سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2020-05-31

ازمة كورونا ومخطط الماسونية بالإطاحة بترامب



هذا ومن المعروف ان الجماعة الخفية او الماسونية هي جماعه كانت تحلم منذ قديم الازل بالسيطرة علي العالم وانشاء حكومة العالم الواحد وتكون السيطرة علي العالم من خلال هؤلاء الجماعة والذين يعتبرون انهم الصفوة او المختارين في العالم وقد تحدثنا سابقا عن ان هذا العالم له رب يحميه وله مقاليد الامر كله الا وان هذه الجماعة اليهودية الاصل نظرا لشعورهم السابق بانهم القلة في العالم امام الاديان الأخرى فان مخططهم كان السيطرة علي العالم وقد اوضحنا في المقالات السابقة بان كل دين له ميزة اعطاها الله لهم ولذلك فكانت السيطرة اليهودية المادية علي اقتصاديات العالم اجمع من خلال الثروات المادية التي استولوا عليها من العالم مثل انشاء الصندوق النقد الدولي وخدعه امريكا والتي اطلق عليها صدمة نيكسون وهو الوهم الذي خدع العالم للسيطرة علي امواله وربط العالم بعمله الدولار الامريكي ثم توالت الاحداث الي انه تم الوصول الي جائحة الكورونا والتي اجتاحت العالم في الفترة الاخيرة وقامت فيها الجماعة الخفية او انصار الشيطان لأنه هو الاسم الصحيح لهم بالركوب علي هذه الموجه لتحقيق حلمهم في انشاء الحكومة الواحدة والسيطرة علي العالم من خلال اسورة الكترونيه للسيطرة علي البشر وهذا ما صرح به بيل غيتس والذي يعتبر ضلع هام في الجماعة الماسونية او الجماعة الخفية انصار الشيطان ولكن جاء هذا التصريح الخاص به كأن الله انطقه بالحق في مسائل لا يجوز الحديث عنها كما وصفهم الله سبحانه وتعالي في القران بالخنازير اي الاغبياء ومن هنا كشف شعوب العالم مخطط الماسونية القذر ومن هنا جاء دور ترامب الرئيس الامريكي فان ترامب وكما نعلم هو في الاساس تاجر له مصالحه الشخصية ولذلك فاراد ترامب ان يكون له مصلحه في ذلك الامر وهو وضع الاسورة الإلكترونية لشعوب العالم والمكسب المالي الرهيب من وراء ذلك الا وان طلبه قوبل بالرفض من قبل الجماعة الخفية انصار الشيطان الامر الذي قام به ترامب بفضح ما قامت به منظمة الصحة العالمية والتي تعتبر اداة من ضمن ادوات الجماعة الماسونية وقام باتهام الصين في التدخل والتوغل داخل امريكا من خلال الحزب الشيوعي الصيني والذي يعتبر رئيسه هو عضو بارز في الجماعة الماسونية فكان الرد علي ترامب انه عندما حدث مقتل الشاب الاسمر اللون جورج فلويد علي يد احد رجال الشرطة الأمريكية تم اصطناع مظاهرات في امريكا فهذه المظاهرات المصطنعة والتي تحدث في امريكا الان هي رداً من الجماعة الماسونية انصار الشيطان علي ترامب وهناك ادله علي ذلك وهو حشد اعداد كثيرة من ولايات اخري للذهاب الي ولاية مينيسوتا الأمريكية للحشد الشعبي ضد ترامب وكأنه رد من الجماعة الماسونية علي ترامب بان الكرسي الذي يجلس عليه من السهل جدا اقالتك منه ولكن عندما تتابع الاحداث من خلال الفيديوهات المنشورة عن المظاهرات الامريكية تجد اشياء غريبه حدثت سابقا في مصر اثناء ثوره
 25 يناير 2011 ومنها السيارة التي قامت بدهس المواطنين في امريكا مثلما حدث هنا في مصر اثناء ثورة 25 يناير 2011 وقيل ان السيارة التي قامت بالدهس للمتظاهرين في التحرير هي سيارة تابعه لسفارة فرسان مالطا وهي الدولة التي ليس لها ارض او حدود في العالم ولكن لها سفارات وممثل عنها في الامم المتحدة وفرسان مالطا هي الذراع الايمن للجماعة الماسونية العالمية انصار الشيطان وهذا للعلم فقط كما انه من الغريب ايضا في فيديوهات المظاهرات الأمريكية وجود الشباب المقنعين مثلما حدث في مصر اثناء ثورة 25 يناير 2011 وهؤلاء الشباب يقومون بإشعال السيارات واقسام الشرطة الامر الذي يفهم منه بان الجماعة الماسونية انصار الشيطان لها اليد في كل احداث الشغب حول العالم ويأتي هنا السيناريو القادم للجماعة الماسونية انصار الشيطان وهو ان ترامب كما هو معروف عنه انه رجل متسرع فسيقوم بفضح المخطط الماسوني الامر الذي ستقوم فيه الجماعة الماسونية انصار الشيطان باغتيال ترامب من خلال بعض الافراد المساعدين لهم وسيتم زج الامر لاحدي المنظمات التي تم تأسيسها من قبل المخابرات الأمريكية مثل داعش او الزرقاوي او بيت المقدس او اي شيء اخر المهم ان يكون هناك اشعال فتنه في العالم الغرض منه هو دخول العالم الي نفق مظلم من ويلات الحروب نظراً لفشل مخطط وباء كورونا ويأتي المخطط الاخر وهو القضاء علي اغلبيه الشعوب بالحروب للوصول ايضاً الي مخططتهم وهي الحكومة الواحدة ولكن الله سبحانه وتعالي ميزة هؤلاء الاشخاص بالغباء وسوء التصرف ولذلك فانهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فان كافه المخططات الخاصة بالماسونية سوف تفشل نظرا لان هذا الكون له رب يحميه ويقدر مقاليده فان الله ليس بغافل عما يعمل هؤلاء واذا رجعنا الي القران الكريم نجد ان الله سبحانه وتعالي قال لنا في القران الكريم ان هناك انبياء ورسل قصصنا عليكم ومنهم لم نقص عليكم وعندما نأتي الي حديث رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم فانه قال انني اتيت علي راس 24 الف نبي ورسول اي ان العالم الذي نعيش فيه ليس منحصر علي بداية خلق سيدنا ادام وحتي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم انما كانت هناك امم سابقه كانت لهم رسل وانبياء لا نعلم عنها شيء ولا يوجد في العالم من يعرف عنهم شيء فان مقاليد العالم كلها وكما قلنا بيد الله سبحانه وتعالي شئت ام لم تشاء فان الله له الامر كله ولا تحاول ان تشكك في ذلك لأنه ليس من العقل او المنطق ان نقول ان المخلوق يستطيع تغير ارادة الخالق ولكن العنصر المشترك في كل الامور وفي كل الازمان هو عنصر واحد وهو الشيطان والذي جعله الله اختبار لكافه الامم فمن يؤمن بالشيطان له عاقبته ومن كفر بالشيطان له ثوابه وانا اكفر بالشيطان وما يوسوس به للبشر لان عاقبتهم واحدة وهي نار جهنم وبئس المصير .

فان ما يدور من احداث في العالم من الجماعة الماسونية انصار الشيطان فهما فعلوا من خطط او مكائد فعليك بالرجوع الي الله سبحانه وتعالي وتجعل الله وكيلا لك في الدنيا والاخرة حتي يتم كيد الظالمين وتذكر ان الله سبحانه وتعالي ذكر في القران الكريم وبالتحديد اليهود وما يفعلوه من فساد في الأرض واشعال الفتن وذلك في قوله سبحانه وتعالي بسم الله الرحمن الرحيم " وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا  بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ " صدق الله العظيم الآية 64 سورة المائدة .

بقلم

اشرف طلبه

المحامي

 

2020-04-19

هلوسه الكورونا وترويج الماسونية لإشاعات الشريحة الإلكترونية


بعد ظهور فيروس كورونا واصبح وباء عالمي بدا يظهر من خلال الميديا الماسونية العالمية بتسريب اشاعات كثيرة ومن ضمنها ان هذه الفيروسات هي حرب من الجماعة الخفية والتي تحكم العالم حتي يتم القضاء علي نصف العالم والنصف الباقي سوف يتم تركيب شرائح الكترونيه لكل انسان حتي يتم السيطرة علية ومعرفه أماكنه وهذه الاشاعات من وجهه نظري ما هي الا رواية تمثليه تم طرحها في افلام اجنبيه سابقا فان من يتحدث عن هذه الامور اعتقد انه لا يدري شيء عن حقائق كثيرة ليس كما يعتقد المحللون لهذه النظرية الساذجة جدا ان يتم وضع لكل انسان شريحه الكترونيه فهذه امور لا يتداركها العقل لان المبالغ الطائلة التي سوف يتم صرفها من اجل هذه الشريحة ومن اجل المراقبين لها تعتبر باهظة جدا وخصوصا انها ستوضع كما يراه المحللون عند نصف سكان الارض علي الفرض بان الفيروس الكورونا سوف يقضي علي النصف الباقي وانا اشك في ذلك لان الفيروس ما هو الا حرب من الله سبحانه وتعالي وسيتم رفع البلاء عن كافه العالم ولكن في الوقت الذي يقدره الله عز وجل اما في شأن الجماعة الخفية وما يخططون له فانه ومن قديم الازل نعلم تمام العلم بان الجماعة الخفية او البنائين الاحرار هم في الاساس جماعه يهودية كان الغرض من تأسيسها القضاء علي الدين المسيحي والقضاء علي المسيح عليه السلام وهذه الجماعة تطورت مع مرور الزمن واصبح لها اذرع كثيرة وبمسميات كثيرة سواء الصهيونية العالمية او جماعه التنوير ..... الخ فهذه الجماعات هي من رحم الماسونية العالمية ونعلم تمام العلم بان الماسونية من قديم الازل يريدون السيطرة علي العالم فهذا ما يطمح له اليهود منذ قديم الازل فانهم سابقا ارهقوا نبي الله موسي فما بالك ماذا يفعلون الان وهذا ما قال عنهم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم " يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ " صدق الله العظيم  فها هم اليهود او الماسونية نظرا لشعورهم بانهم قله في العالم من حيث الاديان ولذلك استطاعوا ان يقومون بالفرقة ما بين المسيحيين والمسلمين بل وقاموا بالسيطرة علي العالم من الناحية الاقتصادية وهذه السيطرة المادية هي من عند الله سبحانه وتعالي وله في ذلك حكمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالي فقد خص الله لكل دين سماوي نوعا معينا او امكانيه معينه له تميزه عن غيرة فقد جعل الله المادية لليهود ولذلك تجد ان اليهود هم اغنياء العالم مالياً وجعل للمسيحيين الروحانية ولذلك تجد ان الاخوة المسيحيين لديهم الروحانية كبيرة جدا نظرا لصيامهم طوال العام ثم جعل الوسطية للدين الاسلامي تصديقا لقول الله لقد جعلناكم امه وسطاً فالوسطية في الدين الاسلامي فتجد من المسلمين من هم اغنياء وتجد ايضا منهم من لديه الروحانية فالدين الاسلامي جمع ما بين المادية والروحانية وهذه هي الوسطية وهذه لحكمة من عند الله سبحانه وتعالي حتي تستمر الارض فالله سبحانه وتعالي يعلم ان الانسان سوف يسفك الدماء ويفعل كل شيء في الارض ولكن الله سبحانه وتعالي له مقادير في ذلك فعند وقت معين يتم استبدال الارض سواء من حيث التكوين للأرض او البشر وهكذا فكل شيء مكتوب عند الله ومقدر بسبب اما في شأن ما تسعي اليه الماسونية العالمية من السيطرة علي العالم فهذا القول وان كان صحيحاً من حيث عقائدهم الدموية الذين وضعوها في دستورهم الا وان الله ليس بغافل عن ذلك فقد قال الله تعالي في محكم آياته بسم الله الرحمن الرحيم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " صدق الله العظيم .
وهذه الآية تراها الان بالعين المجردة وفي ظل انتشار الوباء المسمى بفيروس الكورونا ينتشر الاسلام حول انحاء العالم فهؤلاء المسلمين والذين اسلموا عن اقتناع هم من احبوا الله واحبهم الله وهم من سيدافعون عن الدين الاسلامي بل هم من سيقفون امام المخطط الماسوني وهذا ما ستشهده السنوات القادمة فان لله جنود لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالي ولذلك لابد وان تعلم ان كل شيء مقدر من عند الله وان الله سبحانه وتعالي عندما خلق الانسان خلقه في احسن تكوين اي ان الانسان يعتبر احسن مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالي بل ان الانسان احسن من الملائكة ودليل ذلك ما قاله الله تعالي في القران عن الملكين هاروت وماروت فهما ملكين تحدوا الله سبحانه وتعالي في ان خلق الانسان افضل فوضع الله لهم الشهوة كما هي موجودة في الانسان فهبطوا الي الارض شربوا الخمر وزنوا وقتلوا اي انهم ارتكبوا الكبائر فقال الله سبحانه وتعالي هل يتم عقابكم في الدنيا اما في الاخرة فطلبوا من الله تقديم عذابهم في الدنيا ولذلك فهما مكبلين ما بين الجبلين لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالي ولسانهم يبعد عن الماء بشبر واحد ولا يستطيعون الشرب وهذا ما حدثتنا عنه السيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءتها سيدة تسأل عن الرسول صلي الله عليه وسلم وتحدثت السيدة الي السيدة عائشة رضي الله عنها ما فعلته ومقابلتها لهذين الملكين ما بين الجبلين وسؤالهما لها من امه من اتيتي وقالت لهم من امه محمد فقالا لها هل بعث فيكم محمداً فقالت نعم فقال لصاحبه ان العذاب اوشك علي الانتهاء وفي نهاية القصة قالت لها السيدة عائشة رضي الله عنها بان الرسول صلي الله عليه وسلم توفي فالمقصود هنا بان كل شيء مقدر ومكتوب من عند الله وان الانسان هو مخلوق يميز ما بين الشر والخير وجعل له عقل يفكر به والانسان يختار ما بين الشر والخير وما هو الطريق الذي يسير فيه حتي يتم سؤاله في الاخرة عن اعماله اما ما تسعي اليه الماسونية العالمية من السيطرة علي العالم ووضع الشرائح الإلكترونية فهذا يشبهني بالأفلام الأجنبية واكيد ستجد متمردين يحاربون هؤلاء القوم ولا يضعون الشريحة فهذا الحديث ما هو الا لغو وهراء فان العالم الان وحقيقه يتم التجسس عليه وكل انسان معه هاتف محمول يتم التجسس عليه فهذا شيء ليس بغريب ولكن الله سبحانه وتعالي يقوم الان بتهيئة الارض كلها ولذلك ستجد صفاء في السماء وايضا البحار وظهور مخلوقات كانت نادرة الظهور فهذه كلها مبشرات بان الارض ستتبدل كما قلنا سابقاً من الناحية المادية اما من ناحيه البشر سيتم الان تدريجيا العودة الي الاخلاق فكل شيء لن يحدث في يوم او ليله انما يعتمد علي الصبر وهذا ما تعلمناه من الله سبحانه وتعالي فان الله كان قادراً ان يخلق الارض والسماء في لحظة واحده وذلك تصديقاً لقول الله تعالي اذا قال للشيء كن فيكون ولكن الله سبحانه وتعالي خلق السموات والارض في سته ايام حتي يعلمنا الصبر فان مسألة فيروس كورونا المنتشر في العالم هي مسألة وقت عند الله سبحانه وتعالي حتي يعود الناس الي صوابهم ومن هنا سيتم القضاء علي الفيروس نهائياً ولكن بقدر من الله وفي الوقت المحدد من عند الله اما ما يشيع في بعض الدول وخصوصاً اسرائيل انها انتجت المصل فهذا هو قمة الهراء والدعاية فقط ليس له اساس من الصحة لان الله سبحانه وتعالي سيهدي لشخص مقدر لديه من اكتشاف المصل حتي يتم شفاء العالم اما الان ومازالت الدماء تسفك ومازال الفساد موجود فلن يتم وقف انتشار الفيروس الا عندما يعود الناس الي ادراجهم ويحاسبون انفسهم ويعودون الي الله سبحانه وتعالي وفي ذلك الوقت استطيع القول بان الفيروس سيتم القضاء عليه لان الناس اهتدت وعادت الي صوابها وهذا تصديقا لقول الله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم " ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " صدق الله العظيم
فان الله سبحانه وتعالي يريد توصيل رساله وهي عند انتشار الفساد برا وبحرا فسوف يذيق الناس العذاب حتي يعودوا الي الله سبحانه فهذه هي رساله الله سبحانه وتعالي اتمني ان نعمل بها في الوقت الحالي .
بقلم
اشرف طلبه
المحامي

2020-04-05

اتفاقية فارسوفيا


الطعن رقم  0362     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 896
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب  إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط . وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
الطعن رقم  0362     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 896
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 3
نص المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأنه " ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الإتفاقية التى تعفيه من المسئولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غشه أو من خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر فى نفس الظروف أحد تابعيه وفى أثناء تأديته لأعمال وظيفته " . هذا النص قد تضمن قاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فى تعريف الخطأ المعادل للغش والذى يستوجب مسئولية الناقل مسئولية كاملة غير محدودة بالحدود الواردة فى المادة 22 من الإتفاقية المذكورة ولما كانت المادة 217 من القانون المدنى الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش
ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم لتطبيق المادة 25 من الإتفاقية - قبل تعديلها - وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى لا يكون مخالفاً للقانون . 

الطعن رقم  0366     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 907
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض كاملاً وغير محدد بالحدود الواردة فى المادة 22 من هذه الإتفاقية أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وإذ كان التشريع المصرى الذى أحالت إليه الإتفاقية فى تعريف الخطأ المعادل الغش - بالنسبة للأنزعة التى ترفع إلى محاكم الجمهورية بشأن حوادث الطيران المدنى - قد أفصح فى المادة 217 من القانون المدنى بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها .
الطعن رقم  0056     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن حادث الطيران موضوع دعوى المسئولية قد وقع فى 1960/9/29 فإنه يكون خاضعاً فيما يتصل بالمسئولية غير المحددة للناقل للمادة 25 من إتفاقية فارسوفيا للطيران قبل تعديلها ببورتوكول لاهاى الذى لم يوضع موضع التنفيذ إلا فى أول أغسطس سنة 1963 .

الطعن رقم  0056     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
إذا كانت المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا للطيران - قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى - تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا و غير محدد أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً الغش ، و كان الخطأ المعادل للغش وفقاً للتشريع المصرى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الخطأ الجسيم المنصوص عليه فى المادة 217 من القانون المدنى ، فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً وقوع خطأ جسيم من جانبها و يقع عبء إثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه ، كما أن لمحكمة الموضع تقدير مدى توافر الأدلة على ثبوته .

                   ( الطعن رقم 56 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/26 ) 

الطعن رقم  0141     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1916
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 55 -      و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
الطعن رقم  1301     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2152
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 17، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط وقد حددت المادة 22 من الإتفاقية مسئولية الناقل قبل كل راكب بمبلغ 25 ألف فرنك فرنسى ، ثم عدلت بالمادة 11 من برتوكول لاهاى السارى من 1-8-1961 برفع الحد الأقصى للتعويض الذى يلتزم به الناقل الجوى من كل راكب إلى مبلغ 250 ألف فرنك فرنسى وكانت المادة 13 عن البرتوكول سالف البيان المعدلة للمادة 25 من إتفاقية فارسوفيا قد نصت على أن لا تسرى الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو إمتناع من جانب الناقل أو أحد تابعيه و ذلك إما بقصد إحداث ضرر و إما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب عليها .

                 ( الطعن رقم 1301 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/29 )
الطعن رقم  0387     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1205
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/2 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه ، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها . أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى و الشخص المضرور . و كانت المادة 216 من التقنين المدنى هى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى .

الطعن رقم  1288     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 375
بتاريخ 01-02-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها .
الطعن رقم  0386     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1002
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/12 والتى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطـأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو  تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوى و الشخص المضرور ، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدنى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى - تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " .

الطعن رقم  0908     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 980
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من من قواعد الإختصاص على العلاقة بين الطاعنتين و المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل . 
الطعن رقم  0909     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 904
بتاريخ 06-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 و من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبينة على خطـأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .

الطعن رقم  1509     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 351
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
إنه وإن كانت المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة فى لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بالقانونين رقمى 593
و 644 لسنة 1955 قد وضعت حداً أقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الأمتعة المسجلة أو البضائع  مقدارها 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ، إلا أن النص فى المادة الثالثة
والعشرون من ذات الإتفاقية ... يدل على أنها قد أجازت - وبمفهوم المخالفة - كل شرط يهدف إلى تشديد مسئولية الناقل أو تقدير حد أعلى للتعويض عن الحد المعين فى الإتفاقية. 
الطعن رقم  1227     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 574
بتاريخ 27-02-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 والتى إنضمت ، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 93ه ، 644 سنة 1955 يدل على أن الأصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظرعن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار .ه2 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوى على ه6 ملجم من الذهب عيار 900 فى الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عملة وطنية وذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد ، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على أساس التقديرالحكمى فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك ، أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الإضافية المقررة - وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية - وإذ كانت نصوص إتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما فى ذلك إثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبىء بذاته بما لا يدع مجالاً للشك  أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة إستناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة " منظمات ماسية " قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً وأن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة ورتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان فى الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به والتى لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 1227 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/27 )
 

الطعن رقم  0749     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 427
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 3
مقتضى نص المادة 24 " من إتفاقية فارسوفيا " أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط وفى الحدود المقررة فى الإتفاقية ، وهى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر وتنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى ولا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، وكانت مصر قد وافقت على الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام تلك الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص بإعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات

                      ( الطعن رقم 749 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/20 )

الطعن رقم  1452     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 735
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، وكانت مصر قد وافقت على هذه الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص .

الطعن رقم  1452     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 735
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 3
نص المادة 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران آنفة الذكر قد جرى بأن تقادم دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، مما مفاده بلا ريب أن تلك المدة يجب أن يتم خلالها إستعمال الحق فى رفع الدعوى وإلا سقط ذلك الحق فهى مدة يسقط بإنقضائها الحق فى رفع الدعوى المذكورة .

                   (  الطعن رقم 1452 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/8 )

الطعن رقم  1473     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 611
بتاريخ 17-04-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
إذ وافقت مصرعلى إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، وإذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن .

الطعن رقم  1965     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 253
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا  الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 -  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو وتابعيه قد إتخذوا كافة التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
الطعن رقم  1537     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 347
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 18 من إتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952 والتى وافقت مصر عليها بالقانونين 593 ، 644 لسنة 1955 على أن " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعه مسجلة أو بضائع ، إذا كانت الحادثة التى تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوى " وأن النقل الجوى وفقاً لفحوى الشطرة السابقة " يتضمن المدة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل ، سواء كان فى مطار أو على متن طائرة أو فى مكان آخر عند الهبوط خارج المطار " وفى المادة 20 على أن " لا يكون الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها " يدل على أن مسئولية الناقل الجوى لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم إتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة ذلك أن البين من مطالعة أحكام هذه الإتفاقية فى ضوء الأعمال التحضيرية لها سواء فى مشروع باريس سنة 1925 أو فى لجنة الخبراء سنة 1927 والمشروع النهائى  وما دار فى لجنة الصياغة ، أن مسئولية الناقل الجوى مسئولية من نوع خاص لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مصالح شركات الطيران ومصانع الشاحنين ، مسئولية عمادها إلتزام الناقل بكفالة سلامة الشىء المنقول  والمحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوى حتى يتم تسليمها إلى المرسل أو نائبه القانونى ، وبإعتباره أنها تظل فى حراسته بالمعنى القانونى فى حكم المادة 18 سالفة البيان أى تحت سيطرته الفعلية  وقدرته على التصرف فيها أو فى شأنها طوال فترة هذا النقل التى تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرتة المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية ومن ثم فان مسئوليتة عنها لا تنتهى بتسليمها إلى السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة وأنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون إبتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى إستيفاء الرسوم المستحقة عليها ولذلك لا ينقضى عقد النقل الجوى بهذا التسليم وتبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذى لا يستطيع إستلام البضاعة إلا بأمر وإذن الناقل الجوى صاحب السيطرة القانونية عليها ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوى بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام و حتى لحظة الخروج من مطار الوصول ، وقد إستقر ذلك التحديد فى لجنة الخبراء وتضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائى للإتفاقية ، وما إنتهى إليه كل من القضاء الفرنسى  والبلجيكى من أن فترة النقل لا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى مطار الوصول  وتدخل فترة وجود البضاعة داخل المنطقة الجمركية فى نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 2/18 من الإتفاقية ، وهو ما إستقر عليه القضاء الأمريكى فى ظل هذه الإتفاقية التى وافقت عليها الولايات المتحده الأمريكية فى 1934/7/31 وعلى بروتوكول لاهاى سنة 1955 فى 1956/6/28 حيث خلص هذا القضاء إلى الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التى تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها فى مطار الوصول إلى المرسل إليه حتى توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها.

الطعن رقم  1064     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 455
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 والتى إنضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 و644 سنة 1955 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس وأن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها ، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها عن محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة  والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر ، مما مفاده أن التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقاً للإتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقض بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية .

                  ( الطعن رقم 1064 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/5 )