التصديق ،  وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
3 -  يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة  1  من هذه المادة الانضمام للاتفاقية الحالية .
4 -  يصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع وثيقة الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
5 -  على الأمين العام للأمم المتحدة إبلاغ كافة الدول التي وقعت على الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها عند إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام .
( مادة 49 )
1 -  تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2 -  تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول في مواجهة كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها في وقت لاحق من إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين ،  بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها .
( مادة 50 )
تسري نصوص الاتفاقية الحالية على كافة أجزاء الدول الاتحادية دون قيود أو استثناءات .
 ( مادة 51 )
 1 -  يحق لكل دولة طرف في الاتفاقية الحالية اقتراح التعديلات عليها وتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ،  وعلى الأمين العام تبليغ الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بالتعديلات المقترحة مع طلب إخباره فيما إذا كانت هذه الدول تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف من أجل النظر في المقترحات والتصويت عليها وفى حالة تفضيل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد المؤتمر فعلي الأمين العام أن يدعو إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة ويعرض كل تعديل يحظي بموافقة أغلبية الدول الأطراف الممثلة في المؤتمر والمصوتة فيه على الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة .
2 -  تصبح التعديلات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها وقبول ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بها طبقا لإجراءاتها الدستورية الخاصة .
3 -  تكون التعديلات ،   بعد بدء نفاذ مفعولها ،  ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها ،  وتبقي الدول الأطراف الأخرى ملزمة بنصوص الاتفاقية الحالية وأية تعديلات سبق لها أن وافقت عليها .
( مادة 52 )
على الأمين العام للأمم المتحدة ،  فضلا عن الإخطارات الموجهة بموجب المادة ( 48 ) فقرة "5"  إبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة "1" من نفس المادة بالتفصيلات التالية:-
أ   )  التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم استنادا إلى المادة 48.
ب )  تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالية بموجب المادة ( 49 ) وكذلك تاريخ سريان مفعول أية تعديلات بموجب المادة ( 51 ).
 ( مادة 53 )
1 -  يجري إيداع الاتفاقية الحالية التي تعتبر نصوصها الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في أصالتها، في أرشيف الأمم المتحدة.
2 -  على الأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث نسخا مصدقة في الاتفاقية الحالية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ( 48 ).

[1][1] ووقعت عليها

جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967

قرار رئيس  جمهورية مصر العربية

رقم 536 لسنة 1981 الجريدة الرسمية  -  العدد 15  - في 15 إبريل سنة 1982

بالموافقة على الاتفاقية

رئيس الجمهورية . . .
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة " 151 " من الدستور.

قــــرر : -

( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 - مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية ،  وعدم تعارضها معها - وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1401هـ ( 1/10/1981 )