سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2019-05-08

مبادئ الحكم: أجر أساسى - دفع - طلبات أعضاء - مكافأة نهاية الخدمة


قضية رقم 6 لسنة 22  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء "



باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم الأحــد 7 مارس سـنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهـر البحـيرى وإلهـام نجـيب نـوار ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عـمر شريف وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما   رئيس هيئة  المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                  أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

  فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لســنة 22 قضائية " طلبات أعضاء " .

المقامة من

السيد المستشار / مصطفى جميل مرسى    عضو المحكمة الدستورية العليا السابق

ضــــــــــد


1 ـ السيد وزير التأمينات الاجتماعية

2 ـ السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

 صندوق العاملين بالحكومة والقطاع العام

الإجــــراءات




بتاريخ 26 من يونية سنة 2000 أودع السيد المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً الحكم : ـ

أولا :    أحقيته فى إعـادة تسويـة معاشـه عـن الأجـر الأساسى اعتباراً من 16/9/1987 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ( 400 جنيه شهرياً ) ويضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار .

ثانياً : أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس معاش وزير بواقع 375 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/3/1988 وما يترتب على ذلك من آثار.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذى صفة .

 واحتياطياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

  ومن باب الاحتياط الكلى : بسقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 .



كما أشارت الهيئة إلى أن السيد المستشار الطالب توفى إلى رحمة الله بتاريخ 23/10/2003 .



 وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم :ـ

أصلياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .

 واحتياطياً : بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية " طلبات أعضاء " .

          ومن باب الاحتياط الكلى : رفض الطلب .



وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وإذ تهيأ الطلب للفصل فى موضوعه ، فقد تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .

المحكمـــــــة


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .



وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن السيد المستشـار الطالب أقـام طلبه الماثل وقال شرحاً له إنه التحق بالخـدمة فى 15/10/1950 وتـدرج فى مناصب القضـاء حـتى عـين مستشاراً بمحكـمة النقـض فى 16/8/1978  ثم عين عضواً بالمحكمة الدستوريـة العليـا بتاريـخ 6/8/1980 وأحيـل إلـى التقاعد فى 16/9/1987 وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/3/1999 فى الدعوى رقم 155 لسنة 18 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية المادة الثانية مـن قـرار وزيـر التأمينات رقم 11 لسنة 1988 فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988 " وكذا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى حالات مماثلة مما حدا به إلى التظلم للمدعى عليهما ، وإذ لم يُجب إلى تظلمه ، فقد أقام طلبه الماثل توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة .



وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية ، واستثنى من ذلك بعض الحالات التى أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى ، والمقصود بالحكم النهائى فى هذا الشأن ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى حالات مماثلة لحالته ـ وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة فى شأن أعضائها ـ فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضـه .



وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975  والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء ، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/3/2000 ، 27/3/2000 ، 26/4/2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل ، وهـو الإجـراء الذى تطلبته المادة (157) آنفة الذكر ، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن ، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه .



 وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات ـ المدعى عليه الأول ـ لرفعه على غير ذى صفة ، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير ، والتى ينازع الطالب فى صحة تطبيقها على حالته ، ومن ثم تتحقق فى شأنه الصفة التى يتطلبها القانون فى النزاع الماثل ، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه .



وحيث إن الهيئة المدعى عليها الثانية دفعت بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية " طلبات أعضاء " .



 وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن الطلبات المطروحة فى الطلب الماثل ، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسى والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه ، وهو الحق الذى كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضـاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم ، وذلك تحـقيقاً للعلة فى النص سالف الذكر ، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، مع التقيد فى تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التى تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما فى 5/3/2000 ثم برفع الطلب الماثل ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه .



وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسى ، ولما كانت تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى ، المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى ، وكان الثابت أن الطالب كان يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا ، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى طبقاً لما تقدم ، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس .

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجـر أيهما أفضل له ، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى النظر المتقدم عند تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير ، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية حالته على ذات الأساس ، ورفض ما عدا ذلك مـن الطلبات .



فلهـــذه الأسبـــاب

 حكمت المحكمة :

أولاً :  بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/3/2000 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ثانياً : بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر المتغير اعتباراً من 5/3/2000 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات .