سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2011-11-04

مباشرة الحقوق السياسية


وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛ قرر
الباب الأول
في إعداد جداول الناخبين
يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من أقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب. ويجوز بقرار من المدير أو المحافظ، تقسيم الشياخة أو الحصة وإنشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز أيضا بقرار ضم شياخة أو حصة أو أكثر إلى بعضها، لينشا لها جميعها جدول واحد.
يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة إلى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الأتي : المأمور أو نائبه، (رئيسا) . موظف يندبه المدير أو المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب يختارهم المدير أو المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (أعضاء) . ويجوز تعدد اللجان في القسم أو البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير أو المحافظ لرياسة كل لجنة إضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة أو ما يعادلها.
يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الأتي : العمدة، (رئيسا) شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها، والماذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المأمور، (أعضاء) . وإذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، أو موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير . وإذا لم يوجد ماذون، عين المأمور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.
للجنة القيد في الجداول، أن تستعين في عملها عن طريق المركز أو القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي المصالح المختلفة، وعند إنشاء الجداول الجديدة لأول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة إلى شياخات، شارعا فشارعا، وحارة فحارة، وللجنة أن تستعين في ذلك بخرائط من مصلحة المساحة.
تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم أبيه، واسم جده، واسم الشهرة أن كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل إقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، كما يذكر في الجدول ما إذا كان الناخب ملما" بالقراءة والكتابة.
لا تقيد أسماء النساء في الجداول إلا بناء على طلبات كتابية تقدم إلى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، إثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص وإعطاء إيصال عنه. وتدرج أسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء، في الصفحات التالية لأسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخ ورودها.
في جميع الأحوال السابقة، وعند إنشاء جداول الناخبين لأول مرة، لا يجوز درج اسم اى مصري أو مصرية إلا إذا توافرت لديه في أول مارس سنة 1956 الشروط الآتية: (ا‌) أن يكون بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية على الأقل في التاريخ المذكور. (ب‌) إلا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون. (ت‌) أن تكون قد مضت في التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الأقل على اكتسابه الجنسية المصرية إذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.
يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع أعضاء اللجنة وتحفظ أحداهما لدى مأمور المركز أو القسم في المدينة، ولدى العمدة في القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها إلى المدير أو المحافظ.
تثبت لجنة القيد في أول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الأسماء التي تبدأ بحرف هجائي واحد عدد الناخبين الذين دونت أسماءهم تحت هذا الحرف، على أن يكون بيان العدد بالحروف والأرقام، ويلي ذلك توقيعات الرئيس والأعضاء. وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها في نهاية الجدول.
يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه اى منهما، النسخة التي ترسل إلى المديرية أو المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع في أول سطر خال بعد توقيعات أعضاء اللجنة على عدد الأسماء المدونة تحت كل حرف هجائي كما يوقع المحضر النهائي لأعمال اللجنة.
لا يجوز إدخال اى تعديل على الجدول أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح في الجدول، تنفيذا للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول، أو بناء على البلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. ويجب أن يوقع المدير أو المحافظ على التعديل، كما يجب إبلاغه إلى المركز أو القسم أو العمدة، لإجراء هذا التعديل في النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المأمور أو العمدة حسب الأحوال ..
يرسل المدير أو المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول إلى رئيس لجنة القيد الأصلية في أخر نوفمبر من كل سنة أو في اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء في حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون. وتقوم اللجنة المشار إليها خلال الشهر التالي، بمراجعة نسختي الجدول، وتضيف إليهما أسماء من أصبحوا في أول ديسمبر في اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء حسب لأحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، وأسماء من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة وتحذف أسماء المتوفين وأسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد أو كانت أسماءهم قد أدرجت بغير حق. وتتبع في هذه الحالة، الإجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 و9 و10 من هذه اللائحة .
يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله أن يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته أو التي له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط أن يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد في تلك الجهة، وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مأمور المركز أو القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة، بأنه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة، وعلى الناخب أن يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الأقل فإذا لم يعلن اختياره في هذا الموعد، يتم قيده في الجدول الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة.
على الناخب إذا غير موطنه، أن يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير أو المحافظ، في الجهة التي يريد نقل موطنه إليها ويعين بالطلب أسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فإذا كانت الجهة التي يراد نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية أو المحافظة، فعلى المدير أو المحافظ، أن يأمر بإجراء التعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية أو المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن إليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع إخطار رئيس لجنة القيد الأصلية في كل من الجهتين لإجراء التعديل في النسخة المحفوظة لدى كل منهما. أما إذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية أو محافظة أخرى، فلا يجوز إدراج اسم الناخب في جدول الجهة التي يريد نقل موطنه إليها إلا بعد إخطار المدير أو المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدول الجهة التي نقل موطنه منها. وفي جميع الأحوال، يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه أيهما، على التعديل بعد إجرائه في النسخة المحفوظة لدى المديرية أو المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الإخطارات الرسمية الواردة بذلك.
لا تقبل الطلبات المشار إليها في المادة السابقة بعد صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.
بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير او المحافظ فورا- بإجراء التعديل في الجدول المحفوظ لدى المديرية أو المحافظة وذلك في حالة إبلاغ أيهما بصدور أحكام او قرارات نهائية تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها. ويوقع المدير او المحافظ على التعديل، ثم يبلغ المأمور او العمدة حسب الأحوال لإجرائه في نسخة الجدول المحفوظة لديه.
تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل حصة في القرية، وذلك في الأماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه.
يحظر الاطلاع على جداول الناخبين او اخذ أية بيانات منها في غير المواعيد القانونية المحددة للعرض .
يعلن المدير او المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل من قدم بشأنه طلب. ليقدم ملاحظاته كتابة او شفويا بنفسه او بوكيل عنه أمام اللجنة المشار إليها في المادة المذكورة.
يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز او القسم، يذكر فيها اسم المديرية او المحافظة، واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابي ومحل إقامته والمركز او القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها إليه.
يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، إرشادات لناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها إلى لجنة الانتخاب، والتنبيه إلى أن التخلف عن التصويت في الانتخاب او الاستفتاء يعد جريمة انتخابية.
الباب الثاني
في تنظيم عملية الاستفتاء
بالإضافة إلى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء، بتعليق صور منه في كل شياخة في المدينة، وفي كل حصة في القرية، وذلك في الأماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه، ويثبت في ذيل كل صورة، موضوع الاستفتاء.
يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار أعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين في جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة.
يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها في أخر الجلسة.
أول من يبدى رأيه في الاستفتاء، هم رئيس وأعضاء لجنة الاستفتاء بشرط أن تكون أسماؤهم مدرجة في احد الجداول الانتخابية.
تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض في الاستفتاء، لون او رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية في كل حالة.
على لجنة الاستفتاء أن تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمه بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية او بطاقة التموين او جواز السفر او الترخيص المهني بحمل السلاح، او اى مستند أخر تراه اللجنة كافيا.
يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر على شيء مما وقع، او تقرر في عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه إلغاء إجراءات الاستفتاء.
على كل ناخب يرغب في الانتقال إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، أن يتقدم إلى المركز او القسم او نقطة البوليس التي يتبعها محل إقامته ومعه شهادته الانتخابية، للحصول على تصريح. وعليه أن يتقدم بهذا التصريح إلى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر في محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا.
تصرف التصاريح المشار إليها في المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التي تثبت أن طالب السفر مقيد بجدول الناخبين في الجهة التي يريد السفر إليها . ويبدأ صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة أيام، وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء. وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وإيابا إلى ومن اقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة او الفرعية التي يعطى الناخب صوته أمامها.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.تحريرا في 22 رجب سنة 1375 (5 مارس 1956 )