الطعن رقم 0362
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 896
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص
المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر
الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب
إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء
عمليات الصعود أو الهبوط . وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل ولا
ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى
الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
الطعن رقم 0362
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 896
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 3
نص المادة 25 من
إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأنه " ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الإتفاقية
التى تعفيه من المسئولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غشه أو من خطأ يراه
قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق
إذا أحدث الضرر فى نفس الظروف أحد تابعيه وفى أثناء تأديته لأعمال وظيفته " .
هذا النص قد تضمن قاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فى تعريف الخطأ المعادل للغش
والذى يستوجب مسئولية الناقل مسئولية كاملة غير محدودة بالحدود الواردة فى المادة
22 من الإتفاقية المذكورة ولما كانت المادة 217 من القانون المدنى الخاصة بشروط
الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش
ويأخذ حكمه سوى الخطأ
الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم لتطبيق المادة 25 من الإتفاقية - قبل
تعديلها - وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى لا يكون مخالفاً للقانون .
الطعن رقم 0366
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 907
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة
25 من إتفاقية فارسوفيا والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض كاملاً وغير محدد بالحدود
الواردة فى المادة 22 من هذه الإتفاقية أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ
عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش
، وإذ كان التشريع المصرى الذى أحالت إليه الإتفاقية فى تعريف الخطأ المعادل الغش
- بالنسبة للأنزعة التى ترفع إلى محاكم الجمهورية بشأن حوادث الطيران المدنى - قد
أفصح فى المادة 217 من القانون المدنى بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش
ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض
كاملاً ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها .
الطعن رقم 0056
لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن
حادث الطيران موضوع دعوى المسئولية قد وقع فى 1960/9/29 فإنه يكون خاضعاً فيما
يتصل بالمسئولية غير المحددة للناقل للمادة 25 من إتفاقية فارسوفيا للطيران قبل
تعديلها ببورتوكول لاهاى الذى لم يوضع موضع التنفيذ إلا فى أول أغسطس سنة 1963 .
الطعن رقم 0056
لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 2
إذا كانت المادة 25
من إتفاقية فارسوفيا للطيران - قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى - تستوجب للقضاء
بالتعويض كاملا و غير محدد أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل
أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً الغش ، و كان
الخطأ المعادل للغش وفقاً للتشريع المصرى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو
الخطأ الجسيم المنصوص عليه فى المادة 217 من القانون المدنى ، فإنه يشترط للحكم
على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً وقوع خطأ جسيم من جانبها و يقع عبء
إثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه ، كما أن لمحكمة الموضع تقدير مدى توافر الأدلة
على ثبوته .
( الطعن رقم 56 لسنة 40 ق ،
جلسة 1976/1/26 )
الطعن رقم 0141
لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1916
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص
المواد 17 ، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول
لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 55 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا
كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات
الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا
ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى
وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
الطعن رقم 1301
لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2152
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص
المواد 17، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر
الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد
وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط وقد حددت المادة 22 من الإتفاقية مسئولية
الناقل قبل كل راكب بمبلغ 25 ألف فرنك فرنسى ، ثم عدلت بالمادة 11 من برتوكول
لاهاى السارى من 1-8-1961 برفع الحد الأقصى للتعويض الذى يلتزم به الناقل الجوى من
كل راكب إلى مبلغ 250 ألف فرنك فرنسى وكانت المادة 13 عن البرتوكول سالف البيان
المعدلة للمادة 25 من إتفاقية فارسوفيا قد نصت على أن لا تسرى الحدود المنصوص
عليها فى المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو إمتناع من جانب
الناقل أو أحد تابعيه و ذلك إما بقصد إحداث ضرر و إما برعونة مقرونة بإدراك أن
ضرراً قد يترتب عليها .
( الطعن رقم 1301 لسنة 48 ق ، جلسة
1981/11/29 )
الطعن رقم 0387
لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1205
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
إذا كانت المادة 21
من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى
فارسوفيا فى 1929/10/2 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على
أنه " إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى
إحداثه ، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها . أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها
" فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام
توزيع المسئولية بين الناقل الجوى و الشخص المضرور . و كانت المادة 216 من التقنين
المدنى هى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى .
الطعن رقم 1288
لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 375
بتاريخ 01-02-1983
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص
المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة
ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - وعلى ما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة
وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن
الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض
فى جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير
اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها .
الطعن رقم 0386
لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1002
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 21
من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى
فارسوفيا فى 1929/10/12 والتى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص
على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطـأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم
فى إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة
إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوى
و الشخص المضرور ، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدنى المنطبقة - لعدم وجود
تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى - تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار
التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو
زاد فيه " .
الطعن رقم 0908 لسنة 49
مكتب فنى 34 صفحة رقم 980
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
إتفاقية فارسوفيا لا
تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى فلا
تسرى ما تضمنته نصوصها من من قواعد الإختصاص على العلاقة بين الطاعنتين و المطعون
ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل .
الطعن رقم 0909
لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 904
بتاريخ 06-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص
المواد 17 ، 20 ، 22 و من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة
ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة
وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن
الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبينة على خطـأ مفترض
فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذا كل التدابير
اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
الطعن رقم 1509
لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 351
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
إنه وإن كانت المادة
22 من إتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة فى لاهاى سنة
1955 و التى إنضمت إليها مصر بالقانونين رقمى 593
و 644 لسنة 1955 قد
وضعت حداً أقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الأمتعة المسجلة أو البضائع مقدارها 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ، إلا أن
النص فى المادة الثالثة
والعشرون من ذات
الإتفاقية ... يدل على أنها قد أجازت - وبمفهوم المخالفة - كل شرط يهدف إلى تشديد
مسئولية الناقل أو تقدير حد أعلى للتعويض عن الحد المعين فى الإتفاقية.
الطعن رقم 1227
لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 574
بتاريخ 27-02-1984
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة
الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى
المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 والتى إنضمت ، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى
93ه ، 644 سنة 1955 يدل على أن الأصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل
الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف
النظرعن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار .ه2 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة
المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوى على ه6 ملجم من الذهب عيار 900 فى
الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عملة وطنية وذلك تقديراً من المشرع أن
هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد ، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن
قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على أساس التقديرالحكمى فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك ، أن يذكر
للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة
وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الإضافية المقررة - وحينئذ يقدر التعويض على
أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة
الحقيقية - وإذ كانت نصوص إتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول
هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما فى ذلك إثباته بوثيقة
الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبىء بذاته بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية
محتويات الرسالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير
التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة إستناداً إلى أن وثيقة الشحن قد
تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة " منظمات ماسية
" قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً وأن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة
ورتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان فى الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات
الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به والتى لم تثبت الطاعنة تجاوزها
لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال
يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1227 لسنة 49 ق
، جلسة 1984/2/27 )
الطعن رقم 0749
لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 427
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 3
مقتضى نص المادة 24
" من إتفاقية فارسوفيا " أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة
كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط وفى الحدود المقررة فى الإتفاقية ، وهى على
النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر وتنتقل
إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى ولا
بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، وكانت مصر قد وافقت على الإتفاقية بالقانون رقم 593
لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ،
فإن أحكام تلك الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص بإعتبارها مقيدة
لما سبقها من تشريعات
( الطعن رقم 749 لسنة 50 ق
، جلسة 1985/3/20 )
الطعن رقم 1452
لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 735
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص
المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة
ببروتوكول لاهاى أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى
يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية
و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو اليوم
الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق فى رفع
الدعوى ، وكانت مصر قد وافقت على هذه الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما
وافقت على بروتوكول لاهاى بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية
تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص .
الطعن رقم 1452
لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 735
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 3
نص المادة 29 من
إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران آنفة الذكر قد جرى بأن تقادم دعوى المسئولية فى
بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه
أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، مما مفاده بلا ريب أن تلك
المدة يجب أن يتم خلالها إستعمال الحق فى رفع الدعوى وإلا سقط ذلك الحق فهى مدة
يسقط بإنقضائها الحق فى رفع الدعوى المذكورة .
( الطعن رقم 1452 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/8 )
الطعن رقم 1473
لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 611
بتاريخ 17-04-1985
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 2
إذ وافقت مصرعلى
إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكل لاهاى
المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة
التطبيق فيما عرضت له ، وإذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم
ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو
التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن .
الطعن رقم 1965
لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 253
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص
المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا
الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر
بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى
حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على
متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط وهذه المسئولية مبنية على خطأ
مفترض فى جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو وتابعيه قد إتخذوا كافة
التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
الطعن رقم 1537
لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 347
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 18 من
إتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952 والتى
وافقت مصر عليها بالقانونين 593 ، 644 لسنة 1955 على أن " يكون الناقل
مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعه مسجلة أو بضائع ،
إذا كانت الحادثة التى تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوى " وأن
النقل الجوى وفقاً لفحوى الشطرة السابقة " يتضمن المدة التى تكون فيها
الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل ، سواء كان فى مطار أو على متن طائرة أو فى
مكان آخر عند الهبوط خارج المطار " وفى المادة 20 على أن " لا يكون
الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر
أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها " يدل على أن مسئولية الناقل الجوى لا
تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أو المكان
المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد إتخذوا كل
التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم إتخاذها أو قام به أو
لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة ذلك أن البين من مطالعة
أحكام هذه الإتفاقية فى ضوء الأعمال التحضيرية لها سواء فى مشروع باريس سنة 1925
أو فى لجنة الخبراء سنة 1927 والمشروع النهائى
وما دار فى لجنة الصياغة ، أن مسئولية الناقل الجوى مسئولية من نوع خاص
لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مصالح شركات الطيران ومصانع الشاحنين ، مسئولية عمادها إلتزام الناقل بكفالة سلامة الشىء المنقول
والمحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوى حتى يتم تسليمها إلى المرسل أو نائبه
القانونى ، وبإعتباره أنها تظل فى حراسته بالمعنى القانونى فى حكم المادة 18
سالفة البيان أى تحت سيطرته الفعلية وقدرته على التصرف فيها أو فى شأنها طوال
فترة هذا النقل التى تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن
ممارسة سيطرتة المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة
القانونية ومن ثم فان مسئوليتة عنها لا تنتهى بتسليمها إلى السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة
عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة وأنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها
بالقانون إبتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى إستيفاء الرسوم المستحقة عليها ولذلك لا
ينقضى عقد النقل الجوى بهذا التسليم وتبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذى لا
يستطيع إستلام البضاعة إلا بأمر وإذن الناقل الجوى صاحب السيطرة القانونية عليها
، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة
النقل الجوى بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام و حتى
لحظة الخروج من مطار الوصول ، وقد إستقر ذلك التحديد فى لجنة الخبراء وتضمنته
المادة الخامسة من المشروع النهائى للإتفاقية ، وما إنتهى إليه كل من القضاء
الفرنسى والبلجيكى من أن فترة النقل لا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه
فى مطار الوصول وتدخل فترة وجود البضاعة داخل المنطقة الجمركية فى نطاق مسئولية
الناقل طبقاً للمادة 2/18 من الإتفاقية ، وهو ما إستقر عليه القضاء الأمريكى فى
ظل هذه الإتفاقية التى وافقت عليها الولايات المتحده الأمريكية فى 1934/7/31 وعلى
بروتوكول لاهاى سنة 1955 فى 1956/6/28 حيث خلص هذا القضاء إلى الناقل يظل مسئولاً
عن البضاعة التى تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها فى مطار الوصول
إلى المرسل إليه حتى توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها.
الطعن رقم 1064
لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 455
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه
الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى
الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 والتى إنضمت إليها مصر بمقتضى القانونين
رقمى 593 و644 سنة 1955 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أن
الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس وأن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها
بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها ، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية
التى يعلقها عن محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم
الإضافية المقررة إذا لزم الأمر ، مما مفاده أن التعويض الذى يلتزم به الناقل
وفقاً للإتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو
الأمتعة أثناء عملية النقض بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية .
( الطعن رقم 1064 لسنة 57 ق ،
جلسة 1990/2/5 )