سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2011-12-30

تخطيط نظام الملالي بالتواطؤ مع القوات العراقية لقصف أشرف بالصواريخ للمرة الرابعة مساء الخميس


الدعوة الى نشر مراقبين من أمريكا والأمم المتحدة في أشرف خلال الستة أشهر المقبلة
 
تفيد المعلومات الواردة من داخل فيلق حرس النظام الايراني بأن عناصر قوة «القدس» الإرهابية تنوي وبمساعدة وتواطؤ قوات عراقية استهداف أشرف مرة أخرى بصواريخ كاتيوشا الليلة الخميس (29 كانون الأول).
وسيكون هذا رابع اعتداء صاروخي على أشرف منذ 25 كانون الأول أي منذ بدء توقيع الاتفاق بين الأمم المتحدة لحل سلمي لأزمة أشرف.  وخلال الهجمات الثلاث السابقة تشاهد دلالات واضحة على التنسيق بين القوات العراقية ونظام الملالي.
وبعد ثالث اعتداء وقع الليلة الماضية نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن «مسؤولين في الأمن في محافظة ديالى» «إن أربعة قذائف هاون سقطت في مخيم أشرف حوالي الساعة الثامنة والربع مساء». فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أنها ليست في موقع يسمح له أن تؤيد بشكل مستقل هذه التقارير المختلفة لأن البعثة ليس لها حضور في مخيم أشرف سوى زيارات دورية.
وأبلغ ممثلو سكان أشرف اليوم السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وممثل السفارة الأمريكية بخبر هذا الهجوم المدبر ولذلك طالبوا بتواجد دائم لفريق مراقبة للأمم المتحدة في أشرف.
ان نظام الملالي وعملاءه العراقيين يهدفون من هذه الاعتداءات الصاروخية بوضوح الى تقويض حل سلمي لأزمة أشرف والضغط على النقل القسري ومذبحة كبيرة في أشرف.
بينما أعلنت السيدة مريم رجوي مساء الأربعاء 28 كانون الأول وبالاستناد الى البيان الصادر عن السيدة كلنتون في 25 كانون الأول حول أمن وسلامة سكان أشرف ورسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى السكان بتاريخ 27 كانون الأول ووعده بمواصلة المساعي لحل القضايا العالقة أن «400 من سكان أشرف مستعدون وكبادرة لحسن النية للانتقال إلى مخيم ليبرتي في أقرب وقت مع ممتلكاتهم المنقولة وعجلاتهم وأضافت أن هذه الوجبة الأولى في الوقت نفسه ستكون بمثابة اختبار لطريقة تعامل الحكومة العراقية مع الالتزامات التي قدمتها للأمم المتحدة وللولايات المتحدة الأميركية».
ان المقاومة الايرانية اذ تدعو يونامي لزيارة ميدانية لمواقع الاصابات والتحدث مع السكان تطالب بنشر مراقبين للأمم المتحدة وأمريكا في أشرف حتى انتقال آخر فرد منهم ومعالجة جميع القضايا العالقة طيلة الأشهر الستة المقبلة.
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية –  باريس 29 كانون الأول (ديسمبر) 2011
 

بيان رجوي حول اتفاقية كوبلر والعراق بخصوص أشرف

السيدة رجوي تشيد بالتعامل الإنساني للوزيرة كلينتون مع أمن وسلامة سكان أشرف وتعرب عن شكرها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص والمفوض السامي للاجئين والبارونة إشتون   كبادرة حسن النية وبعد التطمينات ورسالة السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام في العراق السيدة رجوي تعلن استعداد 400 من ساكني أشرف للانتقال في أقرب وقت إلى مخيم ليبرتي مع سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة.
   ان البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان مذكرة التفاهم مع الحكومة العراقية «تؤسس لحل سلمي ودائم» والشرح التوضيحي للممثل الخاص للأمين العام في رسالته إلى سكان أشرف حول مذكرة التفاهم باعتبارها « بداية جيدة» ووعده الخاص بديمومة الجهود من اجل معالجة القضايا العالقة,كلها أقنعت سكان مخيم أشرف للانتقال استنادًا إلى بيان الوزيرة كلينتون بتاريخ 25 كانون الأول (ديسمبر) 2011 ورسالة السيد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بتاريخ 28 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
   إنني أطلب بإلحاح من سكان أشرف أن يحسبوا للأسس والبيانات الصادرة عن الأمين العام بانكي مون والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي البارونة إشتون و المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين آنتونيو غوترس ويثقوا بها.
أشادت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالتعامل الإنساني للوزيرة كلينتون في البيان الذي أصدرته في 25 كانون الأول /ديسمبر حول الأوضاع في أشرف, لإيجاد حل سلمي دائم لسكان أشرف وتأكيدات الوزيرة كلينتون الخاصة بـ«توفر السلامة والأمن» و«أن المسؤولين من السفارة الأميركية في بغداد سيزورون (مخيم ليبرتي) بشكل منتظم ومتكرر», معربة عن تقديرها لجهود السفير دانيل فيريد المستشار الخاص للوزيرة في ملف أشرف في المجال نفسه.
وجددت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية للمقاومة الإيرانية استعداد سكان أشرف للانتقال إلى مخيم ليبرتي مع الحد الأدنى من الضمانات مؤكدة: «أن سكان أشرف يرحبون بالبيان الصادر عن الوزيرة كلينتون فبطبيعة الحال لا يعتبرون مقبولا كل ما يعارض البيان وروحه». …………..
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
28 كانون الأول / ديسمبر 2011
 

2011-12-29

تهديد إيراني مقابل تحذير أمريكي والتصعيد متواصل حول مضيق هرمز


ردت إيران على التحذير الأمريكي من مغبة إقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز فيما لو فرضت عقوبات على قطاعها النفطي بتهديد جديد في تصعيد للحرب الكلامية بين الطرفين على حرية الملاحة.

نقلت وكالة فارس للأنباء، اليوم الخميس (29 كانون الأول/ ديسمبر 2011)، عن الجنرال حسين سلامي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، قوله "ليس لدينا شك في قدرتنا على تنفيذ استراتيجيات دفاعية لحماية مصالحنا الحيوية ... سنتصرف بحزم وبشكل قاطع أكثر من أي وقت مضى". وتأتي تصريحات سلامي بعد يوم من تحذير وزارة الدفاع الأميركية من أنه "لن يتم السماح بعرقلة حركة الملاحة البحرية .. وعبور السفن عبر مضيق هرمز". وجاءت الرسالة الأميركية ردا على قول نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي هذا الأسبوع "لن تمر قطرة نفط عبر مضيق هرمز" إذا عزز الغرب عقوباته على إيران بسبب برنامجها النووي.
ودعم قائد البحرية الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري ذلك قائلا إنه سيكون"من السهل حقا" إغلاق المضيق، الذي تمر عبره أكثر من ثلث ناقلات البترول في العالم. إذ قال سياري لقناة (برس تي في) الرسمية "إغلاق القوات المسلحة الإيرانية مضيق هرمز سهل فعلا... أو كما يقول الإيرانيون سيكون أسهل من شربة ماء". وأضاف "لكن في الوقت الحالي لسنا في حاجة لإغلاقه لأن بحر عمان تحت سيطرتنا ونستطيع أن نسيطر على الممر". ويقود سياري مناورات عسكرية في المنطقة تستغرق عشرة أيام.

ساهمت تهديديات البحرية الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار النفطBildunterschrift: ساهمت تهديديات البحرية الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار النفط
رئيس الموساد: "إيران لا تشكل تهديدا وجوديا"
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والغرب بعد أن قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ ثلاثة أسابيع تشديد العقوبات على خامس أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، بسبب ما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها محاولة لتصميم قنبلة نووية. لكن الاتحاد الأوروبي أبقى على احتمال فرض حظر على النفط الإيراني. وحذرت إيران من أنها ستمنع مرور النفط عبر مضيق هرمز إذا فرضت عقوبات على صادراتها من النفط الخام. وأدى إعلان طهران أمس الأول احتمال إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية لكنها انخفضت أمس في معاملات محدودة وبعد أن اعتبرت الأسواق التهديد مجرد كلام أجوف.
من جانبه اعتبر رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) تامير باردو أن إيران النووية قد لا تشكل "تهديدا وجوديا" للدولة العبرية. ونقلت صحيفة هارتس عن باردو قوله لمجموعة من السفراء الإسرائيليين "هل تشكل إيران خطرا على إسرائيل؟ بالطبع". وأضاف "لكن إن قال أحدهم إن قنبلة نووية في يد الإيرانيين تعني أنه علينا إغلاق المحل والعودة إلى المنزل. الوضع ليس كذلك. ومصطلح التهديد الوجودي يستخدم بشكل مبالغ فيه".
وتتناقض تصريحات باردو مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أطلقها قبل شهرين في جلسة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان). وقال نتنياهو وقتها إن "إيران نووية ستشكل خطرا كبيرا على الشرق الأوسط والعالم كله. وبالطبع ستشكل تهديدا خطيرا ومباشرا لنا". وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قال في مؤتمر السفراء نفسه "لدى إسرائيل ردود على المشكلة الإيرانية. لكن مسؤولية حلها هي مسؤولية العالم أجمع. ولن تكون حكرا على إسرائيل".

(ف. ي/ د ب ا، أ ف ب، رويترز)

2011-12-27

عاجل : إطلاق صواريخ على مخيم أشرف من قبل قوة «القدس» الإرهابية



في الساعة الثامنة من مساء الأحد 25 كانون الأول (ديسمبر) 2011 استهدفت قوة «القدس» الإرهابية مخيم أشرف بصواريخ عيار 107 ملم انطلاقًا من الجناح الجنوبي الغربي للمخيم. وسقطت الصواريخ بالقرب من مقرات سكان المخيم.
يذكر أن عميد الحرس حسين همداني أحد قادة فيلق الحرس المجرمين كان قد اعترف بأن شخصه ذهب إلى مخيم أشرف شخصيا للاستطلاع وتمهيد الهجوم على المخيم وذلك في حديث أدلى به يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) 2011 لوكالة الأنباء المسماة بـ «قدس» التابعة لفيلق الحرس.
 كما وقبل أسبوع من ذلك تمركز 400 من عناصر وزارة مخابرات النظام الإيراني في مجمع «معين» شمالي أشرف، وهو المجمع الذي احتلته القوات العراقية في هجوم نيسان/أبريل 2011. وبهذا تولى نظام الملالي الحاكم في إيران وقوة «القدس» الإرهابية فعلاً السلطة على العراق في منطقة الخالص من دون أي اعتراض على ذلك من قبل الحكومة العراقية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية –  باريس
25 كانون الأول (ديسمبر) 2011
 

2011-12-25

خضر : لابد من عمل قانون جديد للادارت القانونية



في حديث مع الأستاذ / إبراهيم خضر المحامي بالإدارات القانونية حول تعديل قانون الإدارات القانونية فقد أشار خضر إلي انه لابد من عمل قانون جديد لمحامي الإدارات القانونية تكون أهم ملامحه إنشاء هيئة قانونية مستقلة تجمع جميع محامين الإدارات القانونية ويكون العمل في الجهات الإدارية عن طريق الندب لضمان استقلالية محامي الإدارات القانونية في ممارسة عملهم .
كما صرح إبراهيم خضر المحامي إلي ضرورة مساواة محامي الإدارات القانونية ماليا بمحامي هيئة قضايا الدولة لأنهم يقوموا بذات العمل مضافا إلية أعمال الفتوى التي يقوم بها أعضاء مجلس الدولة والتحقيقات الإدارية التي يقوم بها أعضاء النيابة الإدارية .
كما ختم خضر حديثة بسرعة عمل قانون جديد للإدارات القانونية في ظل مجلس النقابة الحالي المنتخب .

سكّان «مخيم أشرف» في العراق عرضة للخطر

 
بين 400 - 800 مواطن إيرانيين يعيشون في مخيم في العراق يمكن أن يحوّلوا إلى موقع جديد في نهاية هذه السنة. أمنهم يمكن أن يكون في الخطر أثناء نقلهم. منظمة العفو الدولية تدعو السلطات العراقية لضمان حمايتهم.
مخيم العراق جديد، المعروف سابقا بمخيم أشرف، يقع على بعد 60 كيلومترًا شمال بغداد، مقر إقامة حوالي 3,250 طالب لجوء إيرانيين عاشوا في العراق لمدة 25 سنة. هم يرتبطون بمجموعة المعارضة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (بي إم أو آي). تعرض المخيم للهجوم عدّة مرات من قبل قوّات الأمن العراقية، وفي الأخيرة منها في أبريل/نيسان 2011، قتل عشرات السكّان وأصيب آخرون منهم.
في 15 ديسمبر/كانون الأول، أكّدت السلطات العراقية خططهم علنا أنها ستغلق المخيم في 31 ديسمبر/كانون الأول هذه السنة. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية (أي إف بي)، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن قرار غلق المخيم «غير قابل للنقض». في 21 ديسمبر/كانون الأول، أعلن نوري المالكي أنه وافق على تمديد الموعد النهائي لإغلاق المخيم حتى أبريل/نيسان 2012، لكنه يطلب من سكّان المخيم أن يتركوا العراق في ذلك الوقت. على أية حال بين 400 و800 ساكن يمكن أن ينتقلوا إلى المخيم الآخر بشكل مؤقت، المعروف بمخيم الحرية، قبل نهاية السّنة. وافق في هذه الأثناء سكّان مخيم أشرف بأنّ 400 ساكن يمكن أن يتوجهوا إلى مخيم الحريّة إذا اتخذت إجراءات وقائية متأكّدة بخصوص حمايتهم. ممثلو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أعلنوا أنّهم مستعدّون للتفاوض حول هذا مع الحكومة العراقية بأسرع ما يمكن بالإضافة إلى التفاوض لإيجاد حل سلمي لبقيّة السكّان.
مكتب مندوب الأمم المتّحدة السامي للاجئين (اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) أعلن سابقا في بيان أنه استلم عددًا كبيرًا من طلبات اللجوء من سكّان المخيم وكان تطبّق عملية لتقييم مثل هذه الطلبات على قاعدة فردية. هذه العملية لحدّ الآن لم تبدأ

2011-12-24

مركز طلبه للقانون: زين : إعادة بناء وإصلاح نقابة محامين القاهرة

مركز طلبه للقانون: زين : إعادة بناء وإصلاح نقابة محامين القاهرة: صرح هشام زين المحامي والمرشح علي مقعد نقيب المحامين لشمال القاهرة أن نقابة القاهرة كانت غائبة منذ ثمانية عشر عام وهي تحتاج إلي إعادة تأهي...

زين : إعادة بناء وإصلاح نقابة محامين القاهرة




صرح هشام زين المحامي والمرشح علي مقعد نقيب المحامين لشمال القاهرة أن نقابة القاهرة كانت غائبة منذ ثمانية عشر عام وهي تحتاج إلي إعادة تأهيل مرة أخري وبناء وإصلاح ما أفسدته اللجان القضائية طوال هذه الفترة التي انعدمت فيها الخدمات النقابية الفعالة والأساسية التي يحتاجها المحامي وتحتاج إلي مجلس قوي لكي يقوم بهذا الإصلاح ويكون هذا المجلس من المحامين الذين يمتهنون مهنة المحاماة الأصلية والمتواجدين بين المحامين والذين يعرفون الألم ومشاكل المحامين سواء في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم هذا إلي جانبي معرفتهم بظروف المحامين التي ألمت بهم بعد ثورة 25 يناير الذي أصبح معه أن الوضع المادي للمحامي غير مأهول لمعيشته ولذلك فان الترشيح لمقعد نقيب شمال القاهرة أصبح حمل ثقيل علي من يتحمل هذه المسئولية بعيدا عن المصالح الشخصية فان المحامي ألان يحتاج إلي خدمات نقابية فعالة وقوية تمس الصالح العام للمحامي .
كما أشار زين أن المحامي ألان يحتاج إلي نوع من الاهتمام ورعاية مصالحة ومصالح أسرته كما انه لابد من تفعيل دور نقابة المحامين لشمال القاهرة وذلك بتكريم أساتذة وشيوخ المحامين والعمل علي رعاية أسرة المحامي المتوفى حيث أن المحامي بعد وفاته تعاني أسرته معاناة أليمة فان دور نقابة محامين شمال القاهرة عليها هذا الدور الايجابي
وصرح زين بان هذه الأولويات السالف ذكرها من ضمن البرنامج الانتخابي لدية والذي سوف يعمل علي تنفيذه في الوقت الحالي .

انتبهوا ..............


كتب : اشرف طلبه المحامي
  قبل ثورة 25 يناير 2011 لقد كتبت مقالة بجريدة الوقائع الالكترونية يوميات مواطن غلبان وقلت فيها أن التجاوزات التي كانت تتم وقتها والفساد الذي انتشر نتيجته الطبيعية هو رد فعل كبير وكنت أحس من داخلي أن هناك انهيار للنظام سوف يحدث وهذا فعلا ما حدث فقد انهار النظام السابق ففي يوم 25 يناير 2011 هو يوم مشهود لمصر قيام ثورة أنا لا أطلق عليها ثورة الشباب أو ثورة الشعب بل أنها ثورة الكرامة والحرية نعم أنها ثورة الكرامة والحرية لكل أفراد الشعب فان ما دعي إلي الثورة هم الشباب ولكن تحرك الشعب المصري وراء هذه الثورة العظيمة نعم تحرك الشعب لإحساسهم بالظلم والقهر والاهانه وبالفعل استطاع الشعب أن ينتصر في النهاية ونجحت الثورة وتنحي النظام فقد اثبت الشعب المصري انه قادر علي أن يغير وقد أرسل رسالة إلي جميع شعوب العالم بان المصري قادر علي التغير لا يخاف من الرصاص أو الاستشهاد لأنه مؤمن بقضيته فان الإيمان بالقضية التي تحرك بها الشعب المصري في ثورة الكرامة هي التي أدت إلي نجاح الثورة إلا وانه وبعد نجاح الثورة فان هناك إعلاميين لا يزالون يرددون في الفضائيات ويصرحون بان هناك مخطط لمصر سابقا وان هناك دول خارجية دعت إلي ذلك فما زال هؤلاء الإعلاميون مغيبين نعم أقول أنهم مغيبون أنهم خاويين فعليهم وان يراجعوا التاريخ فمن أين تأتي ثقافتهم ارجوا أن يحددوا من أين ثقافتهم ؟ ألا يقروا التاريخ ويعرفوا بأنه إذا زاد الظلم وانتشر الفساد لابد من أن يحدث انهيار تام للنظام فارجوا أن يراجعوا التاريخ سواء في مصر أو أي دولة أخري ففي مصر ومن عهد الفراعنة فعندما زاد الظلم والفساد انهارت الدولة ومرورا بالدولة العثمانية وانهيارها لازدياد الظلم والقهر وختاما بثورة الكرامة والحرية 25 يناير 2011 وفي الغرب عندما زادت في فرنسا الظلم والفساد والقهر فقامت الثورة الفرنسية والتي استمرت ثلاثة أشهر وانتصرت الثورة الفرنسية وجاء جان جاك روسو ليضع المبدأ الراسخ بضرورة الفصل ما بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية فان التاريخ هو الشاهد علي العصور وقد سطر التاريخ بان زيادة الظلم والفساد والقهر لابد من انهيار للنظام الحاكم له .
فتعالي نحلل ما يتردد من أن هناك مخطط قديم لمصر فكنت أريد أن اعرف ما المصلحة في انهيار النظام علما بان النظام القديم كان يتعامل مع كل الدول سواء أمريكا أو إسرائيل وهناك مصالح متبادلة بينهما فهل يتصور العقل والمنطق أن دول لها عميل يتعاملون معه وهناك مصالح متبادلة يقومون بالتخلص من هذا العميل ولا يعلمون من الشخص القادم وما هو اتجاهه فعليكم أن تعرفوا أن هناك بالفعل مخطط  سابق وهذا المخطط كانت تضعه الدولة اليهودية وقد تحدثت عنة سابقا وهو المؤامرة الكبرى فان إسرائيل لديها الاعتقاد بأنهم سوف يملكون من الفرات حتى النيل وبالفعل فقد استطاعوا أن يسيطروا علي الفرات ألان فان الشركات التي تعمل في العراق هي شركات يهودية وقد قاموا بالحصول علي النيل فقد استطاعوا أن تكون معهم أوغندا وهي الدولة التي كان اليهود سابقا وقبل قيام وعد بلفور سوف يستوطنون فيها إلا وان الوجهة تغيرت إلي فلسطين وقد استطاع اليهود من انفصال السودان إلي شمال وجنوب وكان مخططهم هو الحصول علي سيناء وكان مخططهم هو الاستعانة بالإخوان للاستحواذ علي الحكم وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد فسوف تجد إسرائيل في سيناء إلا وان الله اهلك مخططهم وكان مخططهم هذا من قديم الأزل لأنهم أحسوا بأنهم قلة في العالم ولذلك فقد استطاعوا أن يستحوذوا علي اقتصاد العالم وحاولوا بث الفرقة بين المسيحيين والمسلمين علما بان اليهود هم أعداء المسيحية لأنهم طاردوا السيد المسيح وقتلوه كما أنهم ناقضوا العهد مع رسول الله صلي الله علية وسلم فأنهم أرادوا أن تحدث تنافر بين المسيحيين والمسلمين واتبعوا المقولة فرق تسد إلا وان الشعب المصري اثبت ولكل العالم بان المسلم والمسيحي واحد لا فرق بينهم وأنهم مترابطين إلي يوم الدين وميدان التحرير إثناء الثورة شاهد بأنة وقف الشيخ مع القسيس يمسكون بأيد بعض فقد كانت هذه رسالة إلي كل العالم بأننا مترابطين إلي يوم الدين وقد تكهن بعض من الكهنة اليهود بعض التنبؤات الخاطئة وبثها إلي جميع العالم والحكام انه بتعين الرئيس الأمريكي اوباما فقد عكفوا في البحث في التوراة ووجدوا اسم اوباما في ثلاث مواضع في التوراة وانتهوا إلي مقولة بأنه عام 2011 سيتم حدوث هزات وزلزال في العالم العربي وتغير الرئيس مبارك أو موته وتغير النظام للملكين ( عبد الله ) ملكا السعودية والأردن وهذه هي الإشاعات والتكهنات التي حاولوا أن يبثوها إلي العالم باكملة وان هذه التكهنات الخاطئة بتحليلها سنجد أن الثورة التي عمت في العالم العربي ما هي أسبابها فعلينا أن نقف أمام الأسباب أولا لمعرفة الأحداث فليس من المعقول أن هناك مخطط كبير خارجي يغير وجه العالم العربي إلي الديمقراطية فان الثورات التي قامت فقد غيرت أخلاق الشعوب التي قامت بها الثورات فقد غيرتها إلي الأخلاق الحميدة فكنت ارغب من الإعلاميون أن يبتعدوا قليلا عن ما يرددون وينظرون ألان ماذا نفعل لبلدنا الحبيبة مصر وكيف نغيرها إلي الأحسن وكيف تصبح الديمقراطية هي السائدة بعيد عن اللغو والتكهنات بدون دلائل فإذا كان هناك شخص لدية الدليل المادي علي قيام المؤامرة ضد مصرنا الحبيبة فليتقدم بها أو يصمت إلي نهاية العمر فقد أحببت أن اسرد هذه المقالة بعد الانقطاع في كتابتي حتى أوجه نداء إلي أن نتعاون معا لكي نبني مصر بلدنا ونعمل من اجل أجيالنا القادمة حتى لا يدعي علينا الأجيال القادمة بأننا لم نستطع أن نفعل شيء لهم وكنت أريد أيضا أن أوجه رسالة وهي أن نعمل في الأيام القادمة بجد وإخلاص ولكن علينا أن نحذر من الإشاعات الكاذبة لانتا عندما سنقوم بتعمير مصر فقد نحارب فاني أحس إننا سنحارب حتى نقول يوم من يومك أيها الرئيس السابق فانا أقول إننا لن ولم نقول ذلك فان مصر بها رجال نستطيع أن نحارب ونواجه كل الصعاب حتى نصل ببلدنا إلي بر الأمان وأنا الآن أثق برجال القوات المسلحة في أنهم يقومون بدورهم العظيم فان الحمل عليهم كثير فعلينا وان نقف بجانبهم في هذه الفترة ونحاول الإصلاح وكنت ارغب من الموظفون والعاملون في الدولة بالكف عن الاعتصامات والاضربات ألان وندع القوات المسلحة تقوم بعملها وان نقف معهم في الفترة القادمة لان الحمل عليهم ثقيل فلابد من التعاون بيننا وإذا كانت المطالبات بزيادة الأجور أو خلافة فإننا في مرحلة انتقالية فعلينا نقف مع بعض وكنت أريد أن اسأل سؤال واحد هل هذا هو الوقت المناسب لكي نوقف سير العمل في الدولة ؟ وكنت أتمني أن تقوم كل جهة بكتابة مطالبها وإرسال مندوب عنها بالمطالب وجميع العاملين يستمرون في أعمالهم حتى نبني مصر فإننا نريد أن نتقدم ببلدنا الحبيبة مصر ولا نتأخر بها إلي الوراء كما كنت أتمني في المرحلة القادمة أن نجعل بلدنا الحبيبة مصر دولة منتجه وليست دولة مستهلكة ونفعل مثلما فعل الصينيون ألان فان كل فرد في الدولة الصينية يعمل حتى في منزلة فأنهم شعب أرادوا أن يكونوا هم المنتجين للعالم كله وبالفعل استطاعوا ونحن كذلك نستطيع فلماذا لا نتخذ من بيوتنا كورش لتصنيع المنتجات وأنا اعلم أن هناك بمصر كفاءات ومخترعون لو تم الاستفادة منهم فقد نصبح من اكبر الدول في العالم علينا وان يقوم الفلاح بزراعة أرضة وتطهيرها من الإمراض وإعادة زراعتها مرة أخري بزراعة سليمة ويكف عن تجريف الأراضي الزراعية والعامل يبني مصنعه ويحاول أن يطور ما يقوم به والطبيب أيضا يحاول أن يطور ما يقوم به وكذلك ألمحام والمهندس وكنت ارغب أن نقوم بحملة نطلق عليها حملة التطهير وننسي الماضي ونبدأ صفحة جديدة نحاول فيها أن نصنع أشياء تفيد مصر والموظف يقوم بعملة ولا يتبع البيروقراطية السابقة ونظام الروتين فعلية وان يقوم بعملة التي كلفتة الدولة بها والكف عن التعامل للمواطنين باستحقار أو اخذ الرشاوى فإذا كان لا يستطيع أن يؤدي عملة ويتقي فيه الله عز وجل فعلية أن يجلس في منزلة ويدع للآخرين أن يقومون بعملهم ويترك الفرصة لشباب تريد الإصلاح ألان وبعد الثورة علينا وان ننسي الماضي وننظر إلي الأمام ونقضي علي ذيول الفساد ومطاردتهم وعلينا أن نقف مع أنفسنا لحظة ونحاسب أنفسنا ونعمل سويا في المرحلة القادمة علي الحب والود والأخلاق وان يعلموا أننا فانون مثلما قالها رئيس الوزراء التركي وأننا سنقابل الله عز وجل لأنك مهما عشت في الدنيا فسوف تقابل الله عز وجل فماذا تقول له عندما تحاسب علي أعمالك تذكر قول الله عز وجل " انك ميت وأنهم ميتون " فالي الإمام إلي التقدم والديمقراطية نحو حياة جديدة بعيدة عن المصالح إلي حياة الحب والإخلاص عاشت مصر وعاش شعب مصر من شبابها ورجالها وشيوخها ونسائها وأطفالها وتحية وإجلال إلي شهداء الثورة والجرحى الذين لهم خالص التقدير والتحية .

Egypt's women must be allowed to protest in peace

23 December 2011

Egypt's women must be allowed to protest in peace

Egypt's women must be allowed to protest in peace
Women protesters carried images of soldiers beating and stripping female demonstratorsWomen protesters carried images of soldiers beating and stripping female demonstrators
© Marwa Morgan / Demotix

The authorities must not use force against peaceful protesters and not target women with gender-based violence
Source: 
Amnesty International's Philip Luther
Date: 
Fri, 23/12/2011
Amnesty International called on Egypt’s military rulers to uphold the right to peaceful demonstration as women human rights activists staged more protests today.

Activists took to the streets to denounce violence used by the military against female and opposition protesters in demonstrations over the past week that have left 17 people dead, most of them reportedly from gunfire.

"The shockingly violent scenes of recent days must not be repeated," said Philip Luther, Amnesty International’s interim Director for the Middle East and North Africa.

“Egypt’s military authorities must ensure protesters are allowed to exercise their right to freedom of expression peacefully, without fear of attack. The authorities are responsible for the safety of those protesting.”

Several women activists have spoken out in recent days about their brutal treatment by security forces, including beatings and threats of sexual abuse.

Women's rights groups staged fresh protests on in Cairo on Friday, sparking fears of renewed violence.

Egypt's military rulers, the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), issued a statement saying armed forces and police would not interfere in Friday's protest.

However, other recent SCAF statements have attempted to depict activists as irresponsible and violent or trying to “plot to abolish the state”.

One high-ranking military official even said that military forces were entitled to use live fire against protesters.

"Such statements represent instigation against protesters. Women human rights defenders and activists must be allowed to stand up against violations of human rights by the SCAF," said Philip Luther.

"The authorities must not use force against peaceful protesters and not target women with gender-based violence."

Violence first flared last Friday when military forces attacked a sit-in protest demanding the end of military rule.

On Tuesday, women marched through Cairo carrying shocking images of soldiers beating and stripping female demonstrators during previous protests.

Egypt's armed forces and riot police have a track record this year of violence against women, including forced virginity tests against female protesters and sexual assault against female journalists.

On 16 December, soldiers were seen kicking and beating women protesters around Tahrir Square.

An online video clip showed two female protesters being dragged along the ground.

One of them had her clothes pulled off before a soldier stamped on her torso. The other, Azza Hilal, was beaten severely in the head and face. Other female protesters were dragged by their hair.

Armed forces took at least eight female protesters to a parliament building in central Cairo. They reportedly beat them with sticks and some were molested by soldiers or threatened with sexual assault. At least two was hospitalized.
________________________________________________________________________________________

Egypt's women activists speak out
Several women human rights defenders and activists have spoken out about their experiences during detention on 16 December (all video clips in Arabic):

Dr Farida al Hossy
Farida al Hossy was attacked as she was running from the field hospital in Tahrir Square. First a group of soldiers beat her with batons, then one of the soldiers continued beating and slapping her. She was detained along with other protesters, all injured and bleeding, in a parliament building before being released by an apologetic higher-ranking officer.

Dr Ghada Kamal - 28, pharmacist, member of the “6 April Youth” pro-democracy movement
Ghada Kamal says she was targeted for beatings because of an earlier encounter with masked army officers in Tahrir Square who threatened her with sexual assault. When she tried to help a girl who had been severely beaten in the square, she was hit on the head. She was recognized by a soldier who had seen her protesting earlier in the day - as a result she was taken inside the building for further punishment. She was also threatened with sexual assault during detention.

Mona Seif – member of the “No to Military Trial to Civilians” human rights group
Mona Seif was arrested while leaving the field hospital in Tahrir Square, where she had been hiding with a small boy. The soldiers took the boy from her and beat her. She was taken to a room where there was another child, several older women, a younger woman and a journalist. She says an officer identified the young woman as an activist, dragged her out and beat her. Officers and soldiers also removed the niqab from another woman and insulted her, while an older woman was slapped by several officers.

منظمة العفو تحث مصدري الأسلحة على وقف عمليات النقل إلى الجيش المصري | Amnesty International

2011-12-23

امريكا ستوجه ضربة الى ايران في حالة تأكدها من ان طهران تعمل على صنع سلاح ذري

امريكا ستوجه ضربة الى ايران  في حالة  تأكدها من ان طهران تعمل على صنع سلاح ذري
امريكا ستوجه ضربة الى ايران في حالة تأكدها من ان طهران تعمل على صنع سلاح ذري
اعلن ليون بانيتا، وزير الدفاع الامريكي في تصريح نقلته شركة التلفزيون "سي بي اس"، ان الولايات المتحدة ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية، من اجل الحيلولة دون صنع ايران سلاحا نوويا.
ورد بانيتا في غضون ذلك، بالايجاب على سؤال صحفي حول مدى امكانية توجيه الولايات المتحدة ضربة الى منشآت طهران النووية، في حالة حصول المخابرات الامريكية على معلومات تؤكد عمل ايران على صنع سلاح نووي.
ويرى رئيس البتاغون انه "بوسع ايران صنع سلاح نووي خلال فترة اقل من سنة". وقال ان الولايات المتحدة واسرائيل تشعران بالقلق من برنامج ايران النووي.
وفي 12 ديسمبر/كانون الاول اعلن وزير دفاع اسرائيل ايهود باراك في كلمته في مؤتمر بفيينا، عن ضرورة فرض "عقوبات عاجلة لشل نشاط ايران"، وذلك من اجل الحيلولة دون ظهور سلاح نووي لدى طهران.

مركز طلبه للقانون: محكمة العدل الأوربية ترفض الطعن الفرنسي في حكم المحكمة العامة برفع تهمة الإرهاب عن مجاهدي خلق

2011-12-22

محكمة العدل الأوربية ترفض الطعن الفرنسي في حكم المحكمة العامة برفع تهمة الإرهاب عن مجاهدي خلق

في صبيحة اليوم الأربعاء 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011 رفض 13 قاضيًا في محكمة العدل الأوربية طعن الحكومة الفرنسية في الحكم الصادر يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) 2008 عن محكمة الاتحاد الأوربي برفع تهمة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأيدوا حكم المحكمة الذي أدى إلى شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الاتحاد الأوربي للمنظمات الإرهابية وحكموا على فرنسا بدفع ما صرفته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على المحكمة. ورفض حكم محكمة العدل الأوربية كل الأدلة المقدمة من قبل الحكومة الفرنسية في طلب التمييز واعتبرتها عديمة المصداقية.
يذكر أن فرنسا هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوربي الذي كان قد استأنف هذا الحكم، ولكن مجلس وزراء الاتحاد الأوربي كان قد رفع في يوم 26 كانون الثاني (يناير) عام 2009 تهمة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكان المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية قد اعتبر في يوم 14 تموز (يوليو) 2011 هذا الاستئناف لا أساس له ووصى القضاة برفضه.
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بقرار قضاة محكمة العدل الأوربية قائلة: «إن هذا الحكم أظهر مرة أخرى أنه ليس وراء تهمة الإرهاب والتهم الأخرى الملصقة بالمقاومة الإيرانية أي دافع إلا المساومة والخنوع للفاشية الدينية الحاكمة في إيران ولهذا السبب أينما يوجد تدخل محكمة عادلة تفقد كل هذه التهم والافتراءات بريقها وتثبت أحقية وشرعية المقاومة الإيرانية، وقد ثبتت هذه الحقيقة طيلة السنوات الماضية في عشرات المحاكم سواء من المحاكم المحلية مثل محاكم أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا أو محكمة العدل الأوربية».
وأضافت السيدة رجوي: «لا هدف من هذه التهم إلا تبرير القتل والقمع أو المصالح الاقتصادية الحقيرة.. كما تتهم جهات دولية في هذه الأيام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقيادة مخيم أشرف بعرقلة مسيرة المفاوضات لنقل سكان أشرف إلى مخيم ”ليبرتي” بالقرب من مطار بغداد وهي تهمة كاذبة تهدف فقط إلى تبرير تقاعس ولامبالاة أميركا والجهات المعنية الأخرى حيال قتل سكان مخيم أشرف وتعذيبهم النفسي وفرض حصار إجرامي عليهم».
وتابعت تقول: «إن إدراج اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب سواء في أوربا أو في أميركا يمثل أشنع وأشرس نمط انتهجته الحكومات الغربية لاسترضاء الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وبالتالي يعتبر مشاركة مخجلة في قمع أبناء الشعب الإيراني. فمن هذا المنطلق وبالحكم الصادر عن المحكمة الأوربية تعبر روح العدالة والإنصاف الإنسانية عن كراهيتها واستنكارها لكل هذا الاضطهاد والتآمر».
وخلصت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى القول: «نظرًا للأحكام الصادرة عن أكثر من 20 محكمة لصالح المقاومة الإيرانية فقد حان الوقت للحكومات الغربية أن تنبذ سياساتها المستعملة والبالية والمتخلفة وتصغي إلى صوت منتخبي شعوبها وأحكام العدالة وتقتنع بأن حماية السلام والأمن في العالم من أكبر خطر يهددهما وهو نظام الملالي الحاكم في إيران لا يمكن تحقيقها إلا بإقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.. كما وعلى الإدارة الأمريكية أيضًا أن تكف عن الاستمرار في هذه التسمية الباطلة والجائرة التي يدفع ثمنها سكان مخيم أشرف بدمائهم ومعاناتهم وليست إلا تبريرًا لقمع نضالات الشعب الإيراني على يد الديكتاتورية الحاكمة.. إن فرنسا وبطعنها على الحكم الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 2008 كانت تريد إنقاذ ملف 17 حزيران (يونيو) 2003 المشينة الذي كانت قد فتحته بطلب النظام الإيراني وبذريعة قائمة الإرهاب. ولكن قضاة مكافحة الإرهاب في فرنسا قد أغلقوا بدورهم في يوم 11 أيار (مايو) 2011هذا الملف لصالح أعضاء وأنصار المقاومة الإيرانية بإصدارهم القرار لمنع ملاحقتهم في مجال الاتهامات بالإرهاب وتمويل الإرهاب مؤكدين أن نشاطات المقاومة الإيرانية سواء في الوقت الحاضر أو في الماضي لا علاقة لها بالإرهاب وإنما تعتبر ”مقاومة بوجه الديكتاتورية”».
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية –  باريس 21 كانون الأول (ديسمبر)

السيدة رجوي تعلن موافقة سكان أشرف على نقل 400 منهم إلى مخيم الحرية

السيدة رجوي تعلن موافقة سكان أشرف على نقل 400 منهم إلى مخيم الحرية
مع ضمان الحد الادنى من شروط حمايتهم وسلامتهم

السيدة رجوي تعلن استعدادها للسفر إلى بغداد لإجراء المحادثات مع الحكومة العراقية بحضور الممثل الخاص للأمم المتحدة والمستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأميركية حول أشرف,والممثل الخاص للسيدة اشتون ونائب الرئيس البرلمان الأوروبي ورئيس بعثة العلاقات مع العراق فضلا عن محامي أشرف
مرحبة بحل سلمي لأزمة أشرف, اعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مرة أخرى استعدادها للسفر إلى بغداد فورا والبدء بالمحادثات مع الحكومة العراقية من أجل وضع ترتيبات لحل سلمي قيد التنفيذ وبهدف ضمان الحدود الدنيا لشروط الحماية والسلامة لمجاهدي أشرف لنقل 400 منهم إلى مخيم الحرية. وينبغي ان تجري هذه المحادثات بحضور السفير دنفريد المستشار الخاص لوزير الخارجية الأميركية بشأن أشرف, ومارتين كوبلر الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق, والسفير جان دورويت الممثل الخاص للسيدة اشتون في ملف أشرف, والدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي واستراون استيونسن رئيس بعثة العلاقات مع العراق فضلاًَ عن حضور المحامين لأشرف.
وأكدت السيدة رجوي بانها سبق وان اخبرت الحكومة العراقية بهذا الاقتراح من خلال الأمم المتحدة وكذلك مسؤولين اميركيين دون ان تتلقى استجابة له. ان ممارسة الضغط بصورة احادية على مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية للقبول بظروف غير انسانية تلبي طلبات النظام الإيراني, غير مقبول. خاصة اذا كانت حافلة باظهار الوقائع بصورة مقلوبة وحرف الحقائق.
أشارت السيدة مريم رجوي إلى تصريحات اليوم لرئيس الوزراء المالكي مضيفة: ان كان السيد المالكي كما يقوله يطالب حقا بخروج مجاهدي خلق من العراق لقبل منذ اربعة أشهر ودون تريث وفوات الاوان, بان تبدء المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بمهام عملها من أجل اعادة تأييد حق اللجوء للسكان ونقلهم إلى بلدان ثالثة.
ويدعي السيد المالكي بان مجاهدي خلق قد احتلوا مدينة عراقية اسمها أشرف. انه يتناسى متعمدا بانه من الذين حولوا الصحراء منذ 25 عاما من العمل الدؤوب والتكاليف الطائلة إلى مثل هذه المدينة وما هي حقوق هولاء في هذه المدينة.
والأهم من ذلك يلتزم السيد المالكي الصمت بصورة متعمدة حيال الهجمات طيلة الاعوام الثلاثة الماضية ومنها مجزرتي تموز 2009 و نيسان 2011 اللتين راح ضحيتهما 47 قتيلاً و 1071 جريحا فضلا عن وفاة 12 شخصا بسبب الحصار وعدم حصولهم على الخدمات الطبية وبدلاً عن ذلك بات يستند إلى تصنيف المنظمة في قوائم أميركا والنظام الإيراني. وذلك في وقت اعلنت فيه محكمة العدل الاوروبية اليوم في القرار الذي اصدرته رفضها ودحضها لأي مزاعم لتصنيف منظمة مجاهدي خلق ضمن قوائم الإرهاب رفضًا نهائيًا وباتًا. ويبدوا بان الخط الاحمر الوحيد للسيد المالكي, حسبما قال بنفسه, هو الابتعاد عن اي نوع من تسبيب الاضرار وتأذية للنظام الإيراني.
واضافت السيدة رجوي: ان منع النقل الاجباري مبدء معترف بها في مجال حقوق الانسان والحقوق الدولية وشدد عليه اكثر من مرة كل من الامين العام للامم المتحدة ومساعده وممثله الخاص والمفوضية السامية للاجئين والصليب الاحمر الدولي واليونامي واغلبية اكثر من 30 برلمانا.
رغم ذلك اشارت السيدة رجوي إلى رفض الحكومة العراقية الحماية من قبل القوات الامريكية والقبعات الزرقاء او الاتحاد الاوربي وحتى توظيف الشركات الحماية الخاصة على نفقة سكان أشرف مجددة تأكيدها انه وبطلب من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية دعت سكان أشرف إلى القبول مبدئيا بالانتقال الى مخيم «ليبرتي» بضمانات الحد الادنى وسلامة وتحسين ظروفهم. ان ضمانات الحد الادنى الانسانية والقانونية لم يتلق استجابتها حتى اليوم من قبل الحكومة العراقية.
واكدت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية النقاط التالية كالحد الادنى من الضمانات الانسانية والقانونية وكمايلي:
1. نقل جميع سكان أشرف بدون اي استثناء بامن وسلام مع عجلاتهم واموالهم المنقولة الى مخيم «ليبرتي» تحت الاشراف الدولي.
2. قيام الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية بمراقبة المخيم الجديد على مدار الساعة لحين نقل آخر الاشخاص إلى بلد ثالث.
3. بدء عمل المفوضية السامية للاجئين.
4. انتشار القوات العراقية خارج سياج المكان الجديد لا سيما تحظى مايقارب بالف امرأة مجاهدة بالرخاء والامن الكافيين.
5. الغاء الحصار وجميع التهديدات والمضايقات والاعمال القمعية وقرارات الاعتقال المختلقة دون استثناء.
6. عرض اموال سكان اشرف الغير منقولة بإشراف الامم المتحدة للبيع وتسديد اثمانها اليهم لتغطية تكاليف الحماية والاستقرار والانتقال الى بلدان ثالثة.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
21 كانون الاول/ ديسمبر 2011

2011-12-21

التحقيق المفتوح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد



تنص المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح، وبناءً على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
وتطبيقًا لهذا النص قضت محكمة النقض أخيرًا في حكمها الصادر بتاريخ 4 يونيه سنة 1953 في الطعن رقم (1265) سنة 22 قضائية بأن قضاءها مستقر على أن (تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص بعينه وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام مسكنه الذي كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة وأن تقدير كفاية تلك الدلائل وإن كان من شؤون سلطة التحقيق إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أنه لم يكن هناك ما يبرره كان لها أن لا تأخذ بالدليل المستمد منه باعتبار أنه إذا فقد المبرر لإجرائه أصبح عملاً يحرمه القانون فلا يسوغ أن يؤخذ منه، وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه المبادئ بما نص عليه في المادة (91) منه من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح، وبناءً على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة - وإذا كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح فإنما قصد بذلك التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بناءً على ما يصل إلى علمها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة ولم يشترط الشارع للتحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرًا معينًا من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكي لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة التي تسمو على مصلحة الفرد "1".
يؤخذ من هذا الحكم أن قانون الإجراءات الجنائية قنن المبادئ التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض قبل إصداره، وأن المشرع لم يتعلق مراده بالخروج على تلك المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى.
غير أن هذا الحكم لم يواجه ما إذا كانت النيابة العامة ملزمة بفتح محضر قبل إصدار الإذن أو لا، وهل تغنيها تحريات الضبطية القضائية التي ترى أنها جدية عن إجراء تحقيق بمعرفتها أو لا.
وللوصول إلى الإجابة على ذلك يتعين بيان الوضع قبل إصدار قانون الإجراءات الجنائية وبعد إصداره، وتقصي المصادر التشريعية للقانون الحالي وتطورها، وقبل أن نعرض لهذا كله يقتضينا البحث بيان حدود حق سلطة التحقيق في الإذن بتفتيش منازل الأشخاص وتأصيل هذا الحق قانونًا.
مدى حق سلطات التحقيق في تفتيش الأشخاص والمنازل:
الأصل في تفتيش المساكن والأشخاص الحظر، فقد كفلت الدساتير الحرية الشخصية وحرمة المنازل "2" كما رددت القوانين المختلفة هذا الحظر إذ نصت المادة (128) عقوبات مصري المقابلة للمادة (184) عقوبات فرنسي على حظر دخول الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أحد الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية - اعتمادًا على وظيفتهم - منزل آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المقررة في القانون، كما تضمنت المادة (370) عقوبات مصري هذا الحظر بالنسبة إلى أفراد الناس.
غير أنه إذا تعارضت حرمة المساكن وكفالة الحرية الشخصية مع حق المجتمع في تحقيق الجرائم والبحث عن مرتكبيها، رجحت كفة المجتمع وأبيحت هذه الحرمات على أن يكون ذلك في حدود هذا النطاق حتى لا يجرى إطلاق هذا الحق إلى سوء استعماله والإسراف فيه.
فالأساس القانوني لتبرير حق الهيئة الاجتماعية، ممثلة في سلطات التحقيق النائبة عنها، هو تمكينها من الدفاع عن نفسها ضد الجناة "3".
والأصل في التفتيش ألا يملكه إلا رجال التحقيق، ولا يجوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا في أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر في القانون، أو إذا أذنت لهم بذلك السلطة القضائية، فهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي الغرض منه جمع الأدلة تأييدًا لجريمة وقعت واتهام قائم ضد شخص ما بالقدر الذي تتطلبه مصلحة التحقيق ولا يقصد منه كشف الجرائم.
الوضع في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى:
تناولت المواد (30)، (68)، (69)، (70) من قانون تحقيق الجنايات الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1904 أحكام تفتيش منازل المتهمين وغيرهم في مواد الجنايات والجنح، كما تناولتها المواد (53)، (54)، (75) من قانون تحقيق الجنايات المختلط الملغى الصادر بالقانون رقم (57) لسنة 1937.
وعلى الرغم من أن هذه النصوص لم تفصح عن أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق وأنه لا يصح ما لم تكن هناك جريمة معينة قد وقعت، فإن الفقه والقضاء قد استقرا على أن التفتيش إجراء قضائي وليس عملاً إداريًا من أعمال البوليس الغرض منه اكتشاف الجرائم ومرتكبيها، وأن تقدير جدية التحريات التي تسبق الإذن بالتفتيش متروك للنيابة العامة تحت إشراف المحاكم، وأن إصدار الإذن لا يقتضي إجراء تحقيق سابق له "4".
وبديهي أنه للقول بوقوع الجريمة قبل صدور الإذن لا يتحتم أن يكون وقوعها هذا ثابتًا بطريق مشاهدة رجل الضبط القضائي لها حال ارتكابها، لأن هذه المشاهدة إنما تنشئ حالة تلبس تخوله حق التفتيش بدون إذن من سلطة التحقيق.
مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان:
عندما رأت الحكومة تعديل قانون تحقيق الجنايات تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان تناولت فيه التفتيش في المواد (122)، (124)، (126) ولم تتكلم هذه المواد عن ضرورة إجراء تحقيق مفتوح، وقد أدخلت لجنة الإجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ هذا التعبير وأشارت إليه في تقريرها المؤرخ 24 يونيو سنة 1948 وذلك (نقلاً عن المادة 87 من القانون الفرنسي المضافة بقانون 25 مارس سنة 1935 "5" لتقرير أن تفتيش المنازل وضبط الأشياء هو عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناءً على تهمة موجهة إلى شخص معين وليس وسيلة من الوسائل التي يجوز لمأموري الضبطية القضائية الالتجاء إليها لاستكشاف الجرائم وضبط مرتكبيها).
وجاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب المؤرخ 20 فبراير سنة 1950 ما يلي:
(فسرت المادة (94) (التي أضافتها لجنة الإجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ)… … … … بأن المقصود منها ألا يباشر المحقق هذا الإجراء إلا إذا سبقه اتهام صريح تؤيده أدلة مقبولة أو قريبة الاحتمال فوافق مندوب وزارة العدل على هذا التعبير).
كما جاء في تقريرها الثاني المؤرخ 2 مايو سنة 1950 ما يلي:
(اقترح أحد النواب تعديل هذه المادة باستبدال عبارة (تحقيق بدأ فيه) بعبارة (تحقيق مفتوح) الواردة بها ولم ترَ اللجنة فرقًا بين عبارتي (تحقيق بدأ فيه) و(تحقيق مفتوح).
ويبين من مطالعة المادة (91) إجراءات جنائية ومقارنتها بالمادة (87) تحقيق جنايات فرنسي أن المشرع لم ينقل جميع أحكام المادة الفرنسية وأنه قد أسقط منها بعض فقراتها، غير أنه يبدو أنه لم يقصد الخروج عن المبادئ الواردة بها لخضوعها للقواعد المقررة قانونًا "6".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (87) معدلة فرنسي على ما يأتي:
(يعد دخول المنازل وتفتيشها من أعمال التحقيق التي لا يجوز مباشرتها ما لم يكن هناك تحقيق في حالة فتح l’instruction étant ouverte وكان الشخص المراد دخول منزله فاعلاً في جريمة أو شريكًا فيها أو على الأقل يظن أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة).
الوضع بعد صدور قانون الإجراءات الجنائية:
مقطع النزاع هو الوقوف على ما إذا كان المشرع في قانون الإجراءات الجنائية قد قصد تغيير الأوضاع المستقرة فقهًا وقضاءً في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى أو أنه لم يرم إلى شيء من ذلك.
وللوصول إلى ذلك يتعين تقصي التطور التشريعي للقانون - الفرنسي مصدر تشريعنا - في هذا الصدد.
جرى نص المادة (87) تحقيق جنايات فرنسي وقت إصدارها في سنة 1808 على ما يأتي:
(ينتقل قاضي التحقيق إذا طلب إليه ذلك، وله أن ينتقل من تلقاء نفسه، إلى منزل المتهم لإجراء تفتيش عن الأوراق والأشياء وعلى العموم جميع الأشياء التي يرى أنها تفيد في إظهار الحقيقة).
وعلى ضوء هذا النص جرى الشراح القدامى أمثال فستان هيلي ومانجان ولبواتفان وجارو وغيرهم "7" على التفسير الذي أسلفنا بيانه دون حاجة إلى النص، على أن التفتيش من إجراءات التحقيق ودون استلزام فتح تحقيق.
وجاء تعديل 7 فبراير سنة 1933 بعبارة (التحقيق المفتوح) وقبل أن نمضي إلى تتبع هذا التعديل نقول إن المشرع الفرنسي قصد التحقيق بمعناه القضائي instruction، وإن كان بعض الشراح والمعلقين قد أورد كلمة information شرحًا لهذه الكلمة "8" فإن المقصود بهذا اللفظ أنه مرادف لكلمة instruction وكلمة information في علم القانون لها معنيان: فهي تشمل بمعناها الواسع جميع أعمال التحقيق الابتدائي، وفي معناها الضيق تعني محضر سماع الشهود فقط أخذًا من نص المادة (76) تحقيق جنايات فرنسي، والمعنى الواسع لهذه الكلمة هو المعمول به حاليًا "9".
أما معنى (جمع الاستدلالات) فهو "information sommaire) "10) .
وقد بدأت فكرة تعديل المادة (87) فرنسي في سنة 1878 حين شكلت لجنة غير برلمانية لتعديل قانون التحقيق الجنائي الفرنسي، ووافق مجلس الشيوخ على مشروع التعديل المذكور في 5/ 8/ 1882 غير أن مجلس النواب لم يفحصه، فأهمل إلى أن تقدم رئيس الوزراء إذ ذاك مسيو كليمنصو في 18/ 1/ 1907 بالاشتراك مع وزير العدل المسيو جيوديني بمشروع قانون خاص بضمانات الحرية الفردية، يرمي إلى إلغاء بعض مواد القانون وتعديل البعض الآخر، وقد وافق عليه مجلس الشيوخ ولكنه لم يعرض على مجلس النواب حتى نشبت الحرب العالمية الأولى، وفي
13/ 11/ 1918 تقدم النائب بول مونيس بمشروع القانون المذكور وبعد أن تمت مناقشته في مجلس البرلمان هيأ له الظهور أخيرًا بقانون 7/ 2/ 1933.
ويتضح من ذلك أن أول تعديل للمادة (87) كان بقانون 7/ 2/ 1933 لا بقانون 25/ 3/ 1935 "11".
وسبب الحرص على وضع تعديل سنة 1933 - كما يبين ذلك من التعليقات على هذا القانون "12" - هو أنه قبل إلغاء المادة (10) من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي، كان دخول المنازل الذي يجرى بمعرفة مديري البوليس ومرؤوسيهم له صفة وقائية بقصد البحث عن الجرائم واكتشافها، فحرص واضعو القانون الجديد على النص على اعتبار التفتيش من أعمال التحقيق، كما أن إطلاق نص مادة (87) تحقيق جنائي فرنسي آثار انتقادات عديدة نادت بالحد من هذا الحق.
وكان النص الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في سنة 1882 يرمي إلى اشتراط صدور أمر قضائي mandat لإمكان إجراء التفتيش، وفي ذلك ما فيه من تعقيد للإجراءات وتفويت للغرض من التفتيش إذ من المعلوم أن الأوامر القضائية يلزم فيها تعيين الشخص الموجهة إليه وإعلانه بها بمعرفة قلم المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
أما النص الوارد في مشروع سنة 1907 المقدم من وزارة كليمنصو فكان يرمي إلى اشتراط استجواب المتهم لأول مرة قبل تفتيش منزله.
وواضح أن هذه النصوص معيبة لأنها تستبعد حالة التحقيق ضد مجهول، وقد انتقد ذلك مسيو مونيس مقرر القانون ونادى بأن اشتراط الاستجواب يبدو غير مقبول، ففي بعض القضايا مثل الجاسوسية وتزييف النقود حيث يستلزم الأمر العمل بمنتهى السرعة، فإن أي تنبيه يكفي لدفع المتهم وشركائه وأقاربه وأصدقائه إلى إخفاء آثار الجريمة.
وكانت لجنة مجلس الشيوخ في مشروعها الأول قد اكتفت بثبوت وقوع جناية أو جنحة لإمكان إعطاء حق التفتيش للقاضي المحقق، ولكن هذه الصياغة انتقدها مسيو. ريبو ونادى في جلسة 7/ 2/ 1909 بأنها ضيقة جدًا وتؤدي إلى عدم الاستفادة من هذا الإجراء لاكتشاف جريمة مفترضة présumé. فرد عليه مسيو مونيس في نفس الجلسة قائلاً:
(إذا كنا نعطي لنائب الجمهورية (رئيس النيابة) حق العمل فورًا في المنزل الذي تقع فيه الجريمة والبحث عن جميع المستندات، فإننا نسلم بأن لقاضي التحقيق أن يقوم بنفس العمل، فبالنسبة إلى نائب الجمهورية فإن الأمر ليس فيه صعوبة لأن ذلك لا يكون إلا في حالة التلبس، أما بالنسبة إلى قاضي التحقيق فنحن نطلب كضمان وحيد لإمكان إصدار أمر التفتيش بمعرفته، لإصدار أمر قضائي mandat لأن ذلك يضيق من سلطانه، بل كل ما نطلبه هو أن يكون هناك تحقيق مفتوح "13"، فكان هذا سبب دخول تعبير (التحقيق المفتوح) في النص.
هذه هي الدعائم التي قام عليها التعديل الفرنسي - مصدر تشريعنا الحالي - ويبين منها بجلاء أنه لا يشترط لاستصدار أمر التفتيش سوى مجرد وقوع جناية أو جنحة ووجود اتهام لشخص ما على أنه فاعل أصلي أو شريك في ارتكابها أو على الأقل وجود قرائن تدل على أن المطلوب تفتيش منزله يحوز أشياء تتعلق بالجريمة وأن يكون هناك تحقيق في حالة فتح instruction étant ouverte.
ولكن ما هو المقصود بهذه العبارة ؟ سنتناول التعريف بها طبقًا للنظام الفرنسي الذي يقوم فيه قاضي التحقيق بالاختصاصات التي تقوم بها النيابة العامة في مصر عملاً بالمرسوم بقانون رقم (353) لسنة 1952.
من المعلوم أن التحقيق الابتدائي هو إجراء يتخذ بمعرفة السلطة القضائية المختصة بقصد البحث عن الأشخاص الذين يظن أنهم قد ارتكبوا جريمة وقعت، وجمع الأدلة وتقدير مدى كفايتها لمحاكمة فاعليها "14".
فأول واجب للمحقق قبل أن يبدأ التحقيق هو التثبت من وقوع الجريمة ولا تتوقف صحة
الإجراءات على ضرورة وجود محضر للتحقق من جسم الجريمة بل يكفي أن يثبت لدى القاضي أن الجريمة وقعت "15".
وقد حكم في فرنسا بأن مجرد أوامر قاضي التحقيق ordonnances بإجراء التفتيش تعد عملاً من أعمال التحقيق "16".
أما محاضر جمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبطية القضائية فليست لها قيمة أكثر من تهيئة الوسيلة للنيابة العامة لتقرير ما إذا كانت الوقائع التي وصل إليها خبرها، بناءً على هذه المحاضر، تبرر مباشرة إجراءات الاتهام برفع الدعوى العمومية مباشرةً أمام القضاء (في مواد الجنح) أو بإخطار قاضي التحقيق المختص وحده بإجراء التحقيق "17".
فالنيابة العامة يصل إليها خبر وقوع الجريمة عن طريق محاضر البوليس أو عن طريق بلاغ من الغير أو عن طريق شكوى المجني عليه نفسه، والرأي أن لها حرية تقدير ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجنائية أو عدم اتخاذها "18".
كيفية اتصال قاضي التحقيق في فرنسا بالواقعة:
يتصل قاضي التحقيق بالقضية ويعتبر التحقيق مفتوحًا في فرنسا في الأحوال الآتية:
أولاً: تقديم طلب فتح تحقيق réquisitoire introductif ويحدث هذا عملاً بعد أن يطلع نائب الجمهورية (رئيس النيابة) على المحضر الذي أجراه البوليس ويرى أن هناك محلاً لفتح تحقيق فيتقدم بطلبه كتابةً إلى قاضي التحقيق بوساطة ورقه يطلق عليها هذه التسمية (مادة 47 تحقيق جنائي فرنسي)، وسمي هذا الإجراء بطلب افتتاح التحقيق لأنه أول إجراء في الدعوى وما سبقه لم يكن سوى تمهيد لها "19".
وهذا الإجراء واجب في الجنايات وجوازي في الجنح، ولا يشترط فيه شكل خاص (فيما عدا جرائم الصحف) ويجوز أن يتم على نموذج مطبوع ويكفي الإشارة فيه إلى نوع الجريمة ونص القانون والشخص المطلوب فتح التحقيق ضده والاكتفاء بالإشارة إلى المستندات المرافقة للطلب دون التنويه بتفصيلاتها، وبمجرد وصول هذا الطلب إلى قاضي التحقيق يصبح التحقيق مفتوحًا، كما أنه يمكن توجيه طلب فتح التحقيق ضد مجهول وبذلك يفتح التحقيق في جريمة مسندة إلى مجهول "20".
ولا يشترط أن يصدر القاضي أمرًا خاصًا كي يصبح التحقيق مفتوحًا بل يعتبر التحقيق كذلك بمجرد اتصال القاضي بالقضية عن طريق طلب النيابة سالف البيان وقد كان القانون الفرنسي القديم يشترط لبدء التحقيق إصدار أمر من الضابط الجنائي le lieutenant criminel بالإذن بالتحقيق permission d’instruction، وكان هذا الإذن تذيل به الشكوى لفتح إجراءات التحقيق، ولكن هذا الإذن زال في ظل القانون الحالي وحلت محله أعمال التحقيق ذاتها "21".
ثانيًا: حالة تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني (مادة 63 فرنسي) فبمجرد تقديم الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني يصبح القاضي مختصًا بالتحقيق ويجب عليه التحقيق طالما أن الادعاء مقبول، فإذا تلقى قاضي التحقيق شكوى دون أن تكون مصحوبة بادعاء بحق مدني، فلا يستطيع فتح التحقيق وعليه في هذه الحالة أن يحيل الشكوى إلى النيابة (نائب الجمهورية أي رئيس النيابة) وهذا الأخير يعتبر أنه تلقاها مباشرةً ويستطيع حفظها أو رفع الدعوى العمومية مباشرةً أو يطلب فتح تحقيق "22".
ويتصل قاضي التحقيق أيضًا بالواقعة في حالات أخرى نص عليها القانون كإحالة قضية إليه من غرفة الاتهام أو من محكمة الجنايات لإجراء تحقيقات هي في الواقع تكميلية "23".
ففي هذه الأحوال جميعًا يعتبر التحقيق في حالة فتح بمجرد اتصال القاضي بالواقعة المطلوب التحقيق فيها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء شكلي كما قدمنا، وله أن يبدأ بإصدار أمر التفتيش ويلتزم بداءةً ذي بدء حينما يتلقى طلب فتح التحقيق أن يبحث فيما إذا كان اتصاله بالواقعة تم صحيحًا أو لا، فعليه أن يتحقق من اختصاصه وأن الواقعة تكون جناية أو جنحة وليست مجرد مخالفة، ومن صحة تحريك الدعوى الجنائية وهل سقط الحق في إقامتها، ثم يبحث علاقة الشخص المطلوب تفتيش منزله بالتهمة "24".
وتبدو المسألة غير معقدة إذا كان المتهم معين الاسم في طلب فتح التحقيق المقدم من النيابة العامة أو من المدعي بالحق المدني، فإذا فُتح التحقيق ضد مجهول فإن سلطة التقدير التي للقاضي قد تنقلب إلى تعسف، فهنا يجب على القاضي أن يقارن بين فرض النجاح التي قد تلوح له من إجراء التفتيش وبين المساس بمصالح الأفراد "25".
فالتحقيق الابتدائي يبدأ بطلب التحقيق أو بالشكوى المحالة إلى القاضي والتي تتضمن إبلاغ الجريمة إليه، وينتهي بالقرار الذي يصدر بإخراج المتهم من التهمة أو باتهامه فيها "26".

وكما يقول جارو "27" تعتبر الدعوى العمومية قد تحركت بل إجراء من شأنه اتصال القاضي اتصالاً صحيحًا بالدعوى، ولا شك أن تقديم طلب فتح التحقيق من النيابة العامة للقاضي يترتب عليه تحرك الدعوى العمومية وفتح التحقيق.
فمتى اتصل القاضي بالقضية اتصالاً صحيحًا حق له إجراء التفتيش سواء بنفسه (كما كان يحتم عليه ذلك قانون سنة 1933) أو بوساطة من يندبه من رجال الضبطية القضائية (كما يؤخذ ذلك من تعديل سنة 1935).
وكما قدمنا لا يشترط لبدء التحقيق فتح محضر مثبت لذلك لأن مجرد تقديم الطلب من النيابة العامة أو مجرد الادعاء المدني يجعل التحقيق في حالة فتح.
الوضع التشريعي في مصر:
هذا هو الحكم في فرنسا حيث يقوم قاضي التحقيق بإجراءات التحقيق الابتدائي، أما النيابة فلا تقوم به هناك إلا في حالة التلبس فقط، أما في مصر فحتى قبل صدور المرسوم بقانون رقم (353) لسنة 1952 فإن النيابة العامة تشترك مع قاضي التحقيق في تحقيق الجنح (وقد أصبح لها بمقتضى التعديل الأخير الحق في إجراء التحقيق في جميع الجنايات والجنح عدا جرائم التفالس والجرائم التي تقع بواسطة الصحف).
وتطبيقًا للقواعد التي أسلفنا بيانها، فإن التحقيق يعد مفتوحًا بالنسبة إلى قاضي التحقيق - في حالة قيامه بالتحقيق - بمجرد تقديم طلب فتح التحقيق إليه (مواد 63 و64 معدلة إجراءات جنائية).
ولا يشترط حينئذٍ للقول بقيام التحقيق المفتوح أكثر من إحالة التحقيق إليه مع مراعاة ما سبق ذكره من صحة اتصال القاضي بالواقعة - وفي هذه الحالة إذا رأى القاضي - في حدود سلطته التقديرية - محلاً لإجراء التفتيش كان له أن يجريه بنفسه أو يندب غيره من مأموري الضبطية القضائية للقيام به، دون أن يكون ملزمًا بفتح محضر قبل الانتقال للتفتيش.
وقد جرى القضاء المختلط على أنه لا بطلان إذا أشر قاضي التحقيق على طلب النيابة ذلك بعبارة (تأذن) ووقع عليها دون إصدار أمر بالتفتيش طالما أن الطلب المذكور قد تضمن البيانات التي اشترطها القانون في المادة (62) من قانون تحقيق الجنايات المختلط  "28" .
لما كان ذلك فما هو الحكم بالنسبة إلى التحقيق الذي تجريه النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق لها نفس اختصاصات قاضي التحقيق ؟
لا يتصور عقلاً أن يتقدم عضو النيابة إلى نفسه بطلب فتح تحقيق حتى يقال إنه فتح التحقيق، فإذا ما وردت إليه تحريات قام بها أحد رجال الضبط القضائي وتبين منها ثبوت وقوع جناية
أو جنحة ووجود قرائن تسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيش منزله، ورأى عضو النيابة كفاية هذه التحريات وجديتها، وأقرته محكمة الموضوع فيما بعد على ذلك، فإنه يصبح متصلاً بتحقيق الواقعة وله أن ينتقل بنفسه لإجراء التفتيش الذي يرى لزوم إجرائه أو يندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي بغير ثمة حاجة إلى أن يفتح محضرًا يثبت فيه هذه الإجراءات ابتداءً، وكل ما يُطلب منه هو تسجيل إذنه بالتفتيش كتابةً على محضر التحريات.
وهذا التفسير فضلاً عن أنه يتفق وحكم المنطق فإنه يساير التطور التشريعي للمادة (87) فرنسي التي نقلت عنها المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية المصري كما رأينا.
يؤيد هذا النظر أن المادة (50/ 1) إجراءات جنائية التي وردت في الكتاب الأول (الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق) قد نصت صراحةً على أنه (لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها).
فكل ما يهم الشارع هو ثبوت وقوع الجريمة واطمئنان المحقق إلى ذلك قبل الإذن بالتفتيش  "29".
ففتح محضر تحقيق قبل التفتيش غير لازم إذ يكفي - كما قدمنا - للقول بأن التحقيق قد بدأ، أن يصح اتصال المحقق بالواقعة دون اشتراط أي إجراء شكلي، فهذا الاتصال الصحيح فيه معنى تحريك الدعوى العمومية وبالتالي يعد أنه بدأ في التحقيق "30"، وكل ما يمتنع على المحقق هو إصدار أمر تفتيش للبحث عن جريمة لم يثبت له وقوعها. فمثلاً لا يجوز إجراء التفتيش بقصد البحث فيما إذا كان أحد المشتبه فيهم يجوز أن يوجه إليه اتهام أو لا  "31" .
لكل ما تقدم يكون قضاء محكمة النقض الأخير، إذ أيد قضاءها السابق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية، قد ساير المبادئ القانونية التي أسلفنا بيانها.
وبذلك يمكن القول بأن الوضع لم يتغير بعد صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد عنه قبل صدوره وأن قضاء محكمة النقض السابق على صدور القانون المذكور يجد سنده من النصوص الحديثة.
على أننا نرى أن تستعمل محكمة النقض حقها في رقابة محكمة الموضوع من حيث تقدير جدية التحريات المسوغة للإذن بالتفتيش ولا نكتفي بترك هذا الحق لمحكمة الموضوع، إذ يجب أن تقيم محكمة الموضوع قضاءها في هذا الشأن على أصول ثابتة في الأوراق، يؤيد هذا النظر مسلك محكمة النقض الفرنسية إذ أبطلت حكمًا قاضيًا ببطلان تفتيش إجراء البوليس بمقولة إن رضا المتهم بهذا التفتيش لم يكن مبنيًا على علمه بعدم أحقية البوليس في دخول منزله، فنقضت محكمة النقض الفرنسية هذا الحكم قائلة إنه لم يسبب قضاءه المذكور في صدد عدم صحة التصريح الصادر من المتهم بدخول مسكنه مما يحرم المحكمة العليا من مباشرة حقها في الرقابة على الأحكام  (32) .
الخلاصة:
يبين من استخلاص أحكام التفتيش من مجموع النصوص المتقاربة في موضوعها، ومن الاستهداء بالمصدر التاريخي للمادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن الأعمال التحضيرية والمناقشات التي دارت حولها، أن المشرع المصري لم يتعلق مراده بالخروج على المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى، فهو لم يقصد معنى آخر من اشتراط فتح التحقيق أكثر من صحة اتصال سلطة التحقيق بالواقعة المراد استصدار الإذن بشأنها ووجوب تحقق تلك السلطة من توافر الشرائط التي يستلزمها القانون لصحة التفتيش من جدية البلاغ والتحريات والاقتناع بقيام الجريمة والدلائل على مرتكبها وجدوى إجراء التفتيش لديه، دون أن يشترط القانون لإجراء التفتيش القيام بإجراءات شكلية، بل يكفي طرح تلك العناصر على محكمة الموضوع وإقرارها إياها لصحة التفتيش.
وطبقًا للرأي الذي نادينا به يجب على محكمة الموضوع أن تشير في حكمها إلى ما استخلصته من العناصر التي طُرحت على المحقق عند استصدار إذن التفتيش حتى تعمل محكمة النقض رقابتها عند الاقتضاء.
 "1" بهذا المعنى الطعن رقم (1375) سنة 22 قضائية جلسة 4 يونيو سنة 1953، وبحث للدكتور أحمد محمد إبراهيم في المحاماة سنة 34 عدد 4 صـ 533.
 "2"  المادة (8) من قانون 19 - 22 يوليو سنة 1791 و(359) من الدستور الفرنسي الصادر في 5 فريكتيدور سنة 3 للثورة، (76) من الدستور الفرنسي الصادر في 22 فريمير سنة 7، 3 من دستور سنة 1848 وديباجة دستور 27/ 10/ 1946، (107) و(112) من دستور تشيكوسلوفاكيا، (7) و(10) من دستور بلجيكا، (8) و(10) و(19) من دستور استونيا، (79) من دستور الدانمرك، (6) و(8) من دستور إسبانيا، (10) من دستور اليونان الملكي، (3) من الإعلان الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش المؤرخ 10/ 2/ 1953 إلخ…
 "3"  في هذا المعنى رسالة الدكتور الشاوي في النظرية العامة للتفتيش صـ 30، وفستان هيلي جزء 4 صـ 388.
 "4" انظر أحكام النقض في 2/ 11/ 1936 محاماة سنة 17 رقم (246)، 13/ 3/ 1939 محاماة سنة 19 رقم (509)، 15/ 5/ 1939 محاماة سنة 20 رقم (20)، 20/ 11/ 1942 مجموعة محمود عمر الجنائية جزء 6 قاعدة (7)، 16/ 10/ 1944 نفس المجموعة قاعدة (376)، 20/ 11/ 1944 نفس المجموعة قاعدة (401)، 24/ 1/ 1949 المجموعة المذكورة جزء 7 قاعدة (802) - ومجموعة أحكام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض السنة الأولى قاعدة (228) والسنة الثانية قاعدة (357) والسنة الثالثة قواعد (7)، (131)، (135)، (180)، (208)، (244)، (266)، (283).
 "5" الواقع أن القانون المقصود هو قانون 7 فبراير سنة 1933 كما سيأتي بيانه.
 "6" انظر موسوعة التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائية للأستاذ أحمد عثمان حمزاوي طبعة سنة 1953 صـ 464 وما بعدها.
 "7" فستان هيلي طبعة 1866 جزء 4 صـ 395 وما بعدها، 362 ومانجان في (التحقيق المكتوب) جزء أول بند 89 - ولبواتفان شرح قانون تحقيق الجنايات جزء أول مادة (87) بند (24) وجارو جزء 3 بند (901).
 "8" Juris Classeur تحقيق جنايات مادة (87) بند (7) - قارن بحث الأستاذ محمد عبد العزيز يوسف فهمي في المحاماة سنة 32 صـ 763.
 "9" فستان هيلي جزء 4 صـ 427 - قاموس المصطلحات القضائية لكابيتان صـ 286.
 "10" انظر الترجمة الرسمية لقانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر سنة 1937 فقد سار على هذا النسق.
 "11"  تناول القانون الأخير إلغاء الفقرة الرابعة من المادة (87) معدلة التي تُلزم القاضي بإجراء التفتيش بنفسه دون ندب غيره كما عدل النص الخاص بحالة وجود المتهم المطلوب تفتيشه مقبوضًا عليه خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق (انظر داللوز الدوري 1936 - 4 - 21).
 "12" انظر تعليق جورج ليلوار في داللوز الدوري سنة 1933 جزء رابع صـ 65 وما بعدها، ومقال بورنيه عن حدود حق التفتيش المخول لقاضي التحقيق طبقًا لقانوني 7/ 2/ 1933، 25/ 3/ 1935 في مجلة علم الجنائي وقانون العقوبات المقارن سنة 1938 صـ 793 وما بعدها، وبحث النائب العام آنسلي في المجلة العقابية سنة 1933 صـ 96.
"13" تعليق ليلوار في داللوز الدوري سنة 1933 - 1 - 65 السابق الإشارة إليه.
"14" لبواتفان (قاموس النيابة والضبطية القضائية) طبعة سابعة جزء ثالث تحت كلمة (تحقيق ابتدائي) بند (10) صـ 212، لونز دوزنجارت في (سقوط الدعوى العمومية بمضي المدة) في القانونين الفرنسي والألماني صـ 64، فيدال ومانيول في (شرح القانون الجنائي) طبعة 1949 بند (699) والأحكام التي أشار إليها.
 "15"  فستان هيلي جزء رابع بند (1783) صـ 362.
 "16"  نقض 19/ 11/ 1887 سيري 1888 - 1 - 139، محكمة رينز 3/ 11/ 1887 داللوز 1888 - 2 - 232 المشار إليها في مؤلف لونز دوزنجارت سالف الذكر صـ 70.
 "17"  لونز دوزنجارت سالف الذكر صـ 68.
 "18"  دونديو دي فابر طبعة ثانية بند (1089)، (1091).
 "19"  ماصابيو في النيابة العامة طبعة خامسة جزء ثانٍ صـ 185.
 "20"  انظر (ماركيزيت) التحقيق، طبعة سنة 1950 صـ 34، 35 فيدال ومانيول طبعة سنة 1949 صـ 1168 بند (814/ 3) نقض فرنسي 12/ 2/ 1927، داللوز الأسبوعي 1927 صـ 209 - جواييه (النيابة العامة) صـ 316، 318 بحث بورنيه السالف الإشارة إليه صـ 796 وما بعدها.
 "21" فستان هيلي جزء رابع بند (1728) صـ 359، دي فيرجير (المرجع العملي لقضاة التحقيق) جزء ثانٍ صـ 56، ماصابيو سالف الذكر جزء ثانٍ بند (2422) صـ 186، مانجان جزء ثانٍ صـ 147.
 "22"  لبواتفان: قاموس النيابة العامة طبعة سابعة جزء ثالث تحت كلمة (تحقيق ابتدائي) بند (12).
 "23"  ماركيزيت المرجع السابق صـ 33.
 "24"  انظر بحث بورنيه سالف الذكر صـ 796.
 "25"  المرجع السابق صـ 796.
 "26"  فستان هيلي جزء رابع صـ 5.
 "27"  جارو تحقيق جنايات جزء أول بند (90) صـ 191.
 "28"  محكمة جنح مصر المختلطة في 18/ 11/ 1940 بولتان سنة 54 صـ 1.
 "29"  انظر في هذا المعنى Juris - Classeur تحقيق جنائي مادة (87) بند (6).
 "30"  في هذا المعنى رسالة الدكتور توفيق الشاوي عن التفتيش صـ 18.
 "31"  فيدال ومانيول طبعة سنة 1949 صـ 1180 بند (821) هامش 2.
 "32"  نقض جنائي فرنسي 7/ 12/ 1935 جازيت الباليه 24 يناير سنة 1936 ومشار إليه في مجلة علم الجنائي سنة 1936 صـ 259 وما بعدها.

أثر الحكم بالبراءة على دعوى التعويض


حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية إذا بنى الحكم على نفي الخطأ .
1 - أثر القضاء الجنائي على المدني وحكمته وأساسه القانوني:
قد يبدو غريبًا أن يقال إن الحكم الجنائي يحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في موضوع مدني بحت مع اختلاف الموضوع والسبب والأخصام في كلتا الدعويين الجنائية والمدنية ففي الأولى يكون الموضوع والسبب هو الفعل الجنائي أو الجريمة المسندة إلى المتهم وخصمه النيابة العمومية وليس الأمر كذلك في الدعوى المدنية وعلى الأخص في دعوى مطالبة المجني عليه وورثته بالتعويضات المدنية من المتهم.
ولهذا لا يمكن الاستناد إلى نص المادة (232) من القانون المدني التي تنص على حجية الأحكام وقوتها على شرط اتحاد الموضوع والخصوم والسبب.
ولكن مصلحة اجتماعية هامة تقضي بأن يحترم القاضي المدني ما يحكم به القاضي الجنائي حتى لا تتضارب الأحكام المدنية مع الجنائية وحتى لا يخامر الجمهور الشك في عدالة الأحكام الجنائية التي ترمي إلى توطيد الأمن والطمأنينة بين الناس وكما يقول ميرلان أنه مما يبعث على الاضطراب وهياج الأهالي أن تقضي المحكمة برفض دعوى التعويض استنادًا إلى أن من نسب إليه التهمة لم يرتكب جريمة القتل بعد أن صدر الحكم من محكمة الجنايات بإعدامه وبعد أن نفذ الحكم فعلاً.
لذلك تحتم الضرورة الاجتماعية على القاضي المدني أن يحترم الأساس الذي قام عليه الحكم الجنائي (انظر كتاب كولان وكابتان طبعة أخيرة جزء (2) بند (493) صفحة (459)).
أما الأساس القانوني فإن الشارع الفرنسي نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي على أن نظر الدعوى جنائيًا يوقف سير الدعوى المدنية وبنى الشراح على هذا الأساس وجوب احترام الحكم الجنائي حتى لا يتخاذل معه الحكم المدني ولا ينفي ما أقره.
ولو أن القانون المصري لم ينقل نص المادة (3) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي إلا أنه قد أصبح هذا المبدأ أوليًا في القضاء المصري الحديث (تراجع الأحكام العديدة الصادرة من محكمة النقض في المواد الجنائية ومحكمة الاستئناف التي تقرر هذا المبدأ في كتاب مرجع القضاء في القانون المدني تحت رقم (5825) وما بعده).
وهذا بعد أن ترددت المحاكم المصرية في الأخذ بهذا المبدأ (انظر حكم محكمة الاستئناف الصادر في 31 أكتوبر سنة 1901 الذي يقول بإنه لا يوجد نص في القانون يقضي بأن ترتبط المحاكم المدنية بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وانظر عكس ذلك حكم محكمة النقض الصادر في أول يونيو سنة 1926 والمنشور في مجلة المحاماة سنة 7 صفحة (355)).
ويقول دوهلس في كتابه شرح القانون المدني المصري جزء أول صفحة (305) بند (130) تحت عنوان (قوة الشيء المحكوم به) أن هذه القاعدة يجب العمل بها في مصر طالما أن هذا هو روح التشريع الفرنسي الذي يعتبر التشريع المصري وليده ولأنه لم يرد أي نص في القوانين المصرية يناقض هذا المبدأ (انظر عكس هذا الرأي في مقالة الأستاذ مرقص بك فهمي الواردة في مجلة المحاماة سنة 3 صفحة (315)).
هذا وقد سنحت الفرصة أخيرًا للشارع المصري ليفصح عن هذا المبدأ فورد النص في القانون رقم (57) سنة 1937 الخاص بإصدار قانون تحقيق الجنايات المختلط في المادة (19) ما يأتي:
(إذا استلزم الفصل في دعوى مرفوعة أمام محكمة مدنية أو تجارية معرفة ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت أو إذا كانت قد وقعت من شخص معين يجب على تلك المحكمة أن تفصل في المنازعات المتعلقة بذلك طبقًا لما قضى به نهائيًا من المحكمة الجنائية التي فصلت في الدعوى ولو كانت قد طبقت قواعد الإثبات الخاصة بالمواد الجنائية - ويوقف الفصل في الدعوى المدنية إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل الفصل فيها نهائيًا).
ويلاحظ أن البحث في هذا المقام مقصور على نوع واحد من الأحكام الجنائية وفي موضوع مخصص وهي أحكام البراءة الصادرة من المحاكم الجنائية في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد استنادًا إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ أو إهمالاً وأثرها على دعاوى التعويض التي يرفعها المجني عليه أمام المحكمة المدنية لذلك يجب أن تضيق دائرة بحثنا في نطاق هذه الدائرة فلا يتناول غير ذلك من الأحكام الجنائية كأحكام الإدانة أو أحكام البراءة لعدم ثبوت التهمة أو لأن الفعل لا يعد جريمة أو غير ذلك فهي تخرج عن هذا البحث.
2 - رأي الفقه في فرنسا وبلجيكا:
قد ذهب المؤلفون في فرنسا في هذا الموضوع إلى رأيين فالرأي الأول الذي قال به معظم الأقدمين وبعض المحدثين من الشراح - مؤداه أن حكم البراءة إذا بنى على نفي الخطأ عن المتهم فلا يقيد القاضي المدني في الفصل في دعوى التعويض الناشئ عن هذا الفعل ويعللون ذلك بأن وظيفة المحكمة الجنائية البحث في الجريمة فقط فإذا قضت بالبراءة فتكون قد استبعدت الخطأ الجنائي دون سواه وليس لها أن تتعرض إلى الخطأ المدني لأنه ليس من اختصاصها ثم إن كل فعل إذا تجرد من الخطأ الجنائي يبقى فيه بقية من الخطأ المدني لأن الخطأ الجنائي فاحش وجسيم والثاني قد يكون تافهًا ويسيرًا ويقول أوبرى ورو تأييدًا لهذا الرأي أن الإهمال في حوادث القتل خطأ يجوز أن يكون كافيًا لاعتبار خطأ مدنيًا وأساسًا للحكم بالتعويض المدني ومع ذلك يجوز أن لا يعتبر خطأ جنائيًا ولا يستأهل هذا الخطأ اليسير عقابًا.
ومن أنصار هذا الرأي أوبري ورو في كتابهما جزء (2) صفحة (470) بند (769) مكرر ومرلان تحت عنوان تعويض مدني بند (2) ودورانتون جزء ( بند (486) وما بعده وماتيجان تحت عنوان دعوى عمومية جزء (2) بند (423) وما بعده ولارومبير جزء (5) تعليقات على المادة (351) بند (177) وأيضًا جريو لييه في تعليقه على دالوز سنة 1869 جزء أول صفحة (170) وانظر تعليق ربير في دالوز سنة 1925 جزء أول ص (6) وشوفو تحقيق جنايات صفحة (947) وديمولومب جزء (30) بند (427) وهيك جزء ( بند (340) وانظر أيضًا لاكوست بند 1124.
3 - الرأي الثاني:
مؤداه أن الحكم الذي يصدر من محكمة الجنح ببراءة المتهم في تهمة القتل أو الجرح خطأ إذا بنى على أنه لا إهمال ولا رعونة من جانب المتهم في الفعل المسند إليه فإنه مانع من سماع دعوى التعويض المدني التي تقام على أساس هذا الفعل بالذات ويعلل كولان وكابيتان هذا الرأي في كتابهما القانون المدني جزء (2) طبعة أخيرة صفحة (460) بند (496) بأن جميع صور الخطأ والإهمال مندرجة في عموم النص الوارد في قانون العقوبات مادة (319) في فرنسا ومادتي (202) و (208) قانون عقوبات أهلي قديم ومادة (238) و (244) من قانون العقوبات الجديد فإذا قال القاضي الجنائي أن المتهم لم يرتكب إهمالاً ما فلا يسوغ للقاضي المدني أن يحكم بالتعويض على أساس أنه ارتكب خطأ وإلا فإنه يكون متناقضًا مع حكم المحكمة الجنائية الذي يجب احترامه والأخذ بما حكم به.
ويقول هنري وليون مازو في كتابهما المسؤولية المدنية جزء (2) صفحة (625) بند (1823) وبند 1856 أن النص الوارد في المادتين (319) و (320) عقوبات فرنسي المقابلتين للمادتين (238) و (244) من قانون العقوبات الأهلي الجديد شامل لكل أنواع الخطأ فالإهمال الجنائي يجب كل صورة من صور الإهمال أو الخطأ المدني مهما كان يسيرًا englobe toute faute personnelle ونص قانون العقوبات عام بحيث لا يدع مجالاً لافتراض أي إهمال آخر ولو كان يسيرًا فإذا نفاه الحكم الجنائي فلا يسوغ للمحكمة المدنية أن تسمع دعوى التعويض على أساس الإهمال الذي كان موضوع التهمة - ويقول سافاتييه في مجلة دالوز سنة 1930 جزء (51) صفحة 40 أن اندماج الخطأ المدني في الخطأ الجنائي الذي هو أساس جريمة القتل أو الجرح بلا تعمد أصبح الآن مبدأ مستقرًا ومضطردًا ويقول جارسون في شرح المادتين (319) و (320) من قانون العقوبات الفرنسي بند (16) بأن نص هاتين المادتين عام وشامل بحيث لا يوجد أي نوع من أنواع الإهمال أو الخطأ لا يستطيع القاضي أن يدمجه فيه وأن الشارع لم يدع مجالاً لأن يستثني من النص سوى حوادث العوارض فقط.
(انظر هذا الرأي في كتاب بلانيول وربير واسمين بند (679) وبند (673) وفي تعليق اسمين في سيرى سنة 1930 جزء أول صفحة (177) - وجارو شرح قانون العقوبات طبعة ثالثة جزء (6) صفحة 346 بند (2350) - وجارسون تعليق على المادتين (319) و (320) بند (16) وانظر أيضًا جلاسون وتسييه مرافعات عدد (3) بند (777)).
وجاء في الموسوعات البلجيكية تحت عنوان قوة الشيء المحكوم به بند (319) أن الرأي المجمع عليه تقريبًا في الفقه والقضاء هو أنه لا يمكن تصور أي فارق في درجة الجسامة بين الإهمال الذي هو عنصر لجريمة القتل أو الجرح خطأ والإهمال الذي يتكون منه الخطأ المدني.
4 - أحكام محكمة النقض الفرنسية وترددها بين الرأيين والمبدأ الذي استقرت عليه أخيرًا:
ليس هناك مسألة قانونية تناقضت فيها أحكام محكمة النقض الفرنسية مثل تناقضها في هذا الموضوع ويمكن بيان الأطوار التي عرجت فيها تلك المحكمة بين الرأيين المشار إليهما آنفًا كما يأتي:
أولاً: قضت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها القديمة بأنه لا يمكن قيام أية مسؤولية مدنية بعد الحكم بالبراءة جنائيًا وهذا المبدأ وارد في الحكم الصادر في 7 مارس سنة 1857 والمنشور في دالوز سنة 1855 جزء أول صفحة (81).
ثانيًا: وفي حكمها الصادر في 17 مارس سنة 1874 والمنشور في دالوز سنة 1874 جزء أول صفحة (399) قالت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجوز أن يتخلف خطأ يسير يترتب عليه مسؤولية مدنية بعد الحكم بالبراءة وبعد أن تنفي المحكمة الجنائية الخطأ عن المتهم.
وهذا المبدأ ورد أيضًا في الحكمين الصادرين من دائرة العرائض في 31 مايو سنة 1892 والمنشور في دالوز سنة 1892 جزء أول صفحة (381) والصادر في 7 نوفمبر سنة 1894 والمنشور في سيرى سنة 1895 جزء أول صفحة (46).
ثالثًا: ومنذ سنة 1912 عدلت محكمة النقض الفرنسية عن ذلك المبدأ وقالت بأنه لا محل لافتراض أي خطأ مدني بعد أن تقضي المحكمة الجنائية بالبراءة إذا استند حكم البراءة إلى أن المتهم لم يرتكب أي إهمال - وجاء في حكمها الصادر في 18 ديسمبر سنة 1912 والمنشور في دالوز سنة 1915 جزء أول صفحة (17) الأسباب الآتية:
Attendu que les arts/ 319 & 320 Code Pénal puinissent de peines correctionnelles qui conque, par maladresse, imprudence, inattention, negligence ou inobservation des reglements, a commis involontairement un homicide ou causé des blessures sans que la legerté de ta laule commis, puisse avoir d’autre effet que d’attenuer la peine incourue
وجاء أيضًا في الحكم الصادر من تلك المحكمة في 10 يونيو سنة 1914 والمنشور في سيرى سنة 1915 جزء أول صفحة 70 ما يأتي:
Attendu que les arts, 319 et 320 Code Penal punissent de peines correctionnelles (qui - conque) par maladresse, imprudence, inattention, negligence, inobservation des reglements, a causé involontairement des blessures, sans distinguer suivant la gravité de la faute commise; d ‘où il suit que lorsque la juridiction correctionnelle a acquitté un prevenu de blessures involontaires, le juge civil ne peut, sans contredire la chose jugée, le condamner à des dommages - intèrêt envers la partie qui prétend lésée si celle - ei ne relève contre lui en dehors de l’imprudence et de l’inobservation des reglements aucune autre circonstance de nature à engager sa responsabilité
 
وهذا المبدأ قد ورد أيضًا في الأحكام الصادرة من محكمة النقض الفرنسية الآتي بيانها:
- حكم محكمة النقض في 28 مارس سنة 1916 والمنشور في دالوز سنة 1920 جزء أول صفحة (25).
- حكم دائرة العرائض في 12 يناير ستة 1917 والمنشور في دالوز سنة 1922 جزء أول صفحة (52).
- حكم دائرة العرائض في 12 يوليو سنة 1917 والمنشور في سيرى سنة 1918 جزء أول صفحة (212).
- حكم محكمة النقض في 10 يونيو سنة 1918 والمنشور في سيرى سنة 1922 جزء أول صفحة (52) حكم محكمة النقض في 20 نوفمبر سنة 1920 والمنشور في دالوز سنة 1924.
رابعًا: حادت محكمة النقض الفرنسية عن هذا المبدأ في بعض الأحكام في حوادث اصطدام السفن إذ جاء في الحكم الصادر في مايو سنة 1924 والمنشور في دالوز سنة 1925 جزء أول صفحة (12) أن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالبراءة في تهمة الاصطدام لانتفاء الخطأ لا يمنع من أن تحقق المحكمة المدنية في شبه الجنحة المدنية التي يترتب عليها المسؤولية المدنية.
وكذلك في الأحكام الصادرة من مجلس الجيش بفرنسا ببراءة بعض رجال الجيش من تهمة القتل خطأ قضت محكمة النقض في حكمها الصادر في 29 يوليو سنة 1922 والمنشور في سيرى سنة 1925 جزء أول صفحة (321) بجواز سماع الدعوى المدنية بالتعويض رغمًا عن هذه الأحكام (انظر أيضًا الحكم الصادر في 14 يناير سنة 1925 والمنشور في دالوز سنة 1926 جزء أول صفحة (189) والحكم الصادر في 8 فبراير سنة 1926 والمنشور في الجازيت سنة 1926 جزء ول صفحة (628)).

ولكن يظهر أن الذي حمل محكمة النقض الفرنسية على الشذوذ عن القاعدة العامة هو أن هذه الأحكام لم تشتمل على أسباب البراءة وبعضها اقتصر على ذكر عبارة أن المتهم غير مذنب فقط فلم تتبين المحكمة السبب الذي بنى عليه حكم البراءة لذلك أجازت للمحكمة المدنية أن تحقق وقائع الإهمال من جديد.
خامسًا: أخيرًا استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على المبدأ الثاني القائل بأن لا يمكن تصور أي خطأ مدني بعد نفي الخطأ الجنائي عن المتهم ولذلك لا يجوز سماع الدعوى المدنية بعد الحكم بالبراءة إذا بنى الحكم على أنه لم يكن هناك خطأ أو إهمال في الفعل المسند إلي المتهم.
وهذا المبدأ اضطرد في الأحكام الآتية:
- حكم النقض الصادر في 16 يوليو سنة 1928 والمنشور في دالوز سنة 1929 جزء أول صفحة (33).
- حكم النقض الصادر في 15 يناير سنة 1929 دالوز أسبوعي سنة 1929 صفحة (116).
- حكم النقض الصادر في أول ديسمبر سنة 1930 جازيت المحاكم سنة 1931 جزء أول صفحة (80).
- حكم النقض الصادر في 17 إبريل سنة 1931 جازيت المحاكم سنة 1921 صفحة (37).
- حكم النقض الصادر في 10 مايو سنة 1932 دالوز أسبوعي سنة 1932 صفحة (380).
- حكم دائرة العرائض في 24 أكتوبر سنة 1932 جازيت المحاكم سنة 1932 جزء (2) صفحة (936).
- حكم دائرة العرائض في 14 نوفمبر سنة 1933 جازيت المحاكم سنة 1934 جزء أول صفحة (176) وجاء في بعض هذه الأحكام العبارة الآتية:
La faute pènale des articles 319 et 320 du Code pènal contient tous les elements de la faute civile
ويقول هنري وليون مازو في صفحة (625) من المرجع المشار إليه آنفًا إن هذا المبدأ قد ساد في القضاء الفرنسي بعد أن ترددت المحاكم فيه ردحًا من الزمن.
5 - مذهب القضاء البلجيكي
:
أما الرأي الذي ساد في الأحكام البلجيكية فهو ما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية أي عدم جواز سماع دعوى التعويض بعد الحكم ببراءة المتهم بالقتل أو الجرح بغير عمد إذا كان الحكم الجنائي قد نفى وقوع الخطأ
(انظر حكم محكمة بروكسل الصادر في 27 فبراير سنة 1932 والمنشور في سيري سنة 1932 جزء (4) صفحة (210) وكذلك الأحكام العديدة الواردة في الموسوعة البلجيكية تحت عنوان (قوة الشيء المحكوم به).
وانظر أيضًا حكم محكمة بروكسل الصادر في 12 إبريل سنة 1929 - المنشور في البازكريزى سنة 1930 جزء (3) صفحة (76).
والحكم الصادر في 18 يونيو سنة 1929 والمنشور في مجلة البازكريزى سنة 1930 جزء (2) صفحة (13).
والحكم الصادر في 16 أكتوبر سنة 1929 والمنشور في مجلة البازكريزى سنة 1930 جزء (2) صفحة (52).
والحكم الصادر في 11 إبريل سنة 1933 والمنشور في مجلة البازكريزى سنة 1933 جزء (3) صفحة (197).
وجاء في هذه الأحكام أن الحكم بالبراءة في حوادث الإصابة بغير عمد يمنع من رفع الدعوى المدنية عن هذه الحوادث لأن الخطأ الجنائي المنصوص عليه في المادتين (418) و (426) من قانون العقوبات البلجيكي يجب كل خطأ آخر.
6 - رأي الشارحين للقانون المصري:
يقول جرانمولان في كتاب تحقيق الجنايات المصري جزء (2) صفحة (279) بند (1044) أن الحكم الصادر بالبراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد لا يحول دون سماع دعوى المجني عليه التي يرفعها أمام المحكمة المدنية مطالبًا بالتعويض الذي نشأ عن الأفعال التي كانت موضوع الاتهام ذلك لأنه إذا كان الإهمال غير كافٍ لتكوين الجريمة وتوقيع العقاب على المتهم إلا أنه يجوز أن يكفي لترتب مسؤوليته المدنية.
وجاء في رسالة الإثبات لأحمد بك نشأت صفحة (347) بند (594) أنه إذا حكم بالبراءة لعدم وجود خطأ جنائي بالمرة كالمبين في المواد (202) و (208) و (315) عقوبات فإن هذا الحكم يمنع من وقوع خطأ مدني مما نص عليه في المواد (151) و (152) و (153) مدني الخ.
وورد رأي يخالف هذا الرأي في كتاب الالتزامات لعبد السلام بك ذهني جزء (2) صفحة (474) ومؤداه ما يأتي:
أنه إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة متهم منسوب إليه القتل خطأ واستند الحكم إلى أنه لم يثبت إهمال أو خطأ من المتهم فلا يجوز رفع دعوى تعويض عليه فيما بعد بشأن هذا الوصف الذي فصل فيه الحكم الجنائي (انظر مقال الأستاذ سامي مازن في مجلة القانون والاقتصاد جزء (2) صفحة (330)).
7 - رأي القضاء المصري:
أخذت المحاكم المصرية تعرج بين المذهبين فالبعض قضى بأحد الرأيين والبعض الآخر بالمذهب الثاني كما يأتي مع ملاحظة أنه لا يمكن القول بأن المحاكم اتخذت مبدأ ثابتًا مستقرًا في هذه المسألة.
أولاً: قضت محكمة استئناف مصر في حكمها الصادر في 23 ديسمبر سنة 1930 والمنشور في المجموعة الرسمية سنة 32 عدد (192) صفحة (394) أن الحكم الصادر من محكمة الجنح بالبراءة في حوادث القتل الخطأ لا يمنع المحكمة المدنية من البحث في المسؤولية إلا إذا كان حكم البراءة مبنيًا على انتفاء الإهمال وعدم وجود مسؤولية جنائية.
وفي الحكم الصادر من تلك المحكمة في 17 نوفمبر سنة 1931 المنشور في المجموعة الرسمية سنة 33 عدد (116) صفحة (222) تقول محكمة الاستئناف أن المحاكم المدنية مقيدة بالأحكام الجنائية النهائية فيما ورد بها خاصًا بترتيب المسؤولية قبل المتهم فلا يقبل منه المناقشة فيها إذا ما رفعت عليه دعوى التعويض.
ثانيًا: وصدرت أحكام أخرى قائلة بالرأي المخالف ومن هذا:
الحكم الصادر من محكمة استئناف مصر بتاريخ 10 إبريل سنة 1927 – والمنشور في المجموعة الرسمية سنة 28 عدد (59) صفحة (95) والذي جاء فيه أنه لا يكفي للسائق أن يبين أنه لم يقع منه خطأ مطلقًا أو أن سبب الحادثة بقى مجهولاً للتخلي عن المسؤولية المدنية بل تبقى مسؤوليته قائمة في الحالتين حتى ولو قضى جنائيًا بالبراءة لعدم قيام الدليل على وجود خطأ معين أو إهمال.
وفي الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في تاريخ 13 يناير سنة 1926 والمنشور في المجموعة الرسمية سنة 28 عدد (11) صفحة (14).
ورد أن للمحكمة المدنية أن تبحث فيما إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم تعتبر شبه جنحة يترتب عليها مسؤولية مدنية بالرغم من حكم البراءة.
وورد في الحكم الصادر في 14 ديسمبر سنة 1929 والمنشور في مجلة المحاماة سنة 10 صفحة (598) أن حكم البراءة لا يرتبط به القاضي المدني إذا حكم في جريمة قتل خطأ أو المتهم لم يرتكب إهمالاً أو خطأ لاختلاف ماهية الخطأ أو الإهمال من الوجهة الجنائية عنها من الوجهة المدنية في حالة القتل خطأ.
أما المحاكم المختلطة فإنها لم تسلم بحجية الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم القنصلية أو المحاكم الأهلية إطلاقًا لاختلاف ولاية القضاء.
(حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 4 مايو سنة 1921 مجموعة مختلطة سنة 33 صفحة (305)
) لذلك لم تتح الفرصة لتلك المحاكم لإبداء رأيها في هذا الموضوع.
رأينا في هذا الموضوع
من القواعد الأولية أن الأحكام الجنائية تصدر ضد الكافة erge omnes بمعنى أن لها الحجية المطلقة على المتهم ولدى جميع الناس وقبل المجني عليه أيضًا حتى ولو لم يعلن أو لم يتدخل في الدعوى العمومية.

ووجه هذا ظاهر لأن الجرائم ماسة بالنظام والأمن في الدولة فاحترام الملأ للأحكام الصادرة فيها تقتضيه المصلحة العامة حتى تكون رادعة وعبرة للغير وفضلاً عن ذلك فإن النيابة العمومية التي يتحتم حضورها في الجلسة تمثل الهيئة الاجتماعية وتمثل جميع الحقوق على السواء سواء حضر المتهم والمجني عليه أو لم يحضرا وناهيكم عن أنه من المستحيل عقلاً ومادة إدخال كافة الناس في الدعوى العمومية لتكون الأحكام حجة على الجميع.
ومتى بان هذا كان الحكم الجنائي واجب الاحترام من القاضي المدني إذا ما رفعت الدعوى المدنية إما من المتهم أو المجني عليه أو ورثتهما وتكون حجة على الخصوم وله قوة الشيء المحكوم به بحيث لا يسوغ إصدار حكم مدني يتناقض معه وإلا أهدرت حجته.
وإذا كان بعض أئمة القانون في فرنسا يسندون هذه الحجية إلى نص المادة (3) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الذي ينص على أن الدعوى الجنائية توقف سير الدعوى المدنية - هذا النص الذي لم ينقله الشارع المصري فإنه يكفي لتبرير هذه الحجية ويعللها في مصر أن تنهض على الأساس الذي أوضحناه أي أن الأحكام الجنائية أحكام ضد الكافة ولها حجة مطلقة لا نسبية وعلى القاضي المدني احترامها لهذا السبب.
ويتفرع على هذه الكلية الجزئيات الآتية:
أولاً: أن المنطق السليم يقضي بأن حجية أية مبدأ أو مسألة تتناول حتمًا الأساس الذي تنهض عليه فإذا كانت الأحكام الجنائية واجبة الاحترام فيجب قانونًا وعقلاً احترام الأساس الذي بنيت عليه وتفريعًا على هذا إذا صدر الحكم بالبراءة في تهمة القتل أو الجرح العمد استنادًا إلي أن المتهم لا يمكن أن يعزي إليه إهمال في الواقعة المسندة إليه بالذات فيكون سند الحكم هذا واجب الاحترام حتمًا وعلى القاضي المدني أن يتخذه قضية مسلمة لا تقبل فيه النقاش وعلى هذا يجب أن يمتنع عن سماع الدعوى المدنية إذا أقامها المجني عليه على ما يهدر هذا الأساس.
ولو أن العبرة في الحجية لمنطوق الأحكام إلا أن الأسباب التي تتصل بالمنطوق صلة المقدمة بالنتيجة والسبب بالمسبب تحوز أيضًا قوة الشيء المحكوم به فلا حرج إذن في تلمس سند حكم البراءة من أسبابه.
ثانيًا: يجب أن يضع القاضي المدني نفسه موضع القاضي الجنائي نفسه عند بيان مدى احترام الأحكام الجنائية والاستمساك بحجيتها لأنه ليس من الطبيعي أن يكون القاضي الجنائي أقل احترامًا لقضائه من القاضي المدني ولذلك لا يطلب من القاضي المدني أن يغالي في الاحترام حتى يفوق في ذلك من أصدر هذه الأحكام ويتفرع على هذا أن ما يلتزم القاضي الجنائي باحترامه يلزم القاضي المدني به عند نظر الدعوى المدنية وإلا فلا.
ومن الأوليات القانونية أن قوة الشيء المحكوم به في الأحكام الجنائية لا تتعدى الأفعال المسندة إلى المتهم والواردة في وصف التهمة والتي طرحت أمام المحكمة والتي أتيح للمتهم حق الدفاع عن نفسه فيها - أما الأفعال والوقائع الأخرى فتخرج عن هذه الحجية بمعنى أنه يجوز رفع الدعوى العمومية مرة أخرى على أساس هذه الأفعال الجديدة (انظر هذا المبدأ الذي اضطرد في قضاء محكمة النقض والإبرام المصرية الدائرة الجنائية في قضية الطعن رقم (894) سنة 4 قضائية في الحكم الصادر في 29 أكتوبر سنة 1934 وفي الحكم الصادر في قضية الطعن رقم (1625) سنة 4 قضائية بتاريخ 28 يناير سنة 1935 الذي قرر مبدأ جواز رفع دعوى إخفاء أشياء مسروقة بعد الحكم بالبراءة من تهمة السرقة في نفس الحادثة).
ومتى ثبت هذا ساغ للقاضي المدني أن يسمع دعوى التعويض عن حادثة الجرح أو القتل خطأ بعد الحكم بالبراءة إذا كان الخطأ الذي يسنده المجني عليه للمتهم يقوم على وقائع أخرى غير التي وردت وفي وصف التهمة أو غير التي قضى الحكم الجنائي بانتفاء الخطأ عن المتهم في فعلها.
ثالثًا: قد نص قانون تحقيق الجنايات في المادتين (147) و (172) وفي المادة (50) من قانون تشكيل محكمة الجنايات أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أولاً يعاقب عليها القانون أو سقط الحق في إقامة الدعوى فيها بمضي المدة يحكم القاضي الجنائي ببراءة المتهم ويجوز له أن يحكم أيضًا بالتعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض.
وهذه النصوص تميط اللثام عن رأي الشارع المصري وهو أنه يجوز الحكم بالتعويضات المدنية بالرغم من حكم البراءة إنما هذه الأحوال واردة على سبيل الحصر في هذه النصوص أما الحكم بالتعويض في حالة عدم ثبوت التهمة فالمراد منه أن المتهم هو الذي يطلب الحكم بالتضمينات ضد المجني عليه لأنه لا يقبل عقلاً أن يحكم القاضي بالتضمينات للمجني عليه مع عدم ثبوت الفعل الذي يدعي به ولذلك ورد في النص عبارة (التعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض).
وإذا حدثت الواقعة ضررًا للمجني عليه ولكن عناصر الجريمة لم تتوفر فيها كانعدام توفير الطرق الاحتيالية في جريمة النصب فإن الحكم بالبراءة لا يمنع من الحكم بالتعويض وكذلك إذا سقط الحق في إقامة الدعوى العمومية فيجوز الحكم بالتعويضات المدنية مع مراعاة القيد الوارد في المادة (282) من قانون تحقيق الجنايات.
هذه هي الأحوال التي أباح فيها القانون للقاضي الجنائي أن يحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة ولذلك لا حرج على القاضي المدني أن يسمع الدعوى المدنية بالتعويض في هذه الصور أو في جميع الأحوال التي لا يكون فيها تقادم أو تناقض ما مع الحكم الجنائي وما قضى به في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
ولكن الشارع لم ينص على حالة الحكم بالبراءة استنادًا على أنه لم يقع الخطأ إطلاقًا من جانب المتهم ويستفاد من عدم النص على هذه الصورة عدم إباحتها ولهذا يحرم على القاضي الجنائي أو المدني سماع دعوى التعويض بعد الحكم بالبراءة الذي يقوم على هذا الأساس.
والعقل والمنطق يقضيان بهذا التفسير وإلا كان القاضي الجنائي متناقضًا ومتخاذلاً مع نفسه إذا قضى من ناحية بالبراءة استنادًا على أنه لا إهمال ولا خطأ من جانب المتهم في الفعل المسند إليه وحكم من ناحية أخرى بالتعويض لهذا الفعل.
ولما كانت الأحكام الجنائية واجبة الاحترام على الكافة وكان محتمًا على القاضي المدني أن لا يعدو حجيتها ولا يتعارض حكمه معها لذلك أصبح لزامًا على القاضي المدني أن يمتنع عن سماع دعوى التعويض التي تقوم على أساس الفعل الذي قال عنه القاضي الجنائي أن المتهم لم يرتكب أي خطأ أو إهمال فيه.
رابعًا: بقيت نقطة واحدة وهي هل يشتمل الخطأ الذي هو ركن لجريمة القتل أو الجرح خطأ والمنصوص عليهما في المادتين (238) و (244) من قانون العقوبات الجديد المقابلتين للمادتين (202) و (208) من القانون القديم هل يشتمل على عناصر الخطأ المدني المنصوص علي في المادة (151) من القانون المدني.

جاء في النص الوارد في هاتين المادتين أن القتل أو الجرح يجب أن يكون ناشئًا (عن رعونة أو عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة واتباع اللوائح).
والواقع أن هذه العبارات تشمل كل فرض أو صورة من صور الخطأ بحيث إنه يصعب تصور أن هناك أي نوع من الخطأ غير مندرج في هذا النص.
ولا شك أن هناك فرقًا بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني فالأول يستلزم عناصر لا بد من توفرها لتكوين الجريمة كالقصد الجنائي أو سوء النية أو نية الإضرار إلى غير ذلك أما الخطأ المدني فلا يشترط فيه شيء من هذا بل مناطه الضرر والإهمال مهما تضاءلت جسامته.
وإذا كان هذا هو الحال في الجرائم الأخرى إلا أنه لا ينطبق على جريمة القتل أو الجرح بلا عمد لأن الشارع المصري الذي سار وراء الشارع الفرنسي والبلجيكي احتاط أشد الاحتياط للأمر فسرد جميع أنواع الخطأ من إهمال ورعونة وعدم تحرز أو توق إلى غير ذلك حتى لا يفلت من العقاب أي شخص لا يسلك مسلك المتيقظ أو الساهر على سلامة الناس من أفعاله فالخطأ المنصوص عليه في المادة (151) مدني مندرج لا محالة في العبارات الشاملة التي جاءت في نص المادتين (238) و (244) من قانون العقوبات الجديد.

ويتفرع على هذا أنه إذا وجب على القاضي المدني احترام الحكم الجنائي كما سبق البيان فيتحتم عليه إذن أن يقضي بعدم جواز سماع دعوى التعويض إذا رفعها المجني عليه أمامه مستندًا إلى نفس الفعل الذي قال الحكم الجنائي عنه بأنه لا خطأ فيه من جانب المتهم لأن نفي الخطأ جنائيًا معناه انتفاء كل إهمال وتفريط أو رعونة وعدم تحرز أو عدم توق الخ.. وبالتالي يبعد كل خطأ مهما كان نوعه أو مهما بلغت درجته.
والخلاصة: أنه لا محل لافتراض الجنحة المدنية أو شبهها بعد الحكم بالبراءة في تهمة القتل أو الجرح خطأ إذا بني الحكم على أساس نفي الخطأ عن المتهم إنما مناط هذا أن حجية الأحكام الصادرة بالبراءة مقصورة على الوقائع الواردة في وصف التهمة بحيث يجوز أن تترتب المسؤولية المدنية على وقائع أو أفعال أخرى.