سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2011-11-27

قانون مباشرة الحقوق السياسية


 يضاف اليه
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 و على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 /3 / 2011 و على القانون رقم 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و بعد موافقة مجلس الوزراء.
المرسوم بقانون الاتى نصه و قد أصدرناه ( المادة الأولى )
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر ، مكرر ( أ ) و مكرر( ب ) و مكرر ( ج ) و مكرر ( د ) و مكرر ( ه ) و مكرر ( و ) و مكرر ( ز ) و مكرر ( ح ) و مكرر ( ط ) و المادة ( 5 ) و المادة ( 7 ) و المادة ( 10 ) و المادة ( 11 ) و المادة ( 15 ) و المادة ( 20 ) و المادة ( 22 ) و المادة ( 22 ) و المادة ( 24 ) و المادة ( 26 ) و المادة ( 31 ) و المادة ( 32 ) و المادة ( 36 ) و المادة ( 37 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الأتية
 ج 2
ملحوظة المواد المعدلة و المضافة بذات اللون 
القانون رقم 73 لسنة 1956
                               بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 .
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية .
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له .
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
اصدر القانون الأتي 
الباب الأول
                                    فى الحقوق السياسية ومباشرتها
مادة 1 :
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه  الحقوق السياسية الآتية :
أولاً : إبداء الرأى فيما يأتى :
الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية
كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور
ثانياً : انتخاب أعضاء كل من :
مجلس الشعب
مجلس الشورى
المجالس الشعبية المحلية
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القـانون. 
مادة 2 :
 يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم ، وذلك طوال مدة فرضها وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
.....................
المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكومة عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
المحكوم عليه بالحبس فى إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى المواد 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره
من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل ألا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
مادة 2 مكرر :
تجرى إنتخابات كل من مجلسى الشعب و الشورى و الإستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للإنتخابات المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3 / 2011.
مادة 2 مكرر ( أ ) :
تشكل اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة و عضوية السادة أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة و أقدم رئيسين بمحاكم الإستئناف تاليين لرئيس محكمة إستئناف القاهرة.
و يراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الإنتخابات أو الإستفتاءات العامة,
و تختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار اليها عضواً إحتياطيا بمراعاة الاقدمية و تكون للجنة العليا للإنتخابات شخصية إعتبارية عامة و أمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية و يكون مقرها القاهرة الكبرى و يمثلها رئيسها.     
مادة 3 :
 تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم :
المحجوز عليهم مدة الحجر
المصابون بأمراض عقلية المحجوز ون مدة حجزهم الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك . 
مادة 3 مكرر ( ب ):
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهه و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكرر ( ج ) :
إذا قام مانع لدى ئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الإستئناف و إذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الإحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهه التى يعمل بها و فى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع و فى هذه الحاله يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضواً أحتياطياً اخر.
مادة 3 مكرر ( د ) :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها و لا يكون إجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و 4 من أعضائها على الأقل و تكون مداولاتها سرية و تصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل و تنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الإنتشار.
مادة 3 مكرر ( ه ) :
تشكل اللجنة العليا للإنتخابات لجنة إنتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الإستئئناف و عضوية مستشار بمجلس الدولة و رئيس بالمحكمة الابتدائية و أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار اليها و تختار كل من تلك المجالس العليا عضواً إحتياطيا محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.
كما يأتى فى نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 3 مكرر ( و ) :
تختص اللجنة العليا للإنتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى:
أولاً  – تشكيل اللجنه العامة للإنتخابات و لجان الإقتراع و الفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون و تعيين أمين لكل لجنة.
ثانياً  – الإشراف على إعداد جداول الإنتخابات من واقع بيانات الرقم القومى و محتوياتها و طريقة مراجعتها و تنقيتها و تحديثها و الإشراف على القيد بها و تصحيحها.
ثالثا ً – وضع و تطبيق نظام للرموز الإنتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية و المستقلين
رابعاً – تلقى البلااغات و الشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية و التحقق من صحتها و إزالة أسبابها .
خامساً – وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية و الدولية فى متابعة كافة العمليات الإنتخابية.
سادسا – وضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية بمراعاة أحكام المادة ( 4 ) من الإعلان الدستورى و المادة ( 11 ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر إستخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الإنتخابية ذات الطابع الدينى أو على اساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعاً – وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى و الإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية و الخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامناً – إعلان النتيجة العامة للإنتخابات و الإستفتاء.
تاسعاً – تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً – أبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالإنتخابات.
مادة 3 مكرر ( ز) :
على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية على الوجه المبين بالدستور و القانون
مادة 3 مكرر ( ح )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشر من القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الإنتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند سادسا من المادة 3 مكرر ( و ) من هذا القانون شطب أسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائــرة و يتولى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الى ما قبل إنتهاء عملية الإقتراع طلب شطب إسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.
و تفصل المحكمة الادارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة و ذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذه إلا امام المحكمة التى أصدرت الحكم .
فإذا قضت المحكمة بشطب إسم المرشح الى ما قبل بدء عملية الإقتراع تستكمل إجراءاته بعد إستبعاد من تم شطب إسمه اما إذا بدأت عملية الإقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الإقتراع على أن توقف اللجنه العليا للإنتخابات إعلان النتيجة فى الإنتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الإنتخاب من مرشح أخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الإنتخابات بين باقى المرشحين .
و على جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته و دون إعلان.
مادة 3 مكرر ( ط ) :
يشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته و عضوية عدد كاف من القضاه يختارهم مجلس القضاء الأعلى و ممثل لوزارة الداخلية و الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و التنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
و تحدد اللجن إختصاصات الأمانة العامة و نظام العمل بها.
و لرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الإستعانه به فى أى شأن منشئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدوله و الخبراء المتخصصين.
و فى جميع الأحوال تتحمل الجهه المنتدب منها الى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديهاو ذلك طوال مدة الندب.         

الباب الثاني
                                          فى جدول الانتخاب
مادة 4 :
 يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
مادة 5 :
 تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب و لم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام و ذلك فى المكان و بالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 6 :
 تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص ، كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
مادة 7 :
 تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للإنتخابات و وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
و فى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
و يجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال 15 يوم من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
مادة 8 :
 للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد أسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته
مادة 9 :
لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .
مادة 10 :
 لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 11 :
 الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة 12 :
يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
مادة 13 :
 ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
مادة 14 :
يجب عرض جداول الانتخاب ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العـرض وكيفيته .
مادة 15 :
 لكل من أهمل قيد أسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد أسمه فى قاعدة بيانات الناخبين ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ،
و تقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون و تقيد بحسب ورودها فى سجل خاص و تعطى إيصالات لمقدميها.
كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة  
مادة 16 :
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة ، لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها
مادة 17 :
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف أسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .
مادة 18 :
 يجوز لكل ناخب مقيد أسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .
مادة 19 :
 تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ، ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
مادة 20 :
 على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن لجنة الإنتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها و يراعى فى كل ما سبق ما ورد بالمادة 10.
مادة 21 :
 يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد أسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .

الباب الثالث
فى تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مادة 22 :
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل ،
أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور
مادة 23 :
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشرة فى الجريدة الرسمية .
مادة 24 :
تحدد اللجنة العليا للإنتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ،كما تعين مقار اللجان العامة و ذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للإنتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الإنتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة و عضو إحتياطى لكل منهما.
و تقوم اللجنة العليا بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات و شكاوى و متابعة سير أعمال لجان الإقتراع فى الدوائر.
كما تتولى اللجنة العليا للإنتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الإستفتاء و الإنتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين و عضو و أخر أحتياطى لأى منهما لكل لجنة و ذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة.
و يجوز أن يرأس عضو اللجنة القضائية أكثر من لجنة فرعية و بما لا يجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعاً و دون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
و يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من الهيئات القضائية.
فى حالة الإنتخاب لعضوية مجلسى الشعب و الشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضواًمن بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة و عضواً من الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخابات اللجنةالفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية و أن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الإنتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى أثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة و الكتابة المقيدة أسمائهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق- فإذا زاد عدد المندوبين على ستة و تعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
و فى جميع الأحوال تبدأ عملية الإنتخاب أو الإستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من إستكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الإنتخابية ليمثله أمام كل لجنة إنتخابية عامة أو فرعية و يكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الإنتخابية أثناء مباشرة عملية الإنتخابات و أن يطلب الى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة و لا يجوز له دخول قاعة الإنتخابات فى غير هذه الحالة و يكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الإنتخابية بالمحافظة و يكون التصديق بغير رسم و لو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات.
و لا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا و لو كان موقوفا كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.   
مادة 25 :
إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة . 
مادة 26 :
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.
وجمعية الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حولها ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
مادة 27 :
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائماً الدخول فى قاعة الانتخاب .
مادة 28 :
 تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آراءهم .
مادة 29 :
 يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى الرئيس أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانباً من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام الناخب الذى أبدى رأيه ، وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية ، كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها بقلم اللجنة ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص ، ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهه بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير رأى كل ناخب فى بطاقة ويوقع عليها الرئيس ، ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة ، بإبداء هذا الرأى على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس ، وتثبت هذه الإنابة فى المحضر .
مادة 30 :
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
مادة 31 :
لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى.
مادة 32 :
 على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك. و فى حالات الاستثتاء يجوز للناخب أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيرها.
مادة 33 :
 تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامـة أخرى تدل عليه .
مادة 34 :
 يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ، ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالي على الأكثر .
مادة 35 :
 تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه ، وتكون مداولات اللجنة سرية ، ويجوز للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة ، على أنه يجوز دائماً لأعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ، وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا .
مادة 36 :
 يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الإنتخابات أوالاستفتاء وفقا للنظام الإنتخابى المتبع ، و يوقع هو و أمين اللجنة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الإنتخاب أو الإستفتاء الى اللجنة العليا للإنتخاب مباشرة و الثانية الى وزير الداخلية و تحفظ النسخة الثالثة بلجنة الإنتخابات بالمحافظة.
مادة 37 :
 يعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الإيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الإنتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الإنتخابية أو عقب إنتهاء المرحلة الأخيرة من الإنتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل و وفقا للنظام الإنتخابى المتبع و ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
مادة 38 :
 يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .
 
الباب الرابع
                                    فى جرائم الانتخاب
مادة 39 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً من كان أسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 40 :
 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من تعمد قيد أو عدم قيد أسمه أو أسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون .
ثانياً : كل من توصل إلى قيد أسمه أو أسم غيره دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف أسم آخر .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 41 :
 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة .
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراه على إبداء الرأى على وجه خاص .
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على إبداء الرأى على وجه خاص أو الامتناع عنه .
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
مادة 42 :
 مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ، ضوعفت العقوبة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 43 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه :
أولاً : من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملاً سلاحاً من أى نوع .
ثانياً : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
مادة 44 :
 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن أسمه قيد فى الجدول بغير حق .
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلاً أسم غيره .
ثالثا ً : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 45 :
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 46 :
يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة ، كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته ، باستعمال القوة أو التهديد .
مادة 47 :
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 .
مادة 48 :
 يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
مادة 49 :
 يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .
مادة 50 :
 تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .
مادة 51 :
 يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان .
الباب الخامس
أحكام عامة وأخرى وقتية
مادة 52 :
تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 53 :
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .
مادة 54 :
إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية .
مادة 55 :
 يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لـسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 56 :
 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

نقباء المحامين في مصر


























الميثاق العربي لحقوق الإنسان


اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997

الديباجة
إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ إن أعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام، وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر، واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة، وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع، ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي، وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:

القسم الأول
المادة 1
أ- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.

القسم الثاني
المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.
المادة 3
أ‌-    لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.
ب‌-   لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.
المادة 4
أ‌-    لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين .
ب‌-   يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع،
ج- لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.
المادة 5
لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.
المادة 6
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.
المادة 7
المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
المادة 8
لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.
المادة 9
جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.
المادة 10
لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.
المادة 11
لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.
المادة 12
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.
المادة 13
أ‌-    تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها.
ب‌-    لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.
المادة 14
لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.
المادة 15
يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.
المادة 16
لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.
المادة 17
للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.
المادة 18
الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.
المادة 19
الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.
المادة 20
لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.
المادة 21
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.
المادة 22
لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.
المادة 23
لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 24
لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.
المادة 25
حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.
المادة 26
حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.
المادة 27
للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.
المادة 28
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يحوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 29
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.
المادة 30
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.
المادة 31
حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.
المادة 32
تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.
المادة 33
لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.
المادة 34
محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.
المادة 35
للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.
المادة 36
لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.
المادة 37
لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.
المادة 38
أ- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته،
ب- تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.
المادة 39
للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.



القسم الثالث
المادة 40
‌أ-        تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.
‌ب-   تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحوا الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة.
‌ج-     يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.
‌د-    يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.
‌ه-    ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك
‌و-      وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها.
‌ز-    تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

المادة 41
1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:
    أ- تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق،
    ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات،
    ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.
2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.

القسم الرابع
المادة 42
أ- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه،
ب- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية.
المادة 43
يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.