سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-12-07

بيان استنكار ما قام به الرئيس الأمريكي



طالعنا بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمؤتمر صحفي عالمي يقوم فيه بالاعتراف بان القدس عاصمة إسرائيل مع نقل السفارة الأمريكية إلي القدس باعتبارها عاصمة الكيان الصهيوني المغتصب فان ما قام به الرئيس الأمريكي لا يعتبر رأي للعالم بالاعتراف بان القدس عاصمة إسرائيل إنما هو قرار منفرد لشخصه ومصالحة خشيه الإطاحة به كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لان الإدارة الأمريكية تعلم العلم اليقيني بأن الرئيس الأمريكي سوف يعرض الولايات المتحدة للخطر مع باقي دول العالم كما أن قرار الرئيس الأمريكي يعتبر منتهكا لقرارات الأمم المتحدة والتي لا تعترف بان القدس عاصمة إسرائيل وان ما فعله الرئيس الأمريكي هو بمثابة تنفيذ التعليمات الصادرة له من الصهيونية العالمية بتهويد القدس وهذا ما نرفضه شكلا ومضمونا لأنه يعرض المنطقة العربية للخطر كما انه يحاول إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة في العالم فإننا وإيمانا منا بالقضية الفلسطينية وإيمانا منا بان القدس ارض عربيه وان الاقصي قبله المسلمين فأننا نرفض ما قام به الرئيس الأمريكي من تنفيذ تعليمات الصهيونية العالمية كما أننا ندعو كافه الدول في العالم بالتضامن معنا لهذا البيان ونناشد الإدارة الأمريكية بسحب الثقة من الرئيس الأمريكي وذلك لإشعاله نذير الخطر في الدول العربية والشرق الأوسط كما أننا ندعو الاتحاد الأوربي للاجتماع العاجل والاعتراف بان القدس ارض عربيه وأنها عاصمة فلسطين وان الاقصي هو قبله المسلمين وعدم تدنيس مسجد الاقصي وكنيسة القيامة بإقدام الاسرائليين الإرهابيين كما أننا ندعو الدول الإفريقية والدول العربية بالتضامن معنا من اجل القضية الفلسطينية وعدم الاعتراف بان القدس عاصمة إسرائيل
                                                                  والله ولي التوفيق .  
                                                                       اشرف طلبه
                                                                         المحامي
                                                      الخبير القانوني والمحلل السياسي

2017-06-08

حمار في بلد العجائب المؤامرة الكبري ( 1 )



أنا الحمار الذي يعيش في بلد العجائب أري واسمع كل يوم أشياء وبصفتي حمار فهي غريبة بالنسبة لي علشان كده هفضل الحمار اللي عايش في بلد العجايب وهذه هي بداية سلسله مقالاتي حمار في بلد العجايب .
المؤامرة الكبري ) 1 )
لقد تابعت في الأيام الماضية الإخبار السياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم وتابعت التحاليل السياسية والاقتصادية وانتهيت إلي أن هناك أزمات سوف تتعرض لها مصر ومنطقه الشرق الأوسط اعتبارا من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية العام ومن الممكن أن تمتد هذه الأزمات لأعوام أخري ولذلك أري الضرورة في الوحدة الآن وهي أن كل فصيل أو حزب أو نظام يعترف بأخطائه ثم يتم الوحدة والعمل علي أن تكون يد واحدة لمواجهه الأزمات الشرسة التي ستتعرض لها مصر لان هذه الأزمات من الممكن أن تعصف بالبلاد وتصل إلي حد الفوضى العارمة التي لم يستطع أي شخص أو فصيل أو جماعه من السيطرة عليها فقد ظن البعض بان الرئيس الأمريكي ترامب هو حليف وصديق لمصر فهذا قول خاطئ فان ترامب مغلوب علي أمره يخاف علي تجارته وأمواله ومصالحه وانه ينفذ تعليمات فرسان مالطا الذين يحكمون العالم والذين التقي مع وفد منهم قبل الانتخابات الرئاسية الماضية وتم الاتفاق بينهما وتم إعلان نجاح ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لأنه سوف ينفذ التعليمات التي ستصل إليه وعليه تم إعلان النتيجة لصالحه وهذا ما دعي هيلاري كلينتون بالإعلان بان هناك تزوير في الانتخابات الأمريكية الأمر الذي دعي إلي نزول أنصار هيلاري في مظاهرات ضد ترامب وهذا ما شهده العالم جميعا ومن ضمن الأسباب التي دعت بنزول المواطنين الأمريكيين للنزول للمظاهرات ضد ترامب هو خبر فرض الضرائب جديدة علي المواطنين والتي سوف يفرضها ترامب لان أمريكا تعرضت لازمات ماليه سابقة وذلك من عهد جورج بوش الابن فقد خسرت أمريكا مليارات الدولارات في الحروب التي دخلتها سواء مع أفغانستان أو العراق وهذا ما تم الاعتراف به أمام الكونجرس الأمريكي كما أن اوباما حاول وبكافه الطرق أن يحل هذه المشكلة ولكنه لم يستطع بل زاد الطين بله عندما ساعد المعارضة السورية في القيام بثورة في سوريا محاوله منه إلي جلب أموال من الأنظمة العربية لدفع فاتورة الحرب ولكن هذا لم يحدث وقد اعترف اوباما عندما قام بتسليم الحكم بالفعل الإجرامي الذي قام به في سوريا وقد عرض ترامب نفسه لكي يكون رئيسا للولايات المتحدة مع تعهده بسداد الديون الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب لم يكن لديه برنامج انتخابي للخوض في الانتخابات الرئاسية والدليل علي ذلك أن ما قاله أثناء الحملة الانتخابية له لم ينفذ منه إلا القليل ولكن بعد أن تعهد للصهوينة العالمية وفرسان مالطا بتنفيذ تعليماتهم فقد تم تسريب الخبر للمواطنين الأمريكيين بان ترامب سوف يقوم بسداد الديون الأمريكية وانه سوف يقوم بزيادة الضرائب علي المواطنين الأمر الذي دعاهم إلي النزول ضده في مظاهرات وقد تنبه ترامب لذلك الأمر سريعا وقام بتغيير الخطة فقد وعد الشعب الأمريكي بان العرب لابد من حلبهم من أموال لصالح أمريكا وهذا ما فعله ترامب مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية والحصول علي مئات المليارات لصالح الشعب الأمريكي ولكن لابد من تنفيذ المهمة وهي الإعلان لدوله إسرائيل وبناء الاسرائليين هيكلهم والمزمع بنائه في هذا العام ولذلك خرجت صفقه القرن والتي يتم بموجبها التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين حتى تغلق إسرائيل علي نفسها كدوله مستقلة لها قوة في المنطقة وقد جاءت مؤامرة التقسيم والتي تعتبر من حروب الجيل الرابع وتنفيذها قبل البدء في القيام بالمهمة بنجاح وقبل عقد صفقه القرن أيضا لابد من أضعاف المراكز الاقتصادية لبعض الدول والتي لها تأثير في المنطقة العربية ومن ضمنها مصر وهذا الفخ الذي وقعت فيه مصر للأسف الشديد عن طريق صندوق النقد الدولي اليهودي الأصل فان صندوق النقد هو جزء من المؤامرة الكبري ولذلك خروجا من هذه المشكلة علي الإدارة المصرية أن تقوم فورا بإنهاء شروط صندوق النقد الدولي مهما كانت الخسائر التي سوف تحدث حاليا فالخسائر الحالية يمكن تداركها قبل الخسارة الكبري ثم القيام بربط الجنيه المصري بأي عمله أخري مثل اليورو أو اليوان الصيني وعدم ربطة بالدولار حتى يتم إنعاش الاقتصاد المصري خصوصا انه لا يوجد موارد لمصر وان مصر دوله مستهلكة وليست زراعيه أو صناعية ويتم الاحتجاج بذلك بموجب اتفاقيه الجات الموقع عليها من مصر والتي تعتبر من شروطها عدم الحصول علي قروض تعرض اقتصاد الدولة المتعاقدة في الاتفاقية للانهيار فهذا المخرج من الفخ الذي وقعت فيه مصر والمخرج الآخر الذي لابد من القيام به هو إجراء المصالحة بين كافه الأنظمة والأحزاب والعمل علي الوحدة الواحدة مع اعتراف الكل بالأخطاء التي تمت حتى يتم مواجهه الخارج من أي أزمة يتم تصديرها إلي مصر ولابد من تكوين حكومة الائتلاف الوطني والتي تجمع كافه الطوائف للعمل علي مواجهه الأزمات وغير ذلك سيعرض مصر للخطر الشديد .
لان المؤامرة الكبري الآن تعتمد علي انشغال الدول العربية والإفريقية ببعض الأزمات المصطنعة والدخول بهم إلي دوامات الصراع بينهما حتى يتم تنفيذ المهمة لإسرائيل كما انه من ضمن الخطة هو أحداث نوع من الاضطرابات بين مصر والسعودية عند تسليم تيران وصنافير والتي يمكن من خلال ذلك بحدوث بعض الاضطرابات في الشارع المصري 

بقلم
اشرف طلبه
المحامي

2017-06-06

حمار في بلد العجايب اليمن موطن الإرهابيين بقيادة إسرائيلية



أنا الحمار الذي يعيش في بلد العجائب أري واسمع كل يوم أشياء وبصفتي حمار فهي غريبة بالنسبة لي علشان كده هفضل الحمار اللي عايش في بلد العجايب وهذه هي بداية سلسله مقالاتي حمار في بلد العجايب .
 اليمن موطن الإرهابيين بقيادة إسرائيلية

اليوم نسمع عن ما يفعله الحوثيين في اليمن ومساعدة إيران للحوثيين بمباركة إسرائيلية فان اليمن وفقا للاعتقاد الديني لدي اليهود هي ارض المهد في التوراة فقد سمعنا من قال بان ارض فلسطين والقدس هي ارض الميعاد علما بان التوراة ذكرت كلمة قدس فقط ولم تذكر الألف أو اللام للتعريف فان قدس تعني جبل وهو موجود في منطقه تعز اليمنية فقد استوطن اليهود في اليمن بعد أن تم تدمير الهيكل الأول في أورشليم وكانت ارض اليمن يطلق عليها اليهود سابقا بأرض المهد والميعاد فقد حدثت في اليمن محرقه الأخدود وهي المحرقة التي قام بها اليهود بالقضاء علي آلاف المسيحيين في ذلك الوقت بقيادة يوسف آزار الملقب بذي النواس الحميري فان الاعتقاد لدي اليهود مازال راسخ حتى الآن بان اليمن هي ارض الميعاد ولابد من الدخول إليها مرة أخري فكانت المؤامرة الكبرى وهو التحالف الشيطاني مع الإرهابيين ومساعدة إيران لهم حتى يحدث نوع من الخراب داخل اليمن وكانت المؤامرة تنتهي إلي دخول الجيش الأمريكي إلي اليمن مثلما حدث سابقا في العراق ثم استيلاء إسرائيل علي مفاصل اليمن مثلما فعلت سابقا واستولت علي مفاصل الدولة العراقية ولكن أحبطت هذه المؤامرة عندما قررت جامعه الدول العربية في مؤتمرها الأخير بتكوين القيادة العربية المشتركة فقد كان قرار القيادة المصرية في ذلك قرار حكيم جدا نظرا لان القيادة المصرية دارسه للتاريخ ولها الرؤية الثاقبة في جميع الأمور فقد كان قرارها بمثابة الصاعقة الكبرى علي رؤوس الشياطين وخاصتا إسرائيل والتي تعبث هنا وهناك من اجل عدم وجود أي استقرار في المنطقة العربية أو الأفريقية فان الحديث بان مصر بها الديانة الإسلامية الحقيقية والديانة المسيحية الحقيقية فان هذا القول هو القول الصحيح فلن تجد مسلما حقا إلا في مصر أو مسيحيا حقا إلا في مصر لأنه في الخارج قد تحالف اليهود مع المسيحيين علما بان اليهود أيديهم ملوثه بدم المسيح لأنهم هم من قتلوا المسيح ولكن اليهود في الخارج استطاعوا أن يتحالفوا مع المسيحيين واستطاعوا أن يقسموا المسلمين بين سني وشيعي أما في مصر فلا يوجد هذه التفرقة لان اليهود لم يستطيعوا أن يفعلوا ما فعلوه في الخارج مع المصريين لان هناك أسباب لذلك فان الجينات الموروثة لدي المصريين من أجداهم القدامى جعلتهم متماسكون مع بعض فلا فرق بين مسلم ومسيحي فالكل في مصر يد واحدة كما أن اليهود وفقا للتاريخ كانوا عبيدا عند أجدادنا القدماء فالجينات الموروثة لدي المصريين من أجدادنا القدماء جعلهم ينظرون إلي اليهود بأنهم فئة ادني منهم وهذه هي الحقيقة والتي تعلمها إسرائيل ولذلك فهي تحاول وبكل السبل والطرق من محاولات لتقسيم مصر سواء عن طريق الفتن أو استقطاب فصيل معين لجعله أداء لمحاربه الجيش المصري ولكن هذه المحاولات ما هي إلا محاولات يأسه وإذا كان المجتمع الدولي الخارجي مغيب قليلا فهناك أسباب للتغيب السياسي لدي الشعوب الخارجية المتقدمة فمن هذه الأسباب أن أي مواطن سواء أوروبي أو أمريكي يجهل السياسة ولا يعلم عنها شيء فالحكومات في الخارج توفر للمواطنين الرفاهية الكاملة حتى لا ينشغل الشعب في السياسة ولذلك نجد في حاله وجود انهيار اقتصادي في أي دوله متقدمة يستتبعها وجود مظاهرات وهذا ما حدث في دول كثيرة خلال الأعوام السابقة فان الخطة اليهودية والتي وضعها اليهود منذ عهد بعيد تعتمد علي أن الحكومات الأوروبية والأمريكية تقوم بتنفيذ الرغبات للشعب الذي تحكمه وتحقق له الرفاهية التامة حتى لا ينشغل في السياسة ولا يعلم عنها شيء ولذلك عندما قام الأخوان المسلمين بفبركة بعض الفيديوهات ووجود مشاهد القتل والعنف والدماء تسيل في الشارع فعندما عرضت هذه الفيديوهات علي المجتمعات الخارجية فقد استشعر المجتمع الدولي بالتعاطف مع جماعه الأخوان المسلمين في البداية ولكن وبعد طول المدة ومتابعه المجتمع الدولي للإحداث اكتشفوا بان ما تم بثه عليهم ما هو إلا خديعة كبري ولذلك بدأت بعض الدول الأوروبية من اتخاذ خطواتها لوضع جماعه الأخوان المسلمين من ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة وهذا ما حدث خلال الأيام السابقة فان ما يقوم به اليهود من تنفيذ مخططاهم الإجرامية ما هو إلا طريق ومدخل للاستيلاء علي سيناء واليمن والعراق وفلسطين وذلك وفقا لمعتقداتهم الدينية فبعد ما قاموا بالاستيلاء علي الأراضي الفلسطينية وبعدها العراق الآن تنظر إسرائيل إلي اليمن للاستيلاء عليها لأنها الأرض الذي بدا فيها التوراة وهي ارض الميعاد ولذلك فأنها صنعت الإرهاب في اليمن من اجل دخول الجيش الأمريكي للحفاظ علي الأمن في اليمن وتسليم اليمن لإسرائيل مثلما حدث في العراق سابقا ولكن القوة العربية المشتركة أحبطت هذه المؤامرات ولذلك نري من وجهه نظرنا أن يتم تكوين قوة حفظ الآمن العربي الإفريقي آسوه بقوات حفظ السلام العالمية وهذه القوة تتكون من جميع الجيوش العربية والإفريقية تحت قيادة الجامعة العربية وتكون مهمة هذه القوات هي حفظ الآمن العربي والإفريقي في المنطقة وهذه القوات لها الحق في التدخل في أي دوله عربيه أو افريقية للحفاظ علي الآمن فيها في حاله حدوث عمليات إرهابيه تخريبية حتى لا يتم التدخل الأجنبي في الشئون العربية أو الأفريقية مرة أخري وإذا ساعدت الدول العربية القادرة بعض الدول الاخري الفقيرة فلا نحتاج لأي مساعدات خارجية من أي دوله أجنبية وهذا ما نتمناه أن يتم تحقيقه في الأيام القادمة أو السنوات القادمة حتى يتم الاستقرار في جميع الدول العربية والأفريقية فإذا لم نفعل ذلك فسوف يستمر هذه الاضطرابات في الدول العربية والأفريقية للتدخل الأجنبي فيها . 
وبما إني الحمار في بلد العجايب فاني أري أن ما تفعله إسرائيل في المنطقة بمباركه أمريكية قد ساعد إسرائيل كثيرا في نفوذها واضعف من النفوذ العربي والذي لابد من تقويته بتحالف قوي بعيدا عن الإدارة الأمريكية أو الأوربية ففي حاله الاتحاد القوي ما بين الدول العربية جميعا سوف ترضخ أمريكا وإسرائيل للنفوذ العربي ولكن من مصلحة إسرائيل أن تسير علي النهج فرق تسد وعمليه الفرقة التي تتم تباعا بين الدول العربية تصب في صالح إسرائيل واتمني من وجود حكماء يقومون بتوحيد الكلمة العربية الواحدة فنحن كعرب نملك الكثير والكثير فلو اتحادنا لأصبحت أمريكا وإسرائيل وباقي الدول الأوربية خادمين لنا لأننا سنصبح السادة إلي هذا اليوم العظيم الذي تتحد فيه كلمه العرب
بقلم
اشرف طلبه
المحامي

2017-06-04

دعوى الطاعة



الطعن رقم  0019     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
تختلف دعوى الطاعة فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فإن الحكم الصارد فى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منها ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم جواز نظر دعوى الطلاق لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و قضاؤه يعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الدفع .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 10
 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن - الزوج - تقديم حكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط فى كل منهما .

الطعن رقم  0004     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 8
يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ، و لما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب إحدى الجرائم ، و كان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه لم يثبت من التحقيقات التى أجريت إنها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ، و أن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات اللاتى سبق لهن الولادة ، و أنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات و إستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان لهذا القول مأخذه من الأوراق ، فإن هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة و يكون النعى على الحكم على غير أساس .

الطعن رقم  0005     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 5
رفع الزوج دعوى بدخول زوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و إسقاط حقها فى النفقة إنما إستعمال لحق خولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه مسيئاً للزوجة بموجب التفريق بينهما .

                 ( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 )
الطعن رقم  0015     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها .

الطعن رقم  0014     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1320
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة  و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها       و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة .

                   ( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم  053      لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 524
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .

                     ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .

                     ( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 591
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص         و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .

الطعن رقم  0116     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو أستولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الأراء فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى إن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين إلا أنه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 3
إذ كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

                   ( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0108     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 656
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
النص فى  المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها  إلى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات إصداره و إخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . إذ كان ذلك و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الإعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية و أن ترفع هذا الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها  ، و هى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لإمتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
دعوى الزوجة بالإعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل . و ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 3
مفاد النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجة التدخل  لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 4
إلتزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها العودة إلى منزل الزوجية .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 5
دعوة الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة  و القرار فى منزل الزوجية بنيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين ، و من ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تعول على دلالة الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أن إنتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 427
بتاريخ 26-12-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أ ن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد فى الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه - أوجه الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ .......... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذى يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده          و التعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية ، و أن هى إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذ بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة "مؤداه أنه ليس بلازم - فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين - أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما .

                    ( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 152
بتاريخ 16-01-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد . و إذ كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأى الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و كان البين من الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدها و إن شهد أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طرده شقيقه من مسكن الزوجية إلا أن الشاهد الثانى قرر أنه لا يعلم شيئاً عن هذا المسكن و بذلك لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادة المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية .

                   ( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة . لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .

                    ( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 595
بتاريخ 26-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نص على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق و كان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية أنما هو من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات و من ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة و لا أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 205
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة أوجه الإعتراض و إنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد و وجه لها إعلاناً آخر بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول و لا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى .

                 ( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك و كان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ،  و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، و إن إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى و تنفرد كل منهما بإجراءاتها ، و لا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه .


=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقر محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابه محكمة النقض . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه إستخلص إستحكام الخلاف بين الطاعن و المطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق و عجز المحكمة عن التوفيق بينهما ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق  و يكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ، و كان النعى بهذا السبب إذ يدور فى هذا الشأن حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .