الطعن رقم 65 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 56
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى
فقرة رقم : 1
أن القانون رقم 127 لسنة 1961 المخاطب به الطاعن قد نص فى مادته الثالثة على أن " تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة و لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به" و قد أراد المشرع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التى تبرم بغية الافلات من أحكام هذا القانون فاعتبر الهيئة العامة للاصلاح الزارعى من " الغير" و شرط للاعتداد بهذه التصرفات فى مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 .
ومن حيث أن طرق اثبات تاريخ المحررات العرفية تناولتها المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 التى يجرى نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت : "أ" .... "ب" ..... "جـ" ..... "د" من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.
ومن حيث أنه فى حالة و جود بصمة ختم على الورقة العرفية فانه يجب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.
ومن حيث أنه بانزال حكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع فانه بالنسبة للعقدين المؤرخ أولهما فى 28 من ديسمبر سنة 1957 والصادر إلى السيد وديع عبدالملاك والمؤرخ ثانيهما فى 29 من نوفمبر سنة 1958 والصادر إلى السيدة مارى دميان بشارة فان الطاعن يستند فى ثبوت التاريخ بالنسبة لكل منهما إلى أن شخصا يدعى حنا عبد الملاك قد بصم بختمه بصفته شاهدا على العقد وأن هذا الشخص توفى فى 9 من أغسطس سنة 1960 وقدم مستخرجا رسميا يفيد وفاة الشاهد فى هذا التاريخ .
ومن حيث أنه وأن كان كلا من العقدين موقع عليه بختم لحنا عبد الملاك وثابت من المستخرج الرسمى وفاته فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلا أن الفيصل فى هذا هو الوقوف على حقيقة التاريخ الذى تم فيه البصم بهذا الختم والتحقق من أن البصم قد أجراه صاحب الختم قبل وفاته ولم يجره غيره بعد الوفاة، وهذا الأمر - ومع مراعاة أن الختم منفصل عن صاحبه لا يمكن الاطمئنان إليه إذ من السهل الحصول على الختم بعد الوفاة ومن ثم فإن استناده إلى هذه الواقعة لا يصلح دليلا على ثبوت التاريخ وبالتالى يعتبر التصرفان اللذان شملهما هذان العقدان غير ثابتى التاريخ ومن ثم لا يعتد بهما فى مواجهة هيئة الاصلاح الزارعى
( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )
الطعن رقم 0008 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 113
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى
فقرة رقم : 1
من حيث أن المادة 15 من قانون الأثبات فى المواد المدنية و التجارية يجرى نصها على أن " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت [أ] . . [ب] من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ [ج] . . [د] . . " وكان الاصلاح الزراعى يعتبر من الغير فى تطبيق أحكام قوانين الاصلاح الزراعى .
ومن حيث أنه بالرجوع إلى الاستمارتين 76 تسليف و 1 تجارب ، المقدم صورتهما من المعترض والوارد بالإطلاع على أصل كل منهما بتقرير الخبراء . يتضح أنه ذكر بكل منهما أنه من ضمن حيازة السيد / ربيع توفيق ابراهيم السودانى 15 س 18 ط 18 ف وذكر بين هذه المساحة أن رقم المكلفة 14 والضريبة 800, 2 مليم وصاحب التكليف وقف ابراهيم محمد يوسف السودانى وأن أسم المالك ربيع توفيق السودانى وسبب الحيازة مشترى بعقود عرفية، ولما كان ذكر مضمون الورقة العرفية فى الورقة ثابتة التاريخ مقصود منه أن يذكر فى الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعيينا كافيا لا لبس فيه فأن مجرد ذكر المساحة على هذا النحو وأنها مشتراه بعقود عرفية لا يؤدى إلى التعريف بالورقة المراد اثبات تاريخها وذلك أن العبارات المذكورة بالاستمارتين قد خلت من بيان تاريخ العقود العرفية المشار إليها ومن أسم البائعين فيها والحوض الذى تقع فيه هذه الأطيان أو حدودها وعلى ذلك فأن مضمون العقدين موضوع النزاع لا يعتبر ثابتا فى أى من هاتين الاستمارتين ومن ثم يعتبر كل من هذين العقدين غير ثابت التاريخ ولا يعتد به وذلك بصرف النظر عما أثير فى النزاع من وقوع خطأ مادى فى ذكر رقم المكلفة وأسم صاحب التكليف إذ أنه حتى مع التسليم بهذا الخطأ فأن تصحيحه غير منتج فى النزاع لأن كل من العقدين قد خلا من ذكر هذا البيان فلا جدوى من ذكره فى الورقة الثانية التاريخ عند المقارنة بين البيانات الواردة فى كل من الورقتين .
( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/23 )
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 196
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى
فقرة رقم : 2
ومن حيث أن المعترضة تستند بجانب ما تقدم إلى قولها بأنه حتى إذا لم تصلح الوسيلة المتقدمة فى اثبات التاريخ فإنها تلجأ إلى القياس الوارد بالفقرة "هـ" من المادة 15 المشار إليها، الا أن هذا الاستناد مردود بدوره بأنه يشترط للأخذ بهذا النظر أن يكون التأشير واقعة قاطعة الدلالة فى أن العقد قد تم تقديمه إلى الشهر العقارى فى هذا التاريخ، ومعنى ذلك أن يتم فى ظروف وملابسات لا يأتيها شك من أى ناحية من النواحى ويكون ثمة أدلة حاسمة على وقوعه، الا أن الحال فى الطعن الراهن هو أنه غير ثابت أن العقد قدم بالطريق المرسوم قانونا، وهو أن يبدأ بتقديمه إلى مأمورية الشهر أى رئيس المأمورية ويقوم هذا بعد الفحص الابتدائى بإحالته إلى الموظف المختص بتقدير المرسوم، ولا يكفى فى هذا أن تكون الإحالة شفهية كما جاء فى دفاع الطاعنة، كما أن هذا الطلب لم يتم ذكر شئ عنه فى أى من سجلات المأمورية أو أوراقها، هذا فضلا على أن التوقيع على كل تأشير مغاير بشكل واضح للتوقيع الآخر على الرغم من أن الموظف أقر أمام اللجنة القضائية بأنه صاحب التوقيعين، وقد علل الحاضر عن الطاعنة هذه المغايرة أمام المحكمة بأن التوقيع الثانى ليس للموظف المذكور وإنما هو لرئيس المأمورية، كل ذلك يلقى ظلالا من الشك على هذه الواقعة ويبعدها عن أن توصف بأنها واقعة قاطعة، كما لا يجدى الطاعنة إستنادا فضلا عن ذلك إلى الشهادات الصادرة من قلم الضريبة عن العقارات المبينة بمحافظة الإسكندرية المتضمنة ربط عوائد أملاك على بعض مبان من يناير سنة 1961 بإسم بعض المتبادلين مع المعترضة بمقولة أن هذا المبانى استجدت قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، ذلك أنه فضلا عن أن هذه الشهادات لم يرد بها أى بيان يعين الأرض محل العقد أو أى إشارة إلى بيانات العقد فأن تاريخ غالبيتها لاحق للقانون رقم 127 لسنة 1961 .
( الطعن رقم 45 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/8 )
الطعن رقم 0152 لسنة 18 مكتب فنى 26 صفحة رقم 571
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى
فقرة رقم : 2
المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة واختصاصاً فى هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية - تأشير الموظف المختص بالجمعية التعاونية على العقد يفيد إثبات تاريخه - الأثر المترتب على ذلك : الاعتداد بالعقد فى مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 .
( الطعن رقم 152 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/17 )
الطعن رقم 0297 لسنة 20 مكتب فنى 28 صفحة رقم 483
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى
فقرة رقم : 1
إثبات - طرق إثبات المحرر العرفى - التأشير على المحرر من موظف عام مختص - المناط فى التأشير على المحرر العرفى من موظف عام مختص والذى يكسبه تاريخاً ثابتاً أن يعرض هذا المحرر على الموظف أثناء تأدية عمله وبسببه وأن يكون لهذا التأشير صدى فى سجلات رسمية يمكن عند الرجوع إليها التأكد من وقوع التأشير فى التاريخ المعطى له .
الطعن رقم 0346 لسنة 19 مكتب فنى 29 صفحة رقم 214
بتاريخ 06-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى
فقرة رقم : 1
القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج "د" أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ - أساس ذلك : البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات - ورود مضمون العقد العرفى وروداً كافياً فى النموذج - الأثر المترتب على ذلك إعتبار العقد العرفى ثابت التاريخ منذ ثبوت تحرير النموذج - أساس ذلك : المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - متى ثبت تاريخ العقد العرفى المؤرخ أبريل سنة 1967 لوروده بالإستمارة "د" قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 والمعمول به فى 1969/7/23 فإنه يعتد به فى مجال إستبعاد المساحة من الإستيلاء .
( الطعن رقم 346 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/12/6 )
الطعن رقم 1824 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 936
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى
فقرة رقم : 1
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها - تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته - طرق إثبات المحرر العرفى الواردة فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر - الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك - لا وجه للإعتداد بأى وسيلة لا تحقق الغاية منها - تقدير ذلك متروك لسلطة القاضى التقديرية ومما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها .
الطعن رقم 1476 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 60
بتاريخ 23-11-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى
فقرة رقم : 1
إن الأصل العام فى إثبات الديون ألا يكون للصورة حجية ما لم يقدم المتمسك بها الأصل المأخوذ عنه وذلك فى حالة منازعة الطرف الأخير فى ماهية هذه الصورة أو فى صحتها ، ومن ثم يتعين استبعاد تلك الشهادة من أدلة الثبوت .
( الطعن رقم 1476 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/11/23)
( الطعن رقم 1824 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/9 )
( الطعن رقم 297 لسنة 20 ق ، جلسة 1983/2/15 )